مسائل في بيان أولى الولاة بارث الولاء - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(273)

و أبي يوسف و محمد و الذين نزلوا الجد أبا جعلوا الجد أولى و ورثوه وحده و روي عن زيد أن المال للاخ و هو قول مالك و الشافعي لان الاخ ابن الاب و الجد أبوه و الا بن أحق من الاب و لنا أنهما عصبتان يرثان المال نصفين فكان الولاء بينهما نصفين كالاخوين و إن ترك جد مولاه و ابني أخي مولاه فالمال لجده في قولهم جميعا إلا مالك جعل الميراث لا بن الاخ و ان سفل ، و قاله الشافعي أيضا لان ابن الابن و إن سفل يقدم على الاب و ليس هذا بصواب فان ابن الاخ محجوب عن الميراث بالجد فكيف يقدم عليه و لان الجد أولى بالمعتق من ابن الاخ فيرث مولاه لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( المولى أخ في الدين و ولي نعمة يرثه أحق الناس بالمعتق ) و الدليل على أن الجد أولى أنه يرث ابن ابنه دون ابن الاخ فيكون أولى لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( ألحقوا الفرائض بأهلها و ما أبقت الفروض فلاولى رجل ذكر ) و في لفظ ( فلاولى عصبة ذكر ) و لان الجد أ ب فيقدم على ابن الاخ كالأَب الحقيقي و لانه يقدم في ميراث المال فقدم في الميراث بالولاء كسائر العصبات ( فصل ) فان اجتمع اخوة وجد فميراث المولى بينهم كمال سيده ، و ان اجتمع اخوة من أبوين و اخوة من أب عاد الاخوة من الابوين الجد بالاخوة من الاب ثم ما حصل لهم أخذه ولد الابوين ، و قال ابن شريح يحتمل أنه بينهم على عددهم و لا يعاد ولد الابوين الجد بولد الاب و لنا أنه ميراث من الجد و الاخوة فأشبه الميراث بالنسب ، فان كان مع الاخوة أخوات لم

(274)

مسائل في بيان أولى الولاة بارث الولاء

يعتد بهن لانهن لا يرثن منفردات فلا يعتد بهن كالاخوة من الام ، و إن انفرد الاخوة من الاب مع الجد فحكمهم حكم الاخوة من الابوين ( فصل ) و ان ترك جد مولاه و عم مولاه فهو للجد و كذلك ان ترك جد أبي مولاه و به يقول الثوري و الاوزاعي و أهل العراق ، و قال الشافعي هو للعم و بنيه و ان سفلوا دون جد الاب و هو قياس قول مالك قال الشافعي و من جعل الجد و الاخ سواء فجد الاب و العم سواء و هو أولى من ابن العم و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم يرثه أولى الناس بالمعتق و الجد أولى بالمعتق بدليل أنه أولى الناس بماله و ولايته و يقدم في تزويجه و الصلاة عليه و غير ذلك ، و العجب أن الشافعي رحمة الله عليه نزل الجد أبا في ولاية المال و ولاية الاجبار على النكاح و وافق غيره في وجوب الانفاق عليه و له و عتقه على ابن ابنه و عتق ابن ابنه عليه و انتفاء القصاص عنه بقتل ابن ابنه و الحد بقذفه و غير ذلك من أحكام الاب ثم جعل أبعد العصبات أولى منه بالولاء ( مسألة ) قال ( و إذا هلك رجل عن إبنين و مولى فمات احد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى فالولاء لا بن معتقه لان الولاء للكبر ، و لو هلك الابنان بعده و قبل المولى و خلف أحدهما ابنا و الآخر تسعة كان الولاء بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشره ) هذا قول أكثر أهل العلم قال الامام أحمد روي هذا عن عمر و عثمان و علي و زيد و ابن مسعود ،

(275)

و روى سعيد ثنا هشيم ثنا أشعث بن سوار عن الشعبي أن عمر و عليا و ابن مسعود و زيدا كانوا يجعلون الولاء للكبر ، و روي ذلك عن ابن عمر و أبي بن كعب و أبي مسعود البدري و أسامة بن زيد و به قال عطاء و طاووس و سالم بن عبد الله و الحسن و ابن سيرين و الشعبي و النخعي و الزهري و قتادة و ابن قسيط ( 1 ) و مالك الثوري و الشافعي و إسحاق و أبو ثور و أصحاب الرأي و داود كلهم قالوا الولاء للكبر و تفسيره أنه يرث المولى المعتق من عصبات سيده أقربهم اليه و أولاهم بميراثه يوم موت العبد .

قال ابن سيرين إذا مات المعتق نظر إلى أقرب الناس إلا الذي أعتقه فيجعل ميراثه له ، و إذا مات السيد قبل مولاه لم ينتقل الولاء إلى عصبته لان الولاء كالنسب لا ينتقل و لا يورث و انما يورث به فهو باق للمعتق أبدا لا يزول عنه بدليل قوله عليه السلام ( انما الولاء لمن أعتق ) و قوله ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) و انما يرث عصبة السيد مال مولاه بولاء معتقه لا نفس الولاء ، و يتضح معني هذا القول بمسئلتي الخرقي التين ذكرناهما ههنا و هما إذا مات رجل عن إبنين و مولى فمات أحد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى ورثه ابن معتقه دون ابن ابن معتقه لان ابن ابن المعتق أقرب عصبة سيده ، و لو مات السيد و خلف ابنه و ابن ابنه لكان ميراثه لابنه دون ابن ابنه فكذلك إذا مات المولى ، و المسألة الاخرى إذا هلك الابنان بعده و قبل مولاه و خلف أحدهما ابنا و الآخر تسعة ثم مات المولى كان ميراثه بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشره لان السيد لو مات كان ميراثه بينهم كذلك فكذلك ميراث مولاه ، و لو كان الولاء موروثا لانعكس الحكم في المسئلتين و كان الميراث في المسألة الاولى بين الابن و ابن الابن كأن الابنين ورثا الولاء عن أبيهما ثم ما صار للابن الذي مات انتقل إلى ابنه فصار ميراث الولي بينه و بين عمه نصفين ، و في المسألة الثانية يصير لا بن الابن المنفرد نصف الولاء بميراثه ذلك عن ابنه و لبني الابن الآخر النصف بينهم على عددهم و شذ شريح فقال الولاء بمنزلة المال يورث عن المعتق فمن ملك شيئا حياته فهو لورثته و قد حكي عن عمر و علي و ابن عباس و ابن المسيب نحو هذا .

و روي عن حنبل و محمد بن الحكم


1 - في نسخة نشيط

(276)

عن أحمد نحوه و غلطهما أبو بكر في روايتهما فان الجماعة رووا عن احمد مثل قول الجمهور .

قال أبو الحارث سألت أبا عبد الله عن الولاء للكبر فقال كذا روي عن عمر و عثمان و علي و زيد و ابن مسعود أنهم قالوا الولاء للكبر ، إلى هذا القول أذهب ، و تفسير ذلك أن يعتق الرجل عبدا ثم يموت و يخلف إبنين فيموت أحد الابنين و يخلف ابنا فولاء هذا العبد المعتق لا بن المعتق و ليس لا بن الابن شيء مع الابن و حجة شريح حديث عمرو بن شعيب الذي ذكرناه و القياس على المال و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم ( المولى أخ في الدين و ولي نعمة و أولى الناس به أقربهم من المعتق ) و قوله عليه السلام ( الولاءلمن أعتق ) و قوله ( الولاء لحمة كلحمة النسب ) و لانه من أسباب التوارث فلم يورث كالقرابة و النكاح ، و لانه إجماع من الصحابة و لم يظهر عنهم خلافة فلا يجوز مخالفته ، و حديث عمرو بن شعيب قد غلطه العلماء فيه و لم يصح عن أحد من الصحابة خلاف هذا القول و حكاه الشعبي و الائمة عن عمر و من ذكرنا قولهم ، و لا يصح اعتبار الولاء بالمال لان الولاء لا يورث بدليل أنه لا يرث منه ذوو الفروض و انما يورث به فينظر أقرب الناس إلى سيده من عصباته يوم موت العبد و المعتق فيكون هو الوارث المولى دون غيره كما أن السيد لو مات في تلك الحال ورثه وحده فإذا خلف ابن مولاه و ابن ابن مولاه فماله لا بن مولاه ، إن خلف ابن ابن مولاه و تسعة بني ابن آخر لمولاه فماله بينهم على عددهم لكل واحد عشرة لانهم يرثون جدهم كذلك ، و لو خلف السيد ابنه و ابن ابنه فمات ابنه بعده عن ابن ثم مات عتيقه فميراثه بين ابني الابن نصفين ، و في قول شريح هو لا بن الابن الذي كان حيا عند موت ابنه ، و إن مات السيد عن أخ من أب و ابن أخ من أبوين فمات الاخ من الاب عن ابن ثم مات العتيق فماله لا بن الاخ من الابوين و في قول شريح هو لا بن الاخ من الاب و إن لم يخلف عصبة من نسب مولاه فماله لمولى مولاه ثم لاقرب عصباته ثم لمولى مولاه فإذا انقرض عصباته و موالي الموالي و عصباتهم فماله لبيت المال ( مسألة ) قال ( و من أعتق عبدا فولاؤه لابنه و عقله على عصبته ) هذه المسألة محمولة على أن المعتق لم يخلف عصبة من نسبه و لا وارثا منهم إذ لو خلف وارثا من

(277)

نسبه أو عصبته كانوا أحق بميراثه و عقله من عصبات مولاه و ولده فليس في ذلك اشكال ، و إذا لم يخلف الا ابن مولاه و عصبة مولاه فماله لا بن مولاه لانه أقرب عصبات المعتق ، و عقله ان جنبي جناية على عصبة مولاه إن كان المعتق إمرأة لما روى إبراهيم قال : اختصم علي و الزبير في مولى صفية فقال علي مولى عمتي و أنا أعقل عنه ، و قال الزبير مولى أمي و أنا أرثه فقضى عمر للزبير بالميراث و قضى على علي بالعقل .

ذكر هذا الامام احمد و رواه سعيد في السنن و غيره و هي قضية مشهورة ، و عن الشعبي قال قضى بولاء صفية للزبير دون العباس و قضي بولاء أم هانئ لجعدة بن هبيرة دون علي ، و لا يمتنع كون العقل على العصبة و الميراث لغيره كما قضى النبي صلى الله عليه و سلم بميراث التي قتلت هي و جنينها لبنيها و عقلها على العصبة .

و قد روى زياد بن أبي مريم أن إمرأة أعتقت عبدا لها ثم توفيت و تركت ابنا لها و أخاها ثم توفي مولاها من بعدها فأتى أخو المرأة و ابنها رسول الله صلى الله عليه و سلم في ميراثه فقال عليه السلام ( ميراثه لا بن المرأة ) فقال أخوها لو جر جريرة كانت علي و يكون ميراثه لهذا قال نعم ، و انما حملنا مسألة الخرقي على ما إذا كان المعتق إمرأة لان الاخبار التي رويناها انما وردت فيها و لان المرأة لا تعقل و ابنها ليس من عشيرتها فلا تعقل عن معتقها و عقل عنها عصباتها من عشيرتها ، أما الرجل المعتق فانه يعقل عن معتقه لانه عصبة من أهل العقل و يعقل ابنه و أبوه لانهما من عصباته و عشيرته فلا يلحق ابنه في نفي العقل عنه بإبن المرأة و الله أعلم ( فصل ) فان كان المولى حيا و هو رجل عاقل موسر فعليه من العقل و له الميراث لانه عصبة معتقه ، و إن كان صبيا أو إمرأة أو معتوها فالعقل على عصباته و الميراث له لانه ليس من أهل العقل فاشبه ما لو جنوا جناية خطأ كان العقل على عصباتهم و لو جني عليهم كان الارش لهم ( فصل ) و لا يرث المولى من أسفل ( 1 ) معتقه في قول عامة أهل العلم و حكي عن شريح و طاووس أنهما ورثاه لما روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عوسجة عن ابن عباس أن رجلا توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و ليس له وارث الا غلام له هو أعتقه فأعطاه رسول الله صلى الله عليه و سلم ميراثه قال الترمذي هذا حديث حسن و روي عن عمر نحو هذا و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم ( انما الولاء لمن أعتق ) و لانه لم ينعم عليه فلم يرثه كالأَجنبي و إعطاء النبي


1 - في نسخة من أصل معتقه

(278)

صلى الله عليه و سلم له قضية في عين يحتمل أن يكون وارثا بجهة الاعتاق و تكون فائدة الحديث أن إعتاقه له لم يمنعه ميراثه و يحتمل أنه أعطاه وصلة و تفضلا ، إذا ثبت أنه لا يرثه فلا يعقل عنه و قال الشافعي في القديم يعقل عنه لان سيده أنعم عليه فجاز ان يغرم عنه و لنا أن العقل على العصبات و ليس هذا منهم و ما ذكره لا أصل له و ينعكس كسائر العاقلة فانه لم ينعم عليه و يعقلون عنه و ينتقض بما إذا قضى إنسان دين آخر فقد غرم عنه و لا يعقل ( فصل ) فان أسلم الرجل على يدي الرجل لم يرثه بذلك في قول عامة أهل العلم منهم الحسن و الشعبي و مالك و الشافعي و أصحاب الرأي ، و قد روي عن أحمد رحمه الله رواية أخرى أنه يرثه و هو قول إسحاق و حكي عن إبراهيم أن له ولاؤه و يعقل عنه و عن ابن المسيب ان عقل عنه ورثه و ان لم يعقل عنه لم يرثه و عن عمر بن الخطاب و عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما أنه يرثه و ان لم يواله لما روى راشد بن سعد قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أسلم على يديه رجل فهو مولاه يرثه و يدي عنه ) رواه سعيد و قال أيضا حدثناه عيسى بن يونس ثنا معاوية بن يحيى الصدفي عن القاسم السامي عن أبي أمامة قال : قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من أسلم على يديه رجل فله ولاؤه ) و روى باسناده عن تميم الداري أنه قال يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يدي الرجل من المسلمين فقال ( هو أولى الناس بمحياه و مماته ) رواه أبو داود و الترمذي و قال لا أظنه متصلا و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم ( إنما الولاء لمن أعتق ) و لان أسباب التوارث موجودة فيه و حديث راشد مرسل و حديث معاوية فيه أمامة بن يحيى الصدفي و هو ضعيف و حديث تميم تكلم الترمذي فيه ( فصل ) و ان عاقد رجل رجلا فقال عاقدتك على أن ترثني وارثك و تعقل عني و أعقل عنك فلا حكم لهذا العقد و لا يتعلق به ارث و لا عقل ، و به قال الشافعي و قال الحكم و حماد و أبو حنيفة هو عقد صحيح و لكل واحد منهما أن يرجع عنه ما لم يعقل واحد عن الآخر فإذا عقل عنه لزم و يرثه إذا لم يخلف ذا رحم لقوله تعالى ( و الذين عقدت أيمانكم فآتوهم نصيبهم ) و لان هذا كالوصية و وصية الذي لا وارث له بجميع ماله جائزة .

(279)

و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم ( إنما الولاء لمن أعتق ) و لان أسباب التوارث محصورة في رحم و نكاح و ولاء و ليس هذا منها و الآية منسوخة بآية الميراث و لذلك لا يرث مع ذي رحم شيئا قال الحسن نسختها ( و أولو الارحام بعضهم أولى ببعض في كتاب الله ) و قال مجاهد فآتوهم نصيبهم من العقل و النصرة و الرفادة و ليس هذا بوصلة لان الوصي لا يعقل فله الرجوع و هذا عندهم بخلافه ( فصل ) و اللقيط حر لا ولاء عليه في قول الجمهور و فقهاء الامصار ، و روي عن عمر أن ولاءه لملتقطه و به قال الليث و إسحاق و عن إبراهيم ان نوى أن يرث منه فذلك و قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم ( المرأة تحوز ثلاثة مواريث لقيطها و عتيقها و ولدها الذي لاعنت عليه ) و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم ( إنما الولاء لمن أعتق ) و لانه ليس بقرابة و لا عتيق و لا ذي نكاح فلا يرث كالأَجنبي و الحديث فيه كلام :




/ 90