لا يجوز أن يشتري من زكاته من يعتق عليه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(322)

( أحدهما ) : يقبل لان الحق في العبد لسيده فإذا أقر بانتقال حقه عنه قبل .

و ( الثاني ) : لا يقبل لانه منهم في أنه يواطئه ليأخذ به المال .

( فصل ) و يجوز للسيد دفع زكاته إلى مكاتبه لانه قد صار معه في باب المعاملة كالأَجنبي حتى يجري بينهما الربا فصار كالغريم يدفع زكاته إلى غريمه و يجوز للمكاتب ردها إلى سيده بحكم الوفاء لانها رجعت اليه بحكم الايفاء أشبه إيفاء الغريم دينه بها قال ابن عقيل و يجوز دفع الزكاة إلى سيد المكاتب وفاء عن الكتابة و هو الاولى لانه أعجل لعتقه و أوصل إلى المقصود الذي كان الدفع من أجله فانه إذا أخذه المكاتب قد يدفعه و قد لا يدفعه .

و نقل حنبل انه قال قال سفيان لا تعطي مكاتبا لك من الزكاة قال و سمعت أبا عبد الله يقول : و أنا أرى مثل ذلك .

و قال الاثرم سمعت أبا عبد الله يسأل : أ يعطي المكاتب من الزكاة ؟ قال : المكاتب بمنزلة العبد فيكف يعطى ؟ و معناه و الله أعلم لا يعطي مكاتبه من الزكاة لانه عبده و ماله يرجع اليه ان عجز و ان عتق فله ولاؤه و لا تقبل شهادته لمكاتبه و لا شهادة مكاتبه له ( مسألة ) قال ( و قد روي عن عبد الله رحمه الله رواية أخرى أنه يعتق منها ) اختلف الرواية عن احمد رحمه الله في جواز الاعتاق من الزكاة فروي عنه جواز ذلك ، و هو قول ابن عباس و الحسن و الزهري و مالك و إسحاق و أبي عبيد و العنبري و أبي ثور لعموم قول الله تعالى ( و في الرقاب ) و هو متناول للقن بل هو ظاهر فيه فان الرقبة إذا أطلقت انصرفت اليه كقوله تعالى ( فتحرير رقبة ) و تقدير الآية و في إعتاق الرقاب و لانه إعتاق للرقبة فجاز صرف الزكاة فيه كدفعه في في الكتابة و الرواية الاخرى لا يجوز و هو قول إبراهيم و الشافعي لان الآية تقتضي صرف الزكاة الي الرقاب كقوله ( في سبيل الله ) يريد الدفع إلى المجاهدين كذلك ههنا و العبد القن لا يدفع اليه شيء قال احمد في رواية أبي طالب قد كنت أقول يعتق من زكاته ، و لكن اهابه اليوم و لانه يجر الولاء و في موضع آخر قيل له فما يعجبك من ذلك ؟ قال : يعين من ثمنها فهو أسلم و قد روي نحو هذا عن النخعي و سعيد بن جبير فانهما قالا : لا يعتق من الزكاة رقبة كاملة ، لكن يعطي منها في رقبة و يعين مكاتبا ، و به قال أبو حنيفة و صاحباه لانه إذا أعتق من زكاته انتفع بولاء من أعتقه فكأنه صرف الزكاة الي نفسه

(323)

لا يجوز أن يشتري من زكاته من يعتق عليه

و أخذ ابن عقيل من هذه الرواية أن أحمد رجع عن القول بالاعتاق من الزكاة و هذا و الله أعلم من احمد انما كان على سبيل الورع فلا يقتضي رجوعا لان العلة التي تملك بها جر الولاء و مذهبه أن ما رجع من الولاء رد في مثله فلا ينتفع إذا بإعتاقه من الزكاة ( فصل ) و لا يجوز أن يشتري من زكاته من يعتق عليه بالرحم و هو كل ذي رحم محرم فان فعل عتق عليه و لم تسقط عنه الزكاة .

و قال الحسن لا بأس أن يعتق أباه من الزكاة لان دفع الزكاة لم يحصل إلى أبيه و انما دفع الثمن إلى بائعه و لنا أن نفع زكاته عاد إلى أبيه فلم يجز كما لو دفعها اليه و لان عتقه حصل بنفس الشراء مجازاة وصلة للرحم فلم يجز أن يحتسب له به عن الزكاة كنفقة أقاربه ، و لو أعتق عبده المملوك له عن زكاته لم يجز لان اداء الزكاة عن كل مال من جنسه و العبد ليس من جنس ما تجب الزكاة فيه و لو أعتق عبدا من عبيده للتجارة لم يجز لان الواجب في قيمتهم لا في عينهم ( فصل ) و يجوز أن يشتري من زكاته أسيرا مسلما من أيدي المشركين لانه فك رقبة من الاصر فهو كفك رقبة العبد من الرق و لان فيه إعزازا للدين فهو كصرفه إلى المؤتلفة قلوبهم و لانه يدفعه إلى الاسيرلفك رقته فأشبه ما يدفعه الي الغارم لفك رقبته من الدين .

( مسألة ) ( قال فما رجع من الولاء رد في مثله ) يعنى يعتق به أيضا ، و بهذا قال الحسن و إسحاق و قال أبو عبيد الولاء للمعتق لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( انما الولاء لمن أعتق ) و قال مالك ولاؤه لسائر المسلمين لانه مال لا مستحق له أشبه مال من لا وارث له ، و قال العنبري يجعله في بيت المال للصدقات لان عتقه من الصدقة فولاؤه يرجع إليها ، و لان عتقه بمال هو الله و المعتق نائب عن الله تعالى في الشراء و الاعتاق فلم يكن الولاء له كما لو توكل في الاعتاق و كالساعي إذا اشترى من الزكاة رقبة و اعتقها ، و لان الولاء أثر الرق ، و فائدة من المعتق فلم يجز أن يرجع إلى المزكي لا فضائه إلى أن ينتفع بزكاته ، و قد روي عن أحمد ما يدل على أن الولاء له و قد سبق ذلك في باب الولاء .

( فصل ) و يعقل عنه اختاره الخلال و عن احمد رواية أخرى أنه يعقل عنه اختارها أبو بكر لانه معتق فيعقل عنه كالذي أعتقه من ماله و انما لم يأخذ ميراثه بالولاء لئلا ينتفع بزكاته و العقل عنه ليس بانتفاع فيبقى على الاصل

(324)

صنف الغارمين

و لنا أنه لا ولاء عليه فلم بعقل عنه كما لو كان وكيلا في العتق و لانه لا يرثه فلم يعقل عنه كما لو اختلف دينهما و ما ذكره يبطل بالوكيل و الساعي إذا أعتق من الزكاة ( مسألة ) قال ( و الغارمين ) و هم المديونون العاجزون عن وفاء ديونهم هذا الصنف السادس من أصناف الزكاة و لا خلاف في استحقاقهم و ثبوت سهمهم و ان المدينين العاجزين عن وفاء ديونهم منهم لكن ان غرم في معصية مثل أن يشترى خمرا أو يصرفه في زنا أو قمار أو غناء و نحوه لم يدفع اليه قبل التوبة شيء لانه أعانه على المعصية و ان تاب فقال القاضي يدفع اليه و اختاره ابن عقيل لان ابقاء الدين الذي في الذمة ليس من المعصية بل يجب تفريعها و الاعانة على الواجب قربة لا معصية فأشبه من أتلف ماله في المعاصي حتى افتقر فانه يدفع إلهي من سهم الفقراء ، و فيه وجه آخر لا يدفع اليه لانه استدانة للمعصية فلم يدفع اليه كما لو لم يتب و لانه لا يومن أن يعود إلى الاستدانة للمعاصي ثقة منه بان دينه يقضى بخلاف من أتلف ماله في المعاصي فانه يعطى لفقره لا لمعصيته ( فصل ) و لا يدفع إلى غارم كافر لانه ليس من أهل الزكاة و لذلك لا يدفع إلى فقيرهم و لا مكاتبهم و إن كان من ذوي القربى فقال أصحابنا يجوز الدفع اليه لان علة منعه من الاخذ منها لفقره صيانة عن أكلها الكونها أوساخ الناس و إذا اخذها لغرمه صرفها إلى الغرماء فلا يناله دناءة وسخها ، و يحتمل أن لا يجوز لعموم النصوص في منعهم من أخذها و كونها لا تحل لهم ، و لان دناة أخذها تحصل سواء أكلها أو لم يأكلها و لا يدفع منها إلى غارم له ما يقضي به غرمه لان الدفع اليه لحاجته و هو مستغن عنها ( فصل ) و من الغارمين صنف يعطون مع الغنى و هو غرم لاصلاح ذات البين و هو أن يقع بين الحيين و أهل القريتين عداوة و ضغائن يتلف فيها نفس أو مال و يتوقف صلحهم على من يحتمل ذلك فيسعى إنسان في الاصلاح بينهم و يتحمل الدماء التي بينهم و الاموال فيسمى ذلك حمالة بفتح الحاء و كانت العرب تعرف ذلك و كان الرجل منهم يتمل الحمالة ثم يخرج في القبائل فيسأل حتى يؤديها فورد الشرع بإباحة المسألة فيها و جعل له نصيبا من الصدقة فروى قبيصة بن المخارق قال تحملت حمالة فأتيت النبي صلى الله عليه و سلم و سألته فيها فقال ( أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها - ثم قال - يا قبيصة ان المسألة لا تحل إلا لثلثة رجل تحمل حمالة فيسأل فيها حتى يؤديها ثم يمسك ، و رجل أصابته جائحة فاجتاحت ماله فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش - أو - قواما من عيش و رجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة

(325)

حكم ما إذا أراد الرجل رفع زكاته إلى العارم

من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب سدادا من عيش - أو - قواما من عيش و ما سوى ذلك فهو سحت يأكلها صاحبها سحتا يوم القيامة ) أخرجه مسلم ، و روى أبو سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( تحل الصدقة لغني إلا لخمسة ) ذكر منها الغارم و لانه انما يقبل ضمانه و تحمله إذا كان مليا و به حاجة إلى ذلك مع الغنى ، و ان أدى ذلك من ماله لم يكن له أن يأخذ لانه قد سقط الغرم ، و ان استدان وأدها جاز له الاخذ لان الغرم باق و المطالبة قائمة و الفرق بين هذا الغرم والترم لمصلحة نفسه ان هذا الغرم يأخذ لحاجتنا اليه لاطفاء الثاثرة و اخماد الفتنة فجاز له الاخذ مع الغنى كالغازي و المؤلف و العامل و الغارم لمصلحة نفسه يأخذ لحاجة نفسه فاعتبرت حاجته و عجزه كالفقير و المسكين و المكاتب و ابن السبيل و إذا كان الرجل غنيا و عليه دين لمصلحة لا يطيق قضاءه جاز أن يدفع اليه ما يتم به قضاءه مع ما زاد عن حد الغنى فإذا قلنا الغنى يحصل بخمسين درهما و له مائة و عليه مائة جاز أن يدفع له خمسون ليتم قضأ المائة من غير أن ينقص غناء قال أحمد لا يعطى من عنده خمسون درهما أو حسابها من الذهب إلا مدينا فيعطى دينه و ان كان يمكنه قضأ الدين من نقص من الغناء لم يعط شيئا ( فصل ) و إذا أراد الرجل دفع زكاته إلى الغارم فله أن يسلمها اليه ليدفعها إلى غريمه و ان أحب أن يدفعها إلى غريمة قضأ عن دينه فعن أحمد فيه روايتان ( احداهما ) يجوز ذلك نقل أبو الحارث قال قلت لاحمد رجل عليه ألف و كان على رجل زكاة ماله ألف فأذا ها عن هذا الذي عليه الدين يجوز هذا من زكاته ؟ قال نعم ما أرى بذلك بأسا و ذلك لانه دفع الزكاة في قضأ دينه فأشبه ما لو دفعها اليه يقضي بها دينه و الثانية لا يجوز دفعها إلى الغريم قال أحمد أحب إلي أن يدفعه اليه حتى يقضي هو عن نفسه قيل هو محتاج بخاف أن يدفعه اليه فيأكله و لا يقضي دينه قال فقل له يوكله حتى يقضيه فظاهر هذا انه لا يدفع الزكاة إلى الغريم إلا بوكالة الغارم لان الدين إنما هو على العارم فلا يصح قضاؤه إلا بتوكيله يحتمل أن يحمل هذا على الاستحباب و يكون قضاؤه عنه جائزا و ان كان دافع الزكاة الامام جاز أن يقضي بها دينه من توكيله لان الامام ولاية عليه في ابقاء الدين و لهذا يجبره عليه إذا امتنع منه و إذا ادعى الرجل أن عليه دينا فان كان يدعيه من جهة إصلاح ذات البين فالأَمر فيه ظاهر لا يكاد يخفى فان خفي ذلك لم يقبل منه إلا ببينة و ان غرم لمصلحة نفسه لم يدفع اليه إلا ببينة أيضا لان الاصل عدم الغرم و براءة الذمة فان صدقه الغريم فعلى وجهين كالمكاتب إذا صدقه سبده

(326)

مسألة قال ( و سهم في سبيل الله و هم الغزاة يعطون ما يشترون به الدواب و السلاح و ما ينفقون به على العدو و إن كانوا أغنياء ) هذا الصنف السابع من أهل الزكاة و لا خلاف في استحقاقهم و بقاء حكمهم و لا خلاف في أنهم الغزاة في سيل الله لان سبيل الله عند الاطلاق هو الغزو قال الله تعالى ( و قاتلوا في سبيل الله ) و قال ( و يجاهدون في سبيله ) و قال ( إن الله يحب الذين يقاتلون في سبيل صفا ) و ذكر ذلك في موضع من كتابه فإذا تقرر هذا فانهم يعطون و ان كانوا أغنياء و بهذا قال مالك و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أبو عبيد و ابن المنذر و قال أبو حنيفة و صاحباه لا تدفع الا إلى فقير و كذلك قالوا في الغارم لا صلاح ذات البين لان من تجب عليه الزكاة لا تحل له كسائر أصحاب السهمان و لان النبي صلى الله عليه و سلم قال لمعاذ ( أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائم فترد في فقرائهم ) فظاهر هذا أنها كلها ترد في الفقراء و الفقير عدنهم من لا يملك نصابا و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة لغاز في سبيل الله أو لعارم ) و ذكر بقيتهم و لان الله تعالى جعل الفقراء و المساكين صنفين وعد بعدهما ستة أصناف فلا يلزم وجود صفة الصنفين في بقية الاصناف كما لا يلزم وجود صفة الاصناف فيها و لان هذا يأخذ لحاجته إليها دون من يأخذ لحاجتنا اليه فأشبه العامل و المؤلف فأما أهل سائر السهمان فانما يعتبرفقر من يأخذ لحاجته إليها دون من يأخذ لحاجتنا اليه فإذا تقرر هذا فمن قال إنه يريد الغزو قبل قوله لانه لا يمكن اقامة البينة على بينته و يدفع اليه قدر كفايته لمؤنته و شراء السلاح و الفرس ان كان فارسا و حمولته و درعه و ثلثه و سائر ما يحتاج اليه لغزوه و ان كثر ذلك و يدفع اليه دفعا مراعى فان لم يغز رده لانه أخذه كذلك و ان غرا و عاد فقد ملك ما أخذه لاننا دفعنا اليه قدر الكفاية و انما ضيق على نفسه و ان مضى إلى الغزو فرجع من الطريق أو لم يتم الغز و الذي دفع اليه من أجله رد ما فضل معه لان الذي أخذ لاجله لم يفعله كله ( فصل ) و انما يستحق هذا السهم الغزاة الذين لاحق لهم في الدايوان و انما يتطوعون بالغزو اذا نشطوا قال احمد و يعطى ثمن الفرس و لا يتولى مخرج الزكاة شراء الفرس بنفسه لان الوجب إيتاء الزكاة فإذا اشتراها بنفسه فما أعطى الا فرسا و كذلك الحكم في شراء السلاح و المؤنة ، و قال في موضع آخر ان دفع الفرس و ثمن السيف فهو أعجب إلي ، و ان اشتراه هو رجوت أن يجزئه ، و قال أيضا

(327)

الحج من سبيل الله

يشتري الرجر من زكاته الفرس و يحمل عليه و القناة و يجهز الرجل و ذلك لانه قد صرف الزكاة في سبيل الله فجاز كما لو دفعها إلى الغازي فاشترى بها قال و لا يشتري من الزكاة فرسا يصير حبيسا في سبيل الله و لا دارا و لا ضيعة يصيرها في سبيل الله للرباط و لا يقفها على المجاهدين لانه لم يؤت الزكاة لاحد و هو مأمور بإتيانها قال و لا يغزو الرجل على الفرس الذي أخرجه من زكاته ماله لانه لا يجوز أن يجعل نفسه مصرفا لزكاته كما لو يجوز أن يقضي بها دينه ، و متى أخذ الفرس التي اشتريت بماله صار مصرفا لزكاته ( مسألة ) قال ( و يعطى أيضا في الحج و هو من سبيل الله ) يروى هذا عن ابن عباس و عن ابن عمر الحج في سبيل الله و هو قول إسحاق لما ري أن رجلا جعل ناقة له في سبيل الله فأرادت إمرأته الحج فقال لها النبي صلى الله عليه و سلم ( اركبيها فان الحج في سبيل الله ) و عن أحمد رحمه الله رواية اخرى لا يصرف منها في الحج و به قال مالك و أبو حنيفة و الثوري و الشافعي و أبو ثور و ابن المنذر و هذا أصح لان سبيل الله عند الاطلاق انما ينصرف إلى الجهاد فان كل ما في القرآن من ذكر سبيل الله انما أريد به الجهاد لا اليسير فيجب أن يحمل ما في هذه الآية على ذلك لان الظاهر ارادته به و لان الزكاة انما تصرف إلى أحد رجلين محتاج إليها كالفقراء و المساكين و في الرقاب و الغارمين لقضاء ديونهم أو من يحتاج اليه المسلمون كالعامل و الغازي و المؤلف و الغارم لاصلاح ذات البين و الحج من الفقير لا نفع للمسليمن فيه و لا حاجة بهم اليه و لا حاجة به أيضا اليه لان الفقير لا فرض عليه فيسقطه و لا مصلحة له في إيجابه عليه و تكليفه مشقة قد رفهه الله منها و خفف عنه إيجابها و توفير هذا القدر على ذوي الحاجة م سائر الاصناف أو دفعه في مصالح المسلمين أولى و أما الخبر فلا يمنع أن يكون الحج من سبيل الله و المراد بالآية غيره لما ذكرنا ، و قال الشافعي يجوز الدفع إلى من أراد الحج لكونه ابن سبيل و لا يصح لان ابن السبيل المسافر المنقطع به أو من هو محتاج إلى السفر و لا حاجة بهذا إلى هذا السفر فان قلنا يدفع في الحج منها فلا يعطى الا بشرطين ( أحدهما ) أن يكون ممن ليس له ما يحج به سواها لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تحل الصدقة لفني و لا لذي مرة سوي - و قال - لا تحل الصدقة لغني الا لخمسة ) و لم يذكر الحاج منهم و لانه يأخذ لحاجته لا لحاجة المسلمين اليه فاعتبرت فيه الحاجة كم يأخذ لفقره ( و الثاني ) أن يأخذه لحجه الفرض ذكره أبو الخطاب لانه يحتاج إلى إسقاط فرضه و إبراء ذمته اما التطوع فله مندوحة عنه ، و قال القاضي ظاهر كلام احمد جواز ذلك في الغرض و التطوع معا و هو ظاهر قول الخرقي لان الكل من سبيل الله و لان الفقير لا فرض عليه فالحجة منه

(328)

مسألة ابن السبيل

كالتطوع فعلى هذا يجوز أن يدفع اليه ما يحج به حجة كاملة و ما يغنيه في حجة و لا يجوز أن يحج من زكاة نفسه كما لا يجوز أن يغزوبها ( مسألة ) قال ( و ابن السبيل و هو المنقطع به و له اليسار في بلده فيعطى من الصدقة ما يبلغه ) ابن السبيل هو الصنف الثامن من أهل الزكاة و لا خلاف في استحقاقه و بقاء سهمه و ابن السبيل هو المسافر الذي ليس له ما يرجع به إلى بلده و له اليسار في بلده فيعطى ما يرجع به ، و هذا قول قتادة و نحوه قال مالك و أصحاب الرأي ، و قال الشافعي هو المختار و من يريد إنشاء السفر إلى بلد أيضا فيدفع إليهما ما يحتاجان اليه لذها بهما و عودهما لانه يريد السفر لغير معصية فأشبه المجتاز و لنا أن ابن السبيل هو الملازم للطريق الكائن فيها كما يقال ولد الليل للذي يكثر الخروج فيه و القاطن في بلده ليس في طريق و لا يثبت له حكم الكائن فيها و لهذا لا يثبت له حكم السفر بهمه به دون فعله و لانه لا يفهم من ابن السبيل إلا الغريب دون من هو في وطنه و منزله ، و ان انتهت به الحاجة منتهاها ، فوجب أن يحمل المذكور في الآية على الغريب دون غيره و انما يعطى و له اليسار في بلده لانه عاجز عن الوصول اليه و الانتفاع به فهو كالمعدوم في حقه ، فان كان ابن السبيل فقيرا في بلده أعطي لفقره و كونه ابن السبيل لوجود الامرين فيه و يعطى لكونه ابن سبيل قدر ما يوصله إلى بلده لان الدفع اليه للحاجة إلى ذلك فتقذر بقدره ، و تدفع اليه و ان كان موسرا في بلده إذا كان محتاجا في الحال لانه عاجز عن الوصول إلى ماله فصار كالمعدوم ، و ان فضل معه شيء بعد رجوعه إلى بلده رده لانه أخذه للحاجة و قد حصل الغنى بدونه فأشبه ما لو أخذه لغزو فلم يغز و ان كان فقيرا أو اتصل بسفره الفقر أخذ الفضل لفقره لانه ان فات الاستحقاق بكونه ابن سبيل حصل الاستحقاق بجهة أخري ، و ان كان غارما أخذ الفضل لغرمه ( فصل ) و ان كان ابن السبيل مجتازا يريد بلدا بلده فقال أصحابنا يجوز أن يدفع اليه ما يكفيه في مضبه إلى مقصده و رجوعه إلى بلده لان فيه إعانة على السفر المباح و بلوغ الغرض الصحيح لكن يشترط كون السفر مباحا اما قربة كالحج و الجهاد و زيارة الوالدين أو مباحا كطلب المعاش و التجارات ، فأما المعصية فلا يجوز الدفع اليه فيها لانه اعانة عليها و تسبب إليها فهو كفعلها فان وسيلة الشيء جارية




/ 90