تقديم الرد والولى المعتق على ذوي الارحام - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(91)

إلا عند ابن سالم و نعيم ، بنت بنت بنت و ابن أخ من أم المال للاولى و من ورث الاقرب جعله لا بن الاخ و هو قول ضرار لان البعيد إذا نزل أسقط القريب بنت بنت و بنت بنت ابن المال بينهما على أربعة عند جميع المنزلين و عند أهل القرابة هو لبنت البنت لانها أقرب ابن بنت بنت و بنت أخ هو بينهما و من ورث الاقرب جعله لبنت الاخ و عند أهل القرابة هو لا بن بنت البنت ابن بنت و ابن ابن ابن أخت لابوين المال بينهما و عند من ورث الاقرب و أهل القرابة هو للاول بنت أخ و بنت عم أو بنت عمة المال لبنت الاخ و قياس قول أحمد رضي الله عنه في تويث البعيد من القريب إن كان من جهتين أن يكون لبنت العم و العمة لانهما من جه الاب و ذلك قول ضرار أيضا ابن أخت و ابن عم لام المال بينهما ، و من ورث الاقرب جعله لا بن الاخت و هو قول أهل القرابة ايضا لانها من ولد أبوي الميت و ابن العم للام من ولد أبوي أبويه بنت عم و بنت عم أب هو للاولى عند الجميع إلا عند ابن سالم و نعيم بنت بنت بنت وأم أب أم المال بينهما على أربعة بنت بنت بنت و أبو أم أب مثلها عندنا و عند من ورث لاقرب جعله للثاني بنت بنت بنت ابن و عمة أو خالة للاولى النصف في الاولى و مع الخالة لها ثلاثة أرباع المال و عند من ورث الاقرب الكل للعمة و للخالة ، و يحتمل أن تكون الجهات ثلاثا الابوة و البنوة و الامومة لان جعل لا مومة جهة خامسة يفضي إلى إسقاط بنت العم ببنت العمة كما ذكرنا ، و إن جعلنا الاخوة جهة رابعة مع نفي جهة العمومة أفضي إلى إسقاط ولد الاخوة و الاخوات ببنات الاعمام و العمات و إذا جعلنا جميعهم جهة واحدة و ورثنا أسبقهم إلى الوارث كان أولى و الله أعلم

(92)

تقديم الرد والولى المعتق على ذوي الارحام

( مسألة ) قال ( و إذا كان وارث الزوج و الزوجة أو مولى نعمة فهو احق بالمال من ذوي الارحام ) في هذه المسألة فصول ثلاثة : ( أحدها ) ان الرد يقدم على ميراث ذوي الارحام فمتى خلف الميت عصبة أو ذا فرض من أقاربه أخذ المال كله و لا شيء لذوي الارحام و هذا قول عامة من ورث ذوي الارحام .

و قال الخبري لم يختلفوا أن الرد أولى منهم إلا ما روى عن سعيد بن المسيب و عمر ابن عبد العزيز انهما ورثا الخال مع البنت فيحتمل أنهما ورثاه لكونه عصبة أو مولى لئلا يخالف الاجماع و قول النبي صلى الله عليه و سلم ( الخال وارث من لا وارث له ) و من مسائل هذا الفصل أبو أم وجدة المال للجدة بنت ابن و بنت بنت ابن ابن ابن و ابن أخت عم و عمة ثلاثة بني إخوة مفترقين لا شئ لذي الرحم في جميع ذلك ( الفصل الثاني ) أن المولى المعتق و عصبانه أحق من ذوي الارحام و هو قول عامة من ورثهم من الصحابة و غيرهم و قول من لا يرى توريثهم أيضا .

و روي عن ابن مسعود تقديمهم على المولى ، و به قال ابنه أبو عبيدة و عبيد الله بن عبد الله بن عتبة و علقمة و الاسود و عبيدة و مسروق و جابر بن زيد و الشعبي و النخعي و القاسم بن عبد الرحمن و عمر بن عبد العزيز و ميمون و مهران و الاول أصح لقوله

(93)

توريث ذوي الارحام مع الزوج والزوجة

عليه السلام ( الخال وارث من لا وارث له ) و المولى وارث و لان المولى يعقل و ينصر فأشبه العصبة من النسب .

( الفصل الثالث ) في توريثهم مع الزوج و الزوجة لا أعلم خلافا بين من ورثهم انهم يرثون مع أحد الزوجين ما فضل عن ميراثه من حجب له و لا معلولة ، و اختلف في كيفية توريثهم معه فروى عن امامنا أنهم يرثون ما فضل كما يرثون المال إذا انفردوا و هذا قول أبي عبيد و محمد بن الحسن و اللؤلؤي و عامة من ورثهم ، و قال يحيى بن آدم و ضرار يقسم المال الباقي بينهم على قدر سهام من يدلون به مع أحد الزوجين على الحجب و العول ثم نفرض للزوج فرضه كاملا من حجب و لا عول ثم يقسم الباقي بينهم على قدر سهامهم فانما يقع الخلاف في مسألة فيها من يدلي بذي فرض و من يدلي بعصبة فاما ان أدلى جميعهم بذى فرض أو عصبة فلا خلاف فيه ، و من مسائل ذلك زوج و بنت بنت و بنت أخت أو ابن أخت أو أولاد أخت أو بنت أخ أو بنات أخ فللزوج النصف الباقي بين بنت البنت و من معها نصفين ، و قال يحيى و ضرار المسألة من أربعة للزوج الربع و للبنت النصف سهمان يبقى سهم لمن معها ثم يفرض للزوج النصف و النصف الآخر بينهم على ثلاثة لبنت البنت سهمان و لمن معها سهم فان كان مكان الزوج زوجة فرضت المسألة من ثمانية للمرأة سهم و للبنت أربعة و يبقى ثلاثة لمن بقي ثم يفرض للمرأة الربع و يقسم الباقي بينهم على سبعة تضربها في أربعة تكن ثمانية و عشرين ،

(94)

المسألة التي تعول من مسائل ذوي الارحام

و منها تصح للمرأة الربع سبعة و لبنت البنت أربعة أسباع الباقي اثنا عشر و يبقى تسعة لمن معها زوج و بنت بنت و خالة و بنت عم للزوج النصف و الباقي بين ذوي الارحام على ستة لبنت البنت ثلاثة و للخالة سهم و يبقى لبنت العم سهمان و تصح من اثني عشر سهما ، و في قول يحيى و ضرار تفرض المسألة من اثني عشر للزوج ثلاثة و للبنت ستة و للام سهمان و يبقى للعم سهم ثم يعطى الزوج النصف و تجمع سهام الباقين و هي تسعة فيقسم النصف الباقي على تسعة فلا تصح فتضربها في اثنين تكن ثمانية عشر ، و إن كان مكان الزوج إمرأة فعلى قول الجمهور للمرأة الربع و الباقي بين ذوي الارحام على ستة و هي توافق باقي مسألة الزوجة بالاثلاث فردها إلى اثنين و تضربها في أربعة تكن ثمانية عشر للمرأة سهمان و لبنت البنت نصف الباقي ثلاثة و للخالة سهم و لبنت العم سهمان ، و على قول يحيى تفرضها من من أربعة و عشرين لذوي الارحام منها أحد و عشرون ثم تفرض للمرأة الربع من أربعة لها سهم و لهم ثلاثة توافق سهامهم بالثلث فتضرب ثلثها في أربعة تكن ثمانية و عشرين و منها تصح ، إمرأة و ثلاث بنات ثلاثة إخوة متفرقين إمرأة و بنت بنت و ثلاث اخوة مفترقين إمرأة و بنت بنت و ثلاث خالات متفرقات و ثلاث عمات متفرقات ( فصل ) و لا يعول من مسائل ذوي الارحام الا مسألة واحدة و شبهها و هي خالة أو غيرها ممن يقوم مقام الام أو الجدة و ست بنات ست أخوات مفترقات أو من يقوم مقامهن ممن يأخذ

(95)

توربث الذكور والاناث من ذوي الارحام بالسوية

المال بالفروض فان للخالة السدس و لولد الام الثلث و لبنات الاختين من الابوين الثلثان أصلها من ستة و عالت إلى سبعة ( مسألة ) قال ( و يورث الذكور و الاناث من ذوي الارحام بالسوية إذا كان أبوهم واحدا و أمهم واحدة الا الخال و الخالة فللخال الثلثين و للخالة الثلث ) اختلفت الرواية عن احمد في توريث الذكور و الاناث من ذوي الارحام إذا كانوا من أب واحد وأم واحدة فنقل الاثرم و حنبل و إبراهيم بن الحارث في الخال و الخالة يعطون بالسوية فظاهر هذا التسوية في جميع ذوي الارحام و هو اختيار أبي بكر ، و مذهب أبي عبيد و إسحاق و نعيم بن حماد لانهم يرثون بالرحم المجرد فاستوى ذكرهم و أنثاهم كولد الام ، و نقل يعقوب بن يختان إذا ترك ولد خاله و خاله اجعله بمنزلة الاخ و الاخت للذكر مثل حظ الانثيين و كذلك ولد العم و العمة .

و نقل عنه المروذي فيمن ترك خاله و خالته : للخال الثلثان و للخالة الثلث ، فظاهر هذا التفضيل و هو قول أهل العراق و عامة المنزلين لان ميراثهم معتبر بغيرهم فلا يجوز حملهم على ذوي الفروض لانهم يأخذون المال كله و لا على العصبة البعيد لان ذكرهم ينفرد بالميراث دون الاناث فوجب اعتبارهم بالقرب من العصبات و الاخوة و الاخوات .

و يجاب عن هذا بأنهم معتبرون

(96)

مسائل في التسوية بين الذكور والاناث من ذوي الارحام

بولد الام و انما يأخذون كل المال بالفرض و الرد و اتفق الجميع على التسوية بين ولد الام لان أباهم يستوي ذكرهم و أنثاهم الا في قياس قول من أمات السبب فان للذكر مثل حظ الانثيين .

و الذي نقل الخرقي التسوية بين الجميع إلا في الخال و الخالة و لم أعلم له موافقا على هذا القول و لا علمت وجهه .

و أما قوله إذا كان أبوهم واحدا و أمهم واحدة فلان الخلاف انما هو في ذكر و أنثى أبوهما و أمهما واحد فاما إذا اختلف أباؤهم و أمهاتهم كالاخوال و الخالات المتفرقين و العمات المفترقات أو إذا أدلى كل واحد منهم بغير من أدلى به الآخر كابن بنت و بنت بنت اخرى فلذلك موضع آخر يذكر فيه هذا ان شاء الله تعالى و من مسائل ذلك ابن أخت معه أخته أو ابن بنت معه أخته : المال بينهما نصفين عند من سوى و عند أهل القرابة و سائر المنزلين المال بينهما على ثلاثة ابنان و ابنتان أخت لابوين و ثلاثة بنين و ثلاث بنات أخت لاب و أربعة بني ولد و أربع بنات أخت لام أصل المسألة من خمسة للاخت من الابوين ثلاثة بين ولدها على أربعة و للاخت من الاب سهم بين ولدها على ستة و للاخت من الام سهم بين ولدها على ثمانية و الاربعة داخلة فيها و الستة توافقها بالنصف فتضرب نصفها في ثمانية تكن أربعة و عشرين ، ثم في خمسة تكن ثمانية و عشرين و من فضل أبقى ولد الام بحالهم و جعل ولد الاخت من الابوين ستة توافقهم سهامهم بالثلث فيرجعون إلى اثنين فيدخلان في الثمانية و ولد الاخت من الاب تسعة تضربها في ثمانية

(97)

تكن اثنين و سبعين ثم في خمسة تكن ثلاثمائة و ستين و ان كانوا أولاد عمات أو خالات مفترقات فكذلك ، و إن كانوا أولاد بنات أو أولاد أخوات من أبوين أو من أب فهي من اثنين و سبعين عند من سوى و من مائة و ثمانية عند من فضل .

و قول أهل العراق هي من سبعة و عشرين كاولاد البنين ( فصل ) و ان كان معك أولاد بنات أو أخوات قسمت المال بين أمهاتهم على عددهن فما أصاب كل واحدة منهن فهو لولدها بالسوية عند من سوى ، و عند من فضل جعله بينهم على حسب ميراثهم .

و اختلف أصحاب أبي حنيفة فذهب أبو يوسف إلى قسم المال بينهم على عددهم دون مراعاة أمهاتهم إذا استووا و ممن يدلون به من الآباء و الامهات إلى بنات الميت للذكر مثل حظ الانثيين كأولاد البنين ، و جعل محمد بن الحسن من أدلى بإبن ابنا و ان كان أنثى ، و من أدلى بالانثي أنثى و ان كان ذكرا و جعل المدلى بهم بعدد المدلين ثم قسم بينهم على عددهم فما أصاب ولد الابن قسمه بينهم للذكر مثل حظ الانثيين و ما أصاب ولد الانثى قسمه بينهم كذلك ( مسائل ) من ذلك بنت ابن بنت و ابن بنت بنت ، قول من سوى المال بينهما نصفين و قول من فضل ان كانا من ولد بنين فكذلك و ان كانا من ولد بنت واحدة فالمال بين ابنها و بنتها لابنها ثلثاه و لبنتها ثلثه فما أصاب ابنها فهو لبنته و ما أصاب بنتها فهو لابنها فيصير للبنت سهمان و للابن سهم ، و قول محمد كذلك و قول أبي يوسف للابن سهمان و للبنت سهم كابن الميت و بنته : ابنا و بنت بنت و ابن ابن بنت قول من سوى لا بن ابن البنت النصف و الباقى بين الباقين على ثلاثة سواء كانوا من




/ 90