أحكام ميراث الخنثى المشكل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(112)

لانها أخت الجد و هو وارث و هذا قول أكثر المنزلين لانهم يورثون الاسبق بكل حال .

خالة أم و عمة اب للخالة السدس و الباقي للعمة لانهما كجدة وجدة و كذلك القول في خالة اب و عمته : خالة أم و خالة أم اب المال للخالة لانهما بمنزلة أم ام وام ام أب : خال اب و عم ام المال للخال لانه بمنزلة جدة و الجدات بمنزلة الامهات : بنت خال أم و بنت عم اب لبنت الخال السدس و لبنت العم ما بقي و من ورث لاسبق جعل الكل لبنت العم .

أبوابي ام و أبو أم اب المال لابي ام الاب فان كان معهما أبو ام ام فهو بينهما نصفين لانهما بمنزلة جدتين متحاذيتين .

أبو أم ابي ام واو ابي ام ام المال لهذه لانه اسبق فان كان معهما أبو أم ابي اب فالمال له لانه بأول درجة يلقى الوارث .

أب وأم أبى أم لام أبي الام الثلث و الباقى للاب فان كان معهما أبو ام ام فالمال له لانه يدلي بوارث فان كان معهم أبو ام اب فالمال بين هذا و الذي قبله نصفين ( فصل ) و إذا كان لذي الرحم قرابتان ورث بهما بإجماع من المورثين لهم إلا شيئا يحكى عن أبي يوسف أنهم لا يرثون إلا بقرابة واحدة و ليس بصحيح عنه و لا صحيح في نفسه لانه شخص له جهتان لا يرجح بهما فورث بهما كالزوج إذا كان ابن عم و ابن العم إذا كان أخا من أم ، و حساب ذلك أن تجعل ذا القرابتين كشخص فتقول في ابن بنت بنت هو ابن ابن بنت أخرى و بنت بنت بنت أخرى للابن الثلثان و للبنت الثلث فان كانت أمهما واحدة فله ثلاثة أرباع المال عند من سوى و لاخته الربع و من

(113)

أحكام ميراث الخنثى المشكل

فضل جعل له النصف و الثلث و لاخته السدس و هذا قول أكثر المنزلين و قول أبي حنيفة و محمد و قياس قول أبي يوسف له أربعة أخماس المال و لاخته الخمس : بنتا أخت من أم احداهما بنت أخ من أب و بنت أخت من أبوين هي من اثني عشر ستة لبنت الاخت من الابوين و أربعة لذات القرابتين من جهة ابنها و لها سهم من جهة أمها و للاخرى سهم : عمتان من أب احداهما خالة من أم و خالة من أبوين هي من اثنى عشر أيضا لذات القرابتين خمسة و للعمة الاخرى أربعة و للخالة من الابوين ثلاثة فان كان معهما عم من أم هو خال من أب صحت من تسعين : ابن و بنت ابن عمة من أم البنت هي بنت عم من أم و العم هو خال من أب : ابن و بنت ابن خال من أب الابن هو ابن بنت خال آخر من أب والخالان عمان من أم هي من ثمانية عشر ( مسائل شتى ) يعني متفرقة فانها مسائل من أبواب متفرقة يقال شتى و شتان و قال الله تعالى ( تحسبهم جميعا و قلوبهم شتى ) و قال تعالى ( ان سعيكم لشتى ) و قال الشاعر : قد عشت في الناس أطوارا على طرق شتى و قاسيت فيها اللين والفظعا ( مسألة ) قال ( و الخنثى المشكل يرث نصف ميراث ذكر و نصف ميراث أنثى فان بال من حيث يبول الرجل فليس بمشكل و حكمه في الميراث و غيره حكم رجل و إن بال من حيث تبول المرأة فله حكم إمرأة )

(114)

الخنثى هو الذي له ذكر و فرج إمرأة أو ثقب في مكان الفرج يخرج منه البول و ينقسم إلى مشكل و غير مشكل فالذي يتبين فيه علامات الذكورية أو الانوثية فيعلم أنه رجل أو إمرأة فليس بمشكل و انما هو رجل فيه خلقة زائدة أو إمرأة فيها خلقة زائدة و حكمه في ارثه و سائر أحكامه حكم ما ظهرت علاماته فيه و يعتبر بمباله في قول من بلغنا قوله من أهل العلم ، قال ابن المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من أهل العلم على أن الخنثى يورث من حيث يبول ان بال من حيث يبول الرجل فهو رجل و ان بال من حيث تبول المرأة فهو إمرأة ، و ممن روي عنه ذلك علي و معاوية و سعيد بن المسيب و جابر بن زيد و أهل الكوفة و سائر أهل العلم .

قال ابن اللبان روى الكلبي عن أبي صالح عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم سئل عن مولود له قبل و ذكر من اين يورث ؟ قال من حيث يبول و روي أنه عليه السلام أتي بخنثى من الانصار فقال ( ورثوه من أول ما يبول منه ) و لان خروج البول أعم العلامات لوجودها من الصغير و الكبير و سائر العلامات انما يوجد بعد الكبر مثل نبات اللحية و تفلك الثدي و خروج المني و الحيض و الحبل و ان بال منهما جميعا اعتبرنا أسبقهما نص عليه أحمد و روي ذلك عن سعيد بن المسيب و به قال الجمهور فان خرجا معا و لم يسبق أحدهما فقال أحمد في رواية إسحاق بن إبراهيم يرث من المكان الذي ينزل منه أكثر و حكي هذا عن الاوزاعي و صاحبي أبي حنيفة و وقف في ذلك أبو حنيفة و لم يعتبره اصحاب الشافعي رضي الله عنه في احد الوجهين

(115)

و لنا انها مزية لاحدى العلامتين فيعتبر بها كالسبق فان استويا فهو حينئذ مشكل فان مات له من يرثه فقال الجمهور يوقف الامر حتى يبلغ فيتبين فيه علامات الرجل من نبات اللحية و خروج المني من ذكره و كونه مني رجل ، أو علامات النساء من الحيض و الحبل و تفلك الثديين نص عليه أحمد في رواية الميموني و حكي عن علي و الحسن أنهما قالا تعد اضلاعه فان اضلاع المرأة أكثر من اضلاع الرجل بضلع ، قال ابن اللبان فلو صح هذا لما أشكل حاله و لما احتيج إلى مراعاة المبال ، و قال جابر بن زيد يوقف إلى جنب حائط فان بال عليه فهو رجل و ان شلشل بين فخذيه فهو إمرأة و ليس على هذا تعويل و الصحيح ما ذكرناه إن شاء الله تعالى و ان يوقف أمره ما دام صغيرا فان احتيج إلى قسم الميراث اعطى هو و من معه اليقين و وقف الباقي إلى حين بلوغه فتعمل المسألة على أنه ذكر ثم على أنه أنثى و تدفع إلى كل وارث أقل النصيبين و نقف الباقي حتى يبلغ ، فان مات قبل بلوغه أو بلغ مشكلا فلم تظهر فيه علامة ورث نصف ميراث ذكر و نصف ميراث أنثى نص عليه أحمد و هذا قول ابن عباس و الشعبي و ابن أبي ليلي و أهل المدينة و مكة و الثوري و اللؤلؤي و شريك و الحسن بن صالح و أبي يوسف و يحيى بن آدم و ضرار ابن صرد و نعيم بن حماد و ورثه أبو حنيفة بأسوأ حالاته و أعطى الباقي لسائر الورثة و أعطاه الشافعي و من معه اليقين و وقف الباقي حتى يتبين الامر أو يصطلحوا ، و به قال أبو ثور و داود و ابن جرير و ورثه بعض أهل البصرة على الدعوي فيما بقي بعد اليقين و بعضهم بالدعوى من أصل المال و فيه أقوال شاذة سوى هذه .

(116)

و لنا قول ابن عباس و لم نعرف له في الصحابة منكرا و لان حالتيه تساوتا فوجبت التسوية بين حكميهما كما لو تداعى نفسان دارا بايدبهما و لا بينة لهما ، و ليس توريثه باسوأ أحواله بأولى من توريث من معه بذلك فتخصيصه بهذا تحكم لا دليل عليه و لا سبيل إلى الوقف لانه لا غاية له تنتظر و فيه تضييع المال مع يقين استحقاقهم له ( فصل ) و اختلف من ورثه نصف ميراث ذكر و نصف ميراث أنثى في كيفية توريثهم فذهب أكثرهم إلى ان يجعلوا مرة ذكورا و مرة إناثا و تعمل المسألة على هذا مرة و على هذا مرة ثم تضرب احداهما في الاخرى ان تباينتا أو في وفقها ان اتفقتا و تجتزئ بإحداهما ان تماثلتا أو بأكثرهما ان تناسبتا فتضربهما في اثنين ثم تجمع ما لكل واحد منهما ان تماثلتا و تضرب ما لكل واحد منهما في الاخرى ان تباينتا أو في وفقها ان اتفقتا فتدفعه اليه و يسمى هذا مذهب المنزلين و هو اختيار أصحابنا و ذهب الثوري و اللؤلؤي في الولد إذا كان فيهم خنثى إلى أن يجعل للانثى سهمين و للخنثى ثلاثة و للذكر أربعة و ذلك لاننا نجعل للانثى أقل عدد له نصف و هو اثنان و للذكر ضعف ذلك أربعة و للخنثى نصفهما و هو ثلاثة فيكون معه نصف ميراث ذكر و نصف ميراث أنثى و هذا قول لا بأس به و هذا القول يوافق الذي قبله في بعض المواضع و يخالفه في بعضها و بيان اختلافهما اننا لو قدرنا ابنا و بنتا و ولدا خنثى لكانت المسألة على هذا القول من تسعة للخنثى الثلث و هو ثلاثة و على القول الاول

(117)

مسألة الذكورية من خمسة و الانوثية من أربعة تضرب احداهما في الاخرى تكن عشرين ثم في اثنين تكن أربعين للبنت سهم في خمسة و سهم في أربعة يكن لها تسعة ، و للذكر ثمانية عشر و للخنثى سهم في خمسة و سهمان في أربعة يكن له ثلاثة عشر و هي دون ثلث الاربعين ، و قول من ورثة بالدعوى فيما بقي بعد اليقين يوافق قول المنزلين في أكثر المواضع فانه يقول في هذه المسألة للذكر الخمسان بيقين و هي ستة عشر من أربعين و هو يدعي النصف من عشرين و للبنت الخمس بيقين و هي تدعي الربع و للخنثى الربع بيقين و هو يدعي الخمسين ستة عشر ، و المختلف فيه ستة أسهم يدعيها الخنثى كلها فتعطيه نصفها ثلاثة مع العشرة التي معه صارت له ثلاثة عشر ، و الا بن يدعى أربعة فتعطيه نصفها سهمين صار له ثمانية عشر و البنت تدعى سهمين فتدفع إليها سهما صار لها تسعة ، و قد ورثه قوم بالدعوى من أصل المال فعلى قولهم يكون الميارث في هذه المسألة من ثلاثة و عشرين لان المدعى ههنا نصف و ربع و خمسان و مخرجها عشرون يعطى الابن النصف عشرة و للبنت خمسة و الخنثى ثمانية تكن ثلاثة و عشرين ، فان لم يكن في المسألة بنت ففي قول الثورى هي من سبعة و كذلك قول من ورثهما بالدعوى من أصل المال و في التنزيل من اثني عشر للابن سبعة و للخنثى خمسة و هو قول من ورثه بالدعوى فيما عدا اليقين و ان كانت بنت و ولد خنثى و لا عصبة معهما فهي من خمسة في قول الثوري و من اثنى عشر في التنزيل و ان كان معهما عصبة فهي من ستة للخنثى ثلاثة و للنبت سهمان و للعصبة سهم في الاقوال الثلاثة ، فان

(118)

ميراث الخنثى في حال دون حال

كان معهما أم و عصبة فهي في التنزيل من ستة و ثلاثين للام ستة و للخنثى ستة عشر و للبنت أحد عشر و للعصبة ثلاثة ، و قياس قول الثوري أن يكون للخنثى و البنت ثلاثة أرباع المال بينهما على خمسة ( 1 ) و للام السدس و يبقى نصف السدس للعصبة و تصح من ستين ( 2 ) و ان كان ولد خنثى و عصبة فللخنثى ثلاثة أرباع المال و الباقي للعصبة إلا في قول من ورثهما بالدعوى من أصل المال فانه يجعل المال بينهما أثلاثه لان الخنثى تدعي المال كله ، و العصبة تدعي نصفه فتضيف النصف إلى الكل فيكون ثلاثة إنصاف لكل نصف ثلث : بنت و ولد ابن خنثى و عم هي في التنزيل من اثنى عشر ، و ترجع بالاختصار إلى ستة للبنت النصف و للخنثى الثلث و للعم السدس ( فصل ) و ان كان الخنثى يرث في حال دون حال كزوج و أخت و ولد اب خنثى فمقتضى قول الثوري أن يجعل للخنثى نصف ما يرثه في حال إرثه و هو نصف سهم فتضمه إلى سهام الباقين و هي ستة ثم تبسطها إنصافا ليزول الكسر فتصير ثلاثة عشر له منها سهم و الباقي بين الزوج و الاخت نصفين ، و قد عمل أبو الخطاب هذه المسألة على هذا في كتاب الهداية ، و أما في التنزيل فتصح من ثمانية و عشرين للخنثى سهمان و هي نصف سبع و لكل واحد من الآخرين ثلاثة عشر ، و ان كان زوج وأم و أخوان من أم و ولد أب خنثى فله في حال الانوثية ثلاثة من تسعة فاجعل له نصفها مضموما إلى سهام باقي المسألة ثم أبسطها تكن خمسة عشر له منها ثلاثة و هي الخمس و في التنزيل له ستة من ستة


1 - في نسخة ثلاثة

2 - في نسخة من اثني عشر




/ 90