تزوج الذمي الذمية على ان لا صداق لها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(560)

و قال أبو حنيفة ان كان صداقها خمرا أو خنزيرا معينين فليس لها الا ذلك و ان كانا معينين فلها في الخمر القيمة و في الخنزير مهر المثل استحسانا و لنا ان الخمر لا قيمة ها في الاسلام فكان الواجب مهر المثل كما لو أصدقها خنزيرا و لا له محرم فأشبه ما ذكرنا ( فصل ) و إن قبضت بعض الحرام دون بعض سقط من المهر بقدر ما قبض و وجب بحصة ما بقي من مهر المثل ، فان كان الصداق عشرة زقاق خمر متساوية فقبلت خمسا منها سقط نصف المهر و وجب لها نصف مهر المثل و ان كانت مختلفة اعتبر ذلك بالكيل في أحد الوجهين لانه إذا وجب اعتباره اعتبر بالكيل فيما له مثل يتأنى الكيل فيه ( و الثاني ) يقسم على عددها لانه لا قيمة لها فاستوى صغيرها و كبيرها ، و إن أصدقها عشرة خنازير ففيه الوجهان ( أحدهما ) يقسم على عددها لما ذكرنا ( و الثاني ) يعتبر قيمتها كأنها مما يجوز بيعه كما تقوم شجاج الحركأنه عبد ، و إن أصدقها كلبا و خنزير ا و ثلاثة زقاق خمر فقيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) يقسم على قدر قيمتها عندهم ( و الثاني ) يقسم على عدد الاجناس فيجعل لكل جنس ثلث المهر ( و الثالث ) يقسم على العدد كله فلكل واحد سدس المهر فللكاب سدسه و لكل واحد من الخنزير ين و الزقاق سدسه و مذهب الشافعي فيه على نحو من هذا

(561)

تزوج الذمي الذمية على ان لا صداق لها

( فصل ) فان نكحها نكاحا فاسدا و هو ما لا يقرون عليه إذا أسلموا كنكاح ذوات الرحم المحرم فأسلما قبل الدخول أو ترافعوا إلينا فرق بينهما و لا مهر لها ، قال احمد في المجوسية تكون تحت أخيها أوابيها فيطلقها أو يموت عنها فترفع إلى المسلمين بطلب مهرها مهر لها و ذلك لانه نكاح باطل من أصله لا يقر عليه في الاسلام و حصل فيه الفرقة قبل الدخول ، فأما إن دخل بها يجب لها مهر المثل ؟ يخرج على الروايتين في لمسلم إذا وطئ إمرأة من محارمه بشبهة ( فصل ) إذا تزوج ذمي ذمية على أن لا صداق لها أو سكت عن ذكره فلها المطالبة بفرضه ان كان قبل الدخول و إن كان بعده فلها مهر المثل كما في نكاح المسلمين و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة ان تزوجها على أن لا مهر لها فلا شيء لها و ان سكت عن ذكره ففيه روايتان ( أحدهما ) لا مهر لها و الاخرى لها مهر المثل ، و احتج بأن المهريجب لحق الله و حقها و قد أسقطت حقها و الذمي لا يطالب بحق الله تعالى .

لنا أن هذا نكاح خلا عن تسمية فيجب للمرأة فيه مهر المثل كالمسلمة و انما وجب المهر في حق المفوضة لئلاتصير كالمو هو بة و المباحة و هذا ا يوجد في حق الذمي ( فصل ) إذا ارتفعوا الى الحاكم في ابتداء العقد لم يزوجهم إلا بشروط نكاح المسلمين لقول الله عز و جل ( و إن حكمت فاحكم لينهم بالقسط ) و قوله ( و أن احكم بينهم بما أنزل الله ) و لانه لا حاجة

(562)

أنكحة الكفار وثبوت احكام الصحة لها

إلى عقده بخلاف ذلك ، و إن أسلموا و ترافعوا إلينا بعد العقد لم نتعرض لكيفية عقدهم و نظرنا في الحال فان كانت المرأة ممن يجوز عقد النكاح عليها ابتداء أقرهما ، و إن كانت ممن لا يجوز ابتداء نكاحها كذوات محرمه فرق بينهما فان تزوج معتدة و أسلما أو ترافعا في عدتها فرق بينهما لانه يجوز ابتداء نكاحها و إن كان بعد انقضائها أقرا لجواز ابتداء نكاحها و إن كان بينهما نكاح متعة لم يقرا عليه لانه ان كان بعد المدة فلم يبق بينهما نكاح فان كان في المدة فهما لا يعتقدان تأبيده و النكاح عقد مؤبد الا أن يكونا ممن يعتقدان فساد الشرط و صحة النكاح مؤبدا فيقر ان عليه ، و إن كان بينهما نكاح شرط فيه الخيارمتى شاء أو شاء أحدهما لم يقرا عليه لانهما لا يعتقدان لزومه إلا أن يعتقد ا فساد الشرط وحده و إن كان خيار مدة فأسلما فيها لم يقرا لذلك و إن كان بعدها أقرا لانهما يعتقدان لزومه و كلما اعتقدوه فهو نكاح يقرون عليه و ما لا فلا ، فلو مهر حربي حربية فوطئها أو طاوعته ثم أسلما فان كان ذلك في اعتقادهم نكاحا أقرا عليه لانه نكاح لهم فيمن يجوز ابتداء نكاحها فأقرا عليه كالنكاح بلا ولي و إن لم يعتقد ا نكاحا لم يقرا عليه ( فصل ) و أنكحة الكفار تتعلق بها أحكام النكاح الصحيح من وقوع الطلاق و الظهار و الايلاء و وجوب المهر و القسم و الاباحة للزوج الاول و الاحصان و غير ذلك و ممن أجاز طلاق الكفار عطاء و الشعبي و النخعي و الزهري و حماد و الثوري و الاوزاعي و الشافعي و أصحاب الرأي و لم يجوزه الحسن و قتادة و ربيعة و مالك

(563)

اقرار الكفار على انكحتهم المحرمة بشرطين

و لنا أنه طلاق من بالغ عاقل في نكاح صحيح فوقع كطلاق المسلم ، فان قيل لا نسلم صحة أنكحتم قلنا دليل ذلك أن الله تعالى أضاف النساء إليهم فقال ( و إمرأته حمالة الحطب ) و قال ( و إمرأة فرعون ) و حقيقة الاضافة تقتضي زوجية صحيحة ، و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( ولدت من نكاح لامن سفاح ) و إذا ثبت صحتها ثبتت أحكامها كأنكحة المسلمين ، فعلى هذا إذا طلق الكافر ثلاثا ثم تزوجها قبل زوج و أصابها ثم أسلما لم يقرا عليه ، و إن طلق إمرأته أقل من ثلاث ثم أسلما فهي عنده على ما بقي من طلاقها ، و ان نكحها كتابي و أصابها حلت لمطلقها ثلاثا سواء كان المطلق مسلما أو كافرا ، و ان ظاهر الذمي من إمرأته ثم أسلما فعليه كفارة الظهار لقوله تعالى ( و الذين يظاهرون من نسائهم ) و ان آلى ثبت حكم الايلاء لقوله تعالى ( للذين يؤلون من نسائهم ) ( فصل ) و يحرم عليه في النكاح ما يحرم على المسلمين على ما ذكرنا في الباب قبله الا أنهم يقرون على الانكحة المحرمة بشرطين ( أحدهما ) أن لا يترافعوا إلينا ( و الثاني ) أن يعتقدوا إباحة ذلك في دينهم لان الله تعالى قال ( فان جاءوك فاحكم بينهم أو أعرض عنهم و ان تعرض عنهم فلن يضروك شيئا ) فدل هذا على أنهم يخلون و أحكامهم إذا لم يجيئوا إلينا و لان النبي صلى الله عليه و سلم أخذ الجزية من مجوس هجر و لم يعترض عليهم في احكامهم و لا في أنكحتهم مع علمه أن هم يستبيحون نكاح محارمهم ، و قد روي عن احمد في المجوسي تزوج نصرانية قال : يحال بينه و بينها قيل من يحول بينهما ؟ قال الامام قال :

(564)

ارتداد احد الزوجين قبل الدخول وانفساخ النكاح به

أبو بكر لان علينا ضرارا في ذلك يعنى بتحريم أولاد النصرانية علينا و هكذا يجئ على قوله في تزويج النصراني المجوسية و يجئ على هذا القول أن يحال بينهم و بين نكاح محارمهم فان عمر رضي الله عنه كتب : ان فرقوا بين كل محرم من المجوس ، و قال احمد في مجوسي ملك أمة نصرانية يحال بينه و بينها و يجبر على بيعها لان النصارى لهم دين فان ملك نصراني مجوسية فلا بأس أن يطأها ، و قال أبو بكر عبد العزيز لا يجوز له وطؤها أيضا لما ذكرناه من الضرر ( مسألة ) قال ( و لو تزوجها و هما مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح و لا مهر لها ، و ان كان هو المرتد قبلها و قبل الدخول فكذلك الا أن عليه نصف المهر ) و جملة ذلك أنه إذا ارتد أحد الزوجين قبل الدخول انفسخ النكاح في قول عامة أهل العلم إلا أنه حكي عن داود انه لا ينفسخ بالردة لان الاصل بقاء النكاح و لنا قول الله تعالى ( و لا تمسكوا بعصم الكوافر ) و قال تعالى ( فلا ترجعوهن إلى الكفار لا هن حل لهم و لا هم يحلون لهن ) و لانه اختلاف دين يمنع الاصابة فأوجب فسخ النكاح كما لو أسلمت تحت كافر ، ثم ينظر فان كانت المرأة هي المرتدة فلا مهر لها لان الفسخ من قبلها ، و ان كان الرجل هو المرتد فعليه نصف المهر لان الفسخ من جهته فأشبه ما لو طلق ، و ان كانت التسمية فاسدة فعليه نصف مهر المثل

(565)

( مسألة ) قال ( و ان كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها ، و ان لم تسلم حتى انقضت عدتها انفسخ نكاحها و لو كان هو المرتد فلم يعد إلى الاسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان ) اختلفت الرواية عن احمد فيما إذا ارتد أحد الزوجين بعد الدخول حسب اختلافها فيما إذا أسلم أحد الزوجين الكافرين ففي احداهما تتعجل الفرقة و هو قول أبي حنيفة و مالك ، و روي ذلك عن الحسن و عمر بن عبد العزيز و الثوري و زفر و أبي ثور و ابن المنذر لان ما أوجب فسخ النكاح استوى فيه ما قبل الدخول و بعده كالرضاع ( و الثانية ) يقف على انقضاء العدة فان أسلم المرتد قبل انقضائها فهما على النكاح ، و ان لم يسلم حتى انقضت بانت منذ اختلف الدينان و هذا مذهب الشافعي لانه لفظ تقع به الفرقة فإذا وجد بعد الدخول جاز أن يقف على انقضاء العدة كالطلاق الرجعي أو اختلاف دين بعد الاصابة فلا يوجب فسخه في الحال كاسلام الحربية تحت الحربي ، و قياسه على اسلام أحد الزوجين أقرب من قياسه على الرضاع ، و فأما النفقة فان قلنا بتعجيل الفرقة فلا نفقة لها لانها بائن منه و إن قلنا يقف على انقضاء العدة و كانت المرأة المرتدة فلا نفقة لها لانه لا سبيل للزوج إلى رجعتها و تلافي نكاحها فلم يكن لها نفقة كما بعد العدة و ان كان هو المرتد فعليه النفقة للعدة لانه بسبيل من الاستمتاع بها بأن تسلم و يمكنه تلافي نكاحها فكانت النفقة واجبة عليه كزوج الرجعية

(566)

حكم ارتداد الزوجين معا قبل الدخول أو بعده

( فصل ) فان ارتد الزوجان معا فحكمهما حكم ما لو ارتد أحدهما ان كان قبل الدخول تعجلت الفرقة ، و ان كان بعده فهل تتعجل أو يقف على انقضاء العدة ؟ على روايتين و هذا مذهب الشافعي قال أحمد في رواية ابن منصور إذا ارتدا معا أو أحدهما ثم تابا أو تاب فهو أحق بها ما لم تنقض العدة و قال ابو حنيفة لا ينفسخ النكاح استحسانا لانه لم يختلف بهما الدين فأشبه ما لو أسلما و لنا أنها ردة طارئة على النكاح فوجب أن يتعلق بها فسخ كما لو ارتد أحدهما و لان كل ما زال عنه ملك المرتد إذا ارتد وحده زال إذا ارتد غيره معه كماله ، و ما ذكروه يبطل بما إذا انتقل المسلم و اليهودية إلى دين النصرانية فان نكاحهما ينفسخ و قد انتقلا إلى دين واحد و أما إذا أسلما فقد انتقلا إلى دين الحق و يقران عليه بخلاف الردة ( فصل ) و إذا ارتد أحد الزوجين أو ارتدا معا منع وطأها فان وطئها في عدتها و قلنا ان الفرقة تعجلت فلها عليه مهر مثلها لهذا الوطء مع الذي يثبت عليه بالنكاح لانه وطي أجنبية فيكون عليه مهر مثلها ، و إن قلنا ان الفرقة موقوفة على انقضاء العدة فان أسلم المرتد منهما او أسلما جميعا في عدتها و كانت الردة منهما فلا مهر لها عليه بهذا الوطء لانا تبينا أن النكاح لم يزل و انه وطئها و هي زوجته و إن ثبتا أو ثبت المرتد منهما على الردة حتى انقضت عدتها فلها عليه مهر المثل لهذا الوطء لانه وطء في نكاح بشبه النكاح لاننا تبينا أن الفرقة وقعت منذ اختلف الدينان ، و هكذا الحكم فيما إذا أسلم




/ 90