يستحب عقد النكاح يوم الجمعة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(434)

و لانه عقد معاوضة فلم تجب فيه الخطبة كالبيع و ما استدلوا به يدل على عدم الكمال بدون الخطبة لا على الوجوب ( فصل ) و يستحب اعلان النكاح و الضرب فيه بالدف قال أحمد يستحب أن يظهر النكاح و يضر ب فيه بالدف حتى يشتهر و يعرف و قيل له ما الدف ؟ قال هذا الدف قال لا بأس بالغزل في العرس بمثل قول النبي صلى الله عليه و سلم للانصار ( أتيناكم أتيناكم فحبونا تحيكم لو لا الذهب الا حمر ما حلت بواديكم و لو لا الحنطة السوداء ما سرت عذاريكم ) لاعلى مايصنع الناس اليوم و من هذا الوجه ( و لو لا الحنطة الحمراء ما سمنت عذاريكم .

و قال أحمد أيضا يستحب ضرب الدف و الضرب في الاملاك فقيل له ما الصوت ؟ قال يتكلم و يتحدث و يظهر و الاصل في هذا ما روى محمد بن حاطب قال قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ( فصل ما بين الحلال و الحرام الصوت و الدف في النكاح ؟ رواه النسائي و قال عليه السلام ( أعلنوا النكاح - و في لفظ - أظهر و النكاح ) و كان يحب أن يضرب عليها بالدف ، و في لفظ ( و اضربوا عليه بالغربال ) و عن عائشة أنها زوجت يتيمة رجلا من الانصار و كانت عائشة فيمن أهداها إلى زوجها قالت فلما رجعنا قال لنا رسول الله صلي الله عليه و سلم ( ما قلتم با عائشة ؟ - قالت سلمنا ودعنا بالبركة ثم انصرفنا فقال - ان الانصار قوم فيهم غزل الا قلتم يا عائشة آتيناكم آتيناكم فحيانا و حياكم ؟ ) روى هذا كله أبو عبد الله بن ماجه في سننه ، و قال أحمد رحمه الله لا بأس بالدف في العرسو الخنان و أكره الطبل و هو المنكر و هو الكوبة التي نهى النبي صلى الله عليه و سلم ( فصل ) فان عقده بولي و شاهدين فأسروه أو تواصوا بكتمانه كره ذلك و صح النكاح و به يقول

(435)

يستحب عقد النكاح يوم الجمعة

أبي حنيفة و الشافعي و ابن المنذر و ممن كره نكاح السر عمر رضي الله عنه و عروة و عبد الله بن عبيد الله ابن عتبة و الشعبي و نافع مولى ابن عمر .

و قال أبو بكر عبد العزيز النكاح باطل لان أحمد قال إذا تزوج لولي و شاهدين : لا حتى بعلنه و هذا مذهب مالك و الحجة لهما ما تقدمك في الفصل الذي قبل هذا و لنا قوله ( لا نكاح الا بولي ) مفهومه انعقاده بذلك و إن لم يوجد الاظهار ، و لانع عقد معاوضة فلم يشترط إظهاره كالبيع و أخبار الاعلان يراد بها الاستحباب بدليل أمره فيها بالضرب بالدف و الصوت و ليس ذلك بواجب فكذلك ما عطف عليه ، و قول أحمد : لا ، نهي كراهة فانه قد صرح فيما حكينا عنه قبل هذا باستحباب ذلك و لان اعلان النكاح و الضرف فيه بالدف انما يكون في الغالب بعد عقده و لو كان شرطا لاعتبر حالة العقد كسائر الشروط ( فصل ) و يستحب عقد النكاح يوم الجمعة لان جماعة من السلف استحبوا ذلك منهم سمرة بن حبيب و راشد بن سعيد و حبيب بن عتبة و لانه يوم شريف و يوم عيد فيه خلق الله آدم عليه السلام والمساية أولى بأن أبا حفص روى باسناده عن أبي هريرة رضي الله عنه قال : قال رسول الله صلي الله عليه و سلم ( مسوا بالاملاك فانه أعظم للبركة ) و لانه أقرب إلى مقصوده و أقل لانتظاره ( فصل ) و يستحب أن يقال للمتزوج بارك الله لك و بارك عليك و جمع بينكما في خير و عافية و قد روي أن النبي صلى الله عليه و سلم رأى على عبد الرحمن أثر صفرة فقال ( ما هذا ؟ ) فقال إني تزوجت إمرأة على وزن نواة بن ذهب قال ( بارك الله لك أو لم و لو بشاة ) متفق عليه قال بعض أهل العلم وزن النواة خمسة دراهم و ذلك ثلاثة مثا قيل و نصف من الذهب و قال المبرد الصواب عند

(436)

ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات

أهل العم بالعربية أن يقال على نواة فحسب فان النواة عندهم اسم خمسة دراهم كما أن الاوقية أربعون درهما و النش عشرون و الله أعلم ( فصل ) و يستحب أن يقول إذا زفت اليه ما روى صالح بن أحمد في مسائلة عن أبيه حدثنا داود عن أبي نضرة عن أبي سعيد مولى أبي أسيد قال تزوج فحضره عبد الله بن مسعود و أبو ذر و حذيفة و غيرهم من أصحاب رسول الله صلى الله عليه و سلم فحضرت الصلاة فقدموه و هو مملوك فصلى بهم ثم قالوا له إذا دخلت على أهلك فصل ركعتين ثم خذ برأس أهلك فقل أللهم بارك لي في أهلي و بارك لاهلي في و ارزقهم مني و ارزقني منهم ثم شأنك و شأن أهلك و روى أبو داود باسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( إذا تزوج أحدكم إمرأة و اشترى خادما فليقل أللهم إنى أسألك خيرها و خير ما جبلتها عليه و أعوذ بك من شرها و شر ما جبلتها عليه و إذا اشرتى بعيرا فليأخذ بذروة سنامه و ليقل مثل ذلك ) ( مسألة ) قال ( و ليس للحر أن يجمع بين أكثر من أربع زوجات ) أجمع أهل العلم على هذا و لا نعلم أحدا خالفه الاشئا يحكى عن القاسم بن إبراهيم أنه أباح تسعا لقول الله تعالى [ فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى و ثلاث و رباع ] و الواو للجمع و لان النبي صلى الله عليه و سلم مات عن تسعل و هذا ليس بشيء لانه خرق للاجماع و ترك للسنة فان رسول الله صلي الله عليه و سلم قال : لغيلان بين سلمة حين أسلم و تحته عشر نسوة ( أمسك أربعا و فارق سائرهن ) و قال نوفل بن معاوية

(437)

ليس للعبد ان يجمع الا اثنين

اسلمت و تحتي خمس نسوة فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( فارق واحدة منهن ) رواهما الشافعي في مسنده و إذا منع من استدامة زيادة عن أربع فالابتداء أولى فالآية أريد بها التخيير ببن اثنتين و ثلاث و أربع كما قال ( أولي أجنحة مثنى و ثلاث و رباع ) و لم يرد أن لكل ملك تسعة أجنحة و لو أراد ذلك لقال تسعة و لم يكن للتطويل معنى و من قال هذا فقد جهل اللغة العربية ، و أما النبي صلى الله عليه و سلم فمخصوص بذلك ألا ترى أنه جمع بين أربعة عشر ( مسألة ) قال ( و ليس للعبد أن يجمع الا اثنتين ) أجمع أهل العلم على أن للعبد أن ينكح اثنتين و اختلفوا في إباحة الاربع فمذهب احمد أنه لا يباح له إلا اثنتان و هذا قول عمر رضي الله عنه و علي و عبد الرحمن بن عوف رضي الله عنهما و به قال عطاء و الحسن و الشعبي و قتادة و الثوري و الشافعي و أصحاب الرأي ، و قال القاسم بن محمد و سالم بن عبد الله و طاووس و مجاهد و الزهري و ربيعة و مالك و أبو ثور و داود له نكاح أربع لعموم الآية و لان هذه طريقة اللذة و الشهوة فساوي العبد الحر فيه كالمأكول و لنا قول من سمينا من الصحابة و لم يعرف لهم مخالف في عصرهم فكان إجماعا ، و قد روى ليث بن بني سليم عن الحكم بن قتيبة قال .

أجمع أصحاب رسول الله صلي الله عليه و سلم على أن العبد لا ينكح أكثر من اثنتين و يقوي هذا ما روى الامام أحمد باسناده عن محمد بن سيرين أن عمر رضي الله عنه سأل الناس : كم يتزوج العبد ؟ فقال عبد الرحمن بن عوف باثنتين و طلاقه باثنتين فدل هذا على أن ذلك

(438)

للعبد ان يتسرى باذن سيده

كان بمحضر من الصحابة و غيرهم فلم يكنكر و هذا يخص عموم الآية على أن فيها ما يدل على إرادة الاحرار و هو قوله ( أو ما ملكت أيمانكم ) و يفارق النكاح المأكول فانه مبني على التفضل و لهذا فارق النبي صلى الله عليه و سلم فيه أمته و لان فيه ملكا و العبد ينقص في الملك عن الحر ( مسألة ) قال ( و له أن يتسرى باذن سيده ) هذا هو المنصوص عن احمد في رواية الجماعة و هو قول ابن عمر و ابن عباس و الشعبي و النخعي و الزهري و مالك و الاوزاعي و الثوري و أبي ثور و كره ذلك ابن سيرين و حماد بن أبي سليمان و الثوري و أصحاب الرأي ، و للشافعي قولان مبنيان على أن العبد هل يملك بتمليك سيده أولى ؟ و قال القاضي أبو يعلى يجب أن يكون في مذهب احمد في تسري العبد وجهان مبنيان على الروايتين في ثبوت الملك له بتمليك سيده و احتج من منع ذلك بان العبد لا يملك المال و لا يجوز الوطء إلا في نكاح أو ملك يمين لقول الله تعالى ( الا على أزواجهم أو ما ملكت أيمانهم فانهم ملومين فمن ابتغي وراء ذلك فأولئك هم العادون و لنا قول ابن عمر و ابن عباس و لا نعرف لهما في الحصابة مخالفا و روي الاثرم باسناده عن ابن عمر أنه كان لا يرى بأسا أن يتسري العبد و نحوه عن ابن عباس و لان العبد يملك في النكاح فملك التسري كالحر و قولهم إن العبد لا يملك المال ممنوع فان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( من اشترى عبدا و له مال ) فجعل المال له و لانه آدمي فملك المال كالحر و ذلك لانه بآدميته يتمهد لاهلية الملك إذ كان الله تعالى

(439)

للعبد التسري بما شاء اذا أذن له سيده

خلق الاموال للآدميين ليستعينوا بها على القيام بوظائف التكاليف و اداء العبادات قال الله تعالى ( هو الذي خلق لكم ما في الارض جميعا ) و العبد داخل في العموم و من أهل التكليف و العبادات فيكون أهلا للملك و لذلك ملك في النكاح و إذا ثبت الملك للجنين مع كونه نطفة لا حياة فيها باعتبار مآله إلى الآدمية فالعبد الذي هو آدمي مكلف أولى إذا ثبت هذا فلا يجوز له التمري الا باذن سيده و لو ملكه سيده جارية لم يبح له وطؤها حتى يأذن له فيه لان ملكه ناقص و ليسده تزعه منه متى شاء من فسخ عقد فلم يكن له التصرف فيه الا باذن سيده فان أذن له فقال تسريها أو أذنت لك في وطئها أو ما دل عليه أبيح له و ما ولد له من التسري فحكمه حكم ملكه لان الجارية مملوكة له فكذلك ولدها ، و ان تسرى بغير اذن سيده فالولد ملك سيده ( فصل ) و له التسري بما شاء إذا أذن له السيد في ذلك نص عليه أحمد لان من جاز له التسري جاز من حصر كالحر فان أذن له و أطلق التسري تسرى بواحدة و كذلك إذا أذن له في التزويج لم يجز أن يتزوج أكثر من واحدة و بهذا قال أصحاب الرأي و أبو ثور ، و إذا أذن له في التزويج فعقد على اثنتين في عقد جاز .

و لنا أن الاذن المطلق يتناول أقل ما يقع عليه لاسم يقينا و ما زاد مشكوك فيه فيبقي في عقد جاز .

و لنا أن الاذن المطلق يتناول أقل ما يقع عليه لاسم يقينا و ما زاد مشكوك فيه فيبقي على الاصل كما لو أذن له في طلاق إمرأته لم يكن له أن يطلق أكثر من واحدة ، و لان الزائد على الواحدة يحتمل أن يكون مراد فيبقى على أصل التحريم كما لو شك هل أذن له أولا ؟ ( فصل ) و المكاتب كالعبد القن لا يتزوج و لا يتسرى إلا باذن سيده لان في ذلك إتلافا للمال الذي فيه يديه و قد قال عليه السلام ( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) و أما المعتق بعضه فإذا ملك

(440)

اذا أذن السيد لعبده أن يتسرى فليس له أن يرجع

يجزئه الحر جارية فملكه تام و له الوطء بغير اذن سيده لقوله سبحانه ( أو ما ملكت أيمانكم ) و لان ملكه عليها تام له التصرف فيها بما شاء بغير اذن سيده فكذلك الوطء و ما فيه من الرق لا يمنعه من استيفاء ما يملكه كما له ان يتصرف و يأكل ما ملكه بنصفه الحر .

و قال القاضي حكمه حكم القن و هو منصوص الشافعي ، و قال بعض أصحابه كقولنا ، و احتج من منع ذلك بأنه لا يمكنه الوطء بنصفه الحر وحده و كذلك منعناه التزويج حتى يأذن له سيده و لنا انه لا حق لسيد فيها و لا يلحقه ضرر باستمتاعه منها فلم يعتبر اذنه فيها كاستخدامها و أما التزويج فانه يلزمه به حقوق تتعلق بجملته فاعتبر رضى السيد ليكون راضيا بتعلقى الحق بمكله بخلاف مسئلتنا فان الحق له لا عليه فأما ان اذن له سيده فيه جاز الا عند من متع العبد التسري لانه كالقن في قولهم ( فصل ) نقل محمد بن ماهان عن أحمد لا بأس للعبد أن يتسرى إذا أدن له سيده فان رجع السيد فلسى له أن يرجع إذا أذن له امرة و تسري و كذلك نقل عنه إبراهيم بن هاني و يعقوب بن يختان و لم أر عنه خلاف هذا ، فظاهر هذا انه إذا تسرى باذن السيد لم يملك السيد الرجوع لانه يملك به البضع فلم يملك سيده فسخه قياسا على النكاح و قال القضاي يحتمل انه أراد بالتسري ههنا التزويج و سماء تسريا مجازا و يكون للسيد الرجوع فيما ملك عبده و ظاهر كلام أحمد خلاف هذا و ذلك لانه ملكه بضعا أبيح له وطؤها فلم يملك رجوعه فيه كما لو زوجه




/ 90