الالفاظ التي ينعقد بها النكاح - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(427)

ثم أعتقها و تزوجها فذلك له أجران ) متفق عليه ، و لانه إذا تزوجها فقد أحسن إليها باعفافها و صيانتها فلم يكره كما لو زوجها غيره و ليس في هذا رجوع فيما جعل الله فانه انما يتزوجها بصداقها فهو بمنزلة من اشترى منها شيئا .

( فصل ) و إذا أراد أن يتزوجها بعد عتقها لم يحتج إلى أن استبراء سوا كان يطؤها أو لم يكن لان الاستبراء لصيانة الماء و لا يصان ذلك عنه فان اشترى أمة فأعتقها قبل أن يستبرئها لم يحل له أن يتزوجها و لا يزوجها حتى يستبرئها لانه كان واجبا فلا يسقط بإعتاقه لها ، قال أحمد في الرجل تكون له الامة لا يطؤها فيعتقها : لا يتزوجها من يومها حتى يستبرئها فان كان يطؤها فأعتقها تزوجها من يومه و متى شاء لانها في مائه ، قال القاضي معنى قوله ان كان يطؤها أن يحل له وطؤها و هي التي قد استبرأها و قول إن كان لا يطؤها أي لا يحل له وطؤها و هي التي لم يمض عليها زمان الاستبراء فلا يحل له تزوجها حتى يستبرئها ، و إذا مضى لها بعض الاستبراء قبل عتقها أتمته بعده و لا يلزمها استئناف الاستبراء لان الاستبراء وجب بالشراء لا بالعتق فيحسب ابتداؤه من حين وجد سببه ( فصل ) و ان قال أعتق عبدك على أن أزوجك إبنتي فأعتقه لم يلزمه أن يزوجه ابنته لانه سلف في النكاح و عليه قيمة العبد ، و قال الشافعي في أحد قوليه لا يلزمه شيء لانه لا فائدة له في العتق و لنا أنه أزال ملكه عن عبده بعوض شرطه فلزمه عوضه كما لو قال أعتق عبدك عني و علي ثمنه و كما لو قال طلق زوجتك و علي ألف فطلقها أو قال القي متاعك في البحر و علي ثمنه و بهذه الاصول يبطل قولهم انه لا فائدة له في العتق

(428)

الالفاظ التي ينعقد بها النكاح

( مسألة ) قال ( و إذا قال الخاطب للولي أ زوجت فقال نعم و قال للزوج أقبلت قال نعم فقد انعقد النكاح إذا حضره شاهدان ) و قال الشافعي لا ينعقد حتى يقول معه زوجتك أبنتي و يقول الزوج قبلت هذا التزويج لان هذين ركنا العقد و لا ينعقد بدونهما .

و لنا أن نعم جواب لقوله أ زوجت و قبلت و السؤال يكون مضمرا في الجواب معادا فيه فيكون معنى نعم من الولي زوجته إبنتي و معنى نعم من المتزوج قبلت هذا التزويج و لا احتمال فيه فيجب أن ينعقد به و لذلك لما قال الله تعالى ( هل وجدتم ما وعد ربم حقا ؟ قالوا نعم ) كان اقرارا منهم بوجد ان ذلك انهم وجدوا ما وعدهم ربهم ، حقا و لو قيل لرجل لي عليك ألف درهم قال نعم كان اقرار صحيحا لا يفتقرية إلى نية و لا يرجع في ذلك إلى تفسيره و بمثله تقطع اليد في السرقة فوجب أن ينعقد به التزويج كما لو لفظ بذلك ( فصل ) و لو قال زوجتك إبنتي فقال قبلت انعقد النكاح ، و قال الشافعي في أحد قوليه لا ينعقد حتى يقول قبلت هذا النكاح أو هذا التزويج لانه كناية في النكاح يفتقر إلى النية ، و الاضمار فلم ينعقد به كلفظ الهبة و البيع و لنا أن القبول صريح في الجواب فانعقد به كما ينعقد به البيع و سائر العقود و قولهم يفتقر إلى النية ممنوع فانه جواب فلا ينصرف الا إلى المذكور ( فصل ) و ينعقد النكاح بلفظ الا نكاح و التزويج ، و الجواب عنهما إجماعا و هما اللذان ورد بهما نص الكتاب في قوله سبحانه ( زوجناكها ) و قوله سبحانه ( و لا تنكحوا ما نكح آباؤكم من النساء ) و سواء اتفقا من الجانبين أو اختلفا مثل أن يقول زوجتك بنتي هذه فيقول قبلت هذا النكاح أو هذا

(429)

كون عقد النكاح يجب أن يكون بالعربية للقادر عليها

التزوج ، و لا ينعقد بغير لفظ الا نكاح و التزويج و بهذا قال سعيد بن المسيب و عطاء و الزهري و ربيعة و الشافعي ، و قال الثوري و الحسن بن صالح و أبو حنيفة و أصحابه و أبو ثور و أبو عبيد و داود ينعقد بلفظ الهبة و الصدقة و البيع و التمليك ، و في لفظ الاجارة عن أبي حنيفة روايتان ، و قال مالك ينعقد بذلك إذا ذكر المهر ، و احتجوا بان النبي صلى الله عليه و سلم زوج رجلا إمرأة فقال ( قد ملكتكها بما معك من القرآن ) رواه البخاري و لانه لفظ ينعقد به تزويج النبي صلى الله عليه و سلم فانعقد به نكاح أمته كلفظ الا نكاح و التزويج و لانه أمكن تصحيحه بمجازه فوجب تصحيحه كايقاع الطلاق بالكنايات و لنا قوله تعالى ( و إمرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي ان أراد النبي أن يستنكحها خالصة لك من دون المؤمنين ) فذكر ذلك خالصا رسول الله صلى الله عليه و سلم و لانه لفظ ينعقد به النكاح فلم ينعقد به النكاح كلفظ الاجازة و الاباحة و الاحلال ، و لانه ليس بصريح في النكاح فلا ينعقد به كالذي ذكرنا و هذا لان الشهادة شرط في النكاح ، و الكناية انما تعلم بالنية و لا يمكن الشهادة على النية لعدم إطلاعهم عليها فيجب أن لا ينعقد ، و بهذا فارق بقية العقود و الطلاق ، و أما الخبر فقد روي زوجتكها و أنكحتها و زوجناكها من طرق صحيحة ، و القصة واحدة و الظاهر أن الراوي روى بالمعني ظنا منه أن معناها واحد فلا تكون حجة و ان كان النبي صلى الله عليه و سلم جمع بين الالفاظ فلا حجة لهم فيه لان النكاح انعقد بأحدها و الباقي فضلة ( فصل ) و من قدر على لفظ النكاح بالعربية لم يصح بغيرها و هذا أحد قولي الشافعي و عند أبي حنيفة ينعقد لانه اتى بلفظه الخاص فانعقد به كما ينعقد بلفظ العربية

(430)

تقدم القبول على الايجاب في النكاح

و لنا انه عدل عن لفظ الا نكاح و التزويج مع القدرة فلم يصح كلفظ الاحلال ، فأما من لا يحسن العربية فيصح منه عقد النكاح بلسانه لانه عاجز عما سواء فسقط عنه كالاخرس و يحتاج أن يأتي بمعناهما الخاص بحيث يشتمل على معنى اللفظ العربي ، و ليس على من لا يحسن العربية تعلم ألفاظ الا نكاح بها ، و قال أبو الخطاب عليه أن يتعلم لان ما كانت العربية شرطا فيه لزمه أن يتعلمها مع القدرة كالتكبير و وجه الاول ان النكاح و أحب فلم يجب تعلم أركانه بالعربية كالبيع بخلاف التكبير ، فان كان احد المتعاقدين يحسن العربية دون الآخر أتى الذي يحسن العربية بها و الآخر يأتي بلسانه ، فان كان أحدهما لا يحسن لسان الآخر احتاج أن يعلم أن اللفظة التي اتى بها صاحبه لفظة الا نكاح أن يخبره بذلك ثقة يعرف اللسانين جميعا ( فصل ) فأما الاخرس فان فهمت إشارته صح نكاحه بها لانه معنى لا يستفاد إلا من جهة واحدة فصح بإشارته كبيعه و طلاقه و لعانه ، و ان لم تفهم اشارته لم يصح منه كما لم يصح غيره من التصرفات القولية ، و لان النكاح عقد بين شخصين و لا بد من فهم كل واحد منهما ما يصدر من صاحبه ، و لو فهم ذلك صاحبه العاقد معه لم يصح حتى يفهم الشهود أيضا لان الشهادة شرط و لا يصح على ما لا يفهم ، قال أحمد لا يزوجه وليه يعني إذا كان بالغا لان الخرس لا يوجب الحجر فهو كالصم ( فصل ) إذا تقدم القبول على الايجاب لم يصح رواية واحدة سواء كان بلفظ الماضي مثل أن يقول تزوجت ابنتك فيقول زوجتك أو بلفظ الطلب كقوله زوجني ابنتك فيقول زوجتكها .

و قال أبو حنيفة و مالك و الشافعي يصح فيهما جمعيا لانه قد وجد الايجاب و القبول فيصح كما لو تقدم الايجاب و لنا أن القبول انما يكون للايجاب فمتى وجد قبله لم يكن قبولا لعدم معناه فلم يصح كما لو تقدم

(431)

الهزل والاكراه في النكاح وتراخي القبول عن الايجاب

بلفظ الاستفهام ، و لانه لو تأخر عن الايجاب بلفظ الطلب لم يصح فإذا تقدم كان أولى كصيغة الاستفهام و لانه لو أتى بالصغية المشروعة متقدمة فقال قبلت هذا النكاح فقال الولي زوجتك إبنتي لم يصح فلان لا يصح إذا أتى بغيرها أولى ، و أما البيع فلا يشترط فيه صيغه الايجاب و القبل بل يصح بالمعاطاة .

و لانه لا يتعين فيه لفظ بل يصح بأي لفظ كان مما يؤدي المعنى و لا يلزم الخلع لانه يصح تعليقه على الشروط ( فصل ) و إذا عقد النكاح هازلا أو تلجئة صح لان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( ثلاث هزلهن جد وجدهن جد : الطلاق و النكاح و الرجعة ) رواه الترمذي .

و عن الحسن قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من نكح لاعبا أو طلاق لاعبا أو أعتق لاعبا جاز ) قال عمر أربع جائزات إذا تكلم بهن الطلاق و النكاح و العتاق و النذر و قال علي أربع لا لعب فيهن : الطلاق و العتاق و النكاح و النذر ( فصل ) إذا تراخي القبول عن الايجاب صح ما داما في المجلس و لم يتشاغلا عنه بغيره لان حكم المجلس حكم حالة العقد بدليل القبض فيما يشترط القبض فيه و ثبوت الخيار في عقود المعاوضات فان تفرقا قبل القبول بطل الايجاب فانه لايوجد معناه فان الاعراض قد وجد من جهته بالتفرق فلا يكون قبولا و كذلك ان تشاغلا عنه بما يقطعه لانه معرض عن العقد أيضا بالاشتغال عن قبوله .

و قد نقل أبو طالب عن أحمد في رجل مشى اليه قوم فقالوا له زوج فلانا قال قد زوجته على ألف فرجعوا إلى الزوج فأخبروه فقال قد قبلت هل يكون هذا نكاحا ؟ قال نعم ، قال القاضي هذا محمول على انه و كل من قبل العقد في المجلس .

و قال أبو بكر مسألة أبي طالب فتوجه على قولين و اختار انه لابد من القبول في المجلس و هو الصحيح ان شاء الله تعالى

(432)

امتناع ثبوت الخيار في النكاح

( فصل ) فان أوجب النكاح ثم زال عقله بجنون أو إغماء بطل حكم الايجاب و لم ينعقد بالقبول بعده ما لم يضامه القبول لم يكن عقدا فبطل بزوال العقل كالعقود الجائزة تبطل بالموت و الجنون و هذا مذهب الشافعي و ان زال عقله بنوم لم يبطل حكم الايجاب لانه لا يبطل العقود الجائزة فكذلك هذا ( فصل ) و لا يثبت في النكاح خيار و سواء في ذلك خيار المجلس و خيار الشرط و لا نعلم أحدا خالف في هذا و ذلك لان الحاجة غير داعية اليه فانه لا يقع في الغالب إلا بعد ترو و فكر و مسألة كل واحد من الزوجين عن صاحبه و المعرفة بحاله بخلاف البيع الواقع في الاسواق من فكر و لا روية و لان النكاح ليس بمعاوضة محضة و لهذا لا يعتبر فيه العلم بالمعقود عليه بروية و لا صفة و يصح من تسمية العوض و مع فساده و لان ثبوت الخيار فيه يفضي إلى فسخه بعد ابتذال المرأة فان في فسخه بعد العقد ضررا بالمرأة و لذلك أوجب الطلاق قبل الدخول نصف الصداق ( فصل ) و يستحب أن يخطب العاقد أو غيره قبل التواجب ثم يكون العقد بعده لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( كل أمر ذي بال لا يبدأ فيه بالحمد لله فهو أقطع ) و قال ( كل خطبة ليس فيها شهادة فهي كاليد الجذماء ) رواهما ابن المنذر و يجرئ من ذلك أن يحمد الله و يتشهد و يصلي على رسول الله صلى الله عليه و سلم و المستحب أن يخطب بخطبة عبد الله بن مسعود التي قال علمنا رسول الله صلى الله عليه و سلم التشهد في الصلاة و التشهد في الحاجة قال التشهد في الحاجة ان الحمد لله نحمده و نستعينه و نستغفره و نعوذ بالله من شرور أنفسنا من يهده الله فلا مضل له و من يضلل فلا هادي له و أشهد أن لا إله إلا الله و أن محمدا عبده و رسوله و يقرأ ثلاث آيات ( اتقوا الله حق تقاته و لا تموتن إلا و أنتم مسلمون اتقوا الله الذي تساءلون به و الارحام ان الله

(433)

الخطبة في النكاح غير واجبة عند أهل العلم

كان عليكم رقيبا - اتقوا الله و قولوا قلا سديدا يصلح لكم أعمالكم ) الآية رواه أبو داود و الترمذي و قال حديث حسن قال الخلال ثنا أبو سليمان امام طرسوس قال كان الامام أحمد بن حنبل إذا حضر عقد نكاح فلم يخطب فيه بخطبة عبد الله بن مسعود قام و تركهم و هذا كان من أبي عبد الله من المبالغة في استحبابها لا على الايجاب فان حرب بن اسماعيل قال قلت لاحمد فيجب أن تكون خطبة النكاح مثل قول ابن مسعد و فوسع في ذلك و قد روي عن عمر أنه كان إذا دعي ليزوج قال لا تغصفوا علينا الناس الحمد لله وصل الله على محمد إن فلانا يخطب إليكم فان أ نكحتموه فالحمد لله و ان رددتموه فسبحان الله و المستحب خطبة واحدة يخطبها الولي أو الزوج أو غيرهما و قال الشافعي المسنون خطبتان هذه التي ذكرناها في أوله و خطبة من لزوج قبل قبوله و المنقول عن النبي صلى الله عليه و سلم و عن السلف خطبة واحدة و هو أولى ما اتبع .

( فصل ) و الخطبة واجبة عند أحد من أهل العلم علمناه الا داود فانه أوجبها لما ذكرناه و لنا أن رجلا قال للنبي صلى الله عليه و سلم يا رسول الله زوجنيها فقال رسول الله صلي الله عليه و سلم ( زوجتها بما معك من القرآن ) متفق عليه و لم يذكر خطبة و خطب إلى عمر مولاة له فما زاد على أنه قال أنكحناك على ما أمر الله على إمساك بمعروف أو تسريح بإحسان و قال جعفر بن محمد عن أبيه ان كان الحسين ليزوج بعض بنات الحسن و هو يتعرق العرق رواهما ابن المنذر و روي أبو داود باسناده عن رجل من بني سليم قال خطبت إلى رسول الله صلي الله عليه و سلم امامة بنت عبد المطلب فأنكحني من أن يتشهد




/ 90