ميراث دية المقتول والخلاف فيها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(203)

أحدهما ثم سمع الاستهلال مرة أخرى فلم يدر ممن هو فان كان الاستهلال تكرر من البنت فهي الاكدرية و ماتت عن أربعة بين أمها وجدها فتصح من احد و ثمانين ، و إن تكرر من الاخ لم يرث شيئا و المسألة من ستة للجد منها سهم و إن كان منهما فللام السدس و للزوج النصف و للجد السدس و لهما السدس على ثلاثة فتصح من ثمانية عشر و الثلاثة التي لهما بين الجد و الام على ثلاثة فصار للام أربعة و للجد خمسة و ثمانية عشر توافق احدا و ثمانين بالاتساع فتصير مائة و اثنين و ستين للزوج حقه من الاكدرية أربعة و خمسون و للام تسعا المال من مسألة استهلالهما معا ستة و ثلاثون و للجد السدس من مسألة استهلال الاخ وحده سبعة و عشرون يبقى خمسة و أربعون يدعى الزوج منها سبعة و عشرين و الام ثمانية عشر و يدعي منها الجد سبعة و ثلاثين و تعول الثمانية الفاضلة للام فيحتمل أن تدفع إليها لان الزوج و الجد يقران لها بها ( فصل ) و إذا ضرب بطن حامل فاسقطت فعلى الضارب ؟ ؟ موروثة عن الجنين كانه سقط حيا و بهذا قال مالك و أبو حنيفة و الشافعي و سائر الفقهاء الا شيئا يحكى عن ربيعة و الليث و هو شذوذ لا يعرج عليه ، فان قيل فكيف تورثون منه و هو لا يرث ؟ قلنا نورث منه لان الواجب بدل عنه فورثته ورثته

(204)

ميراث دية المقتول والخلاف فيها

كدية الجنين ، و أما توريثه فمن شروطه كونه حيا حين موت موروثه و لا يتحقق ذلك فلا نورثه مع الشك في حياته .

( فصل ) ودية المقتول مورثة عنه كسائر أمواله إلا أنه اختلف فيه عن علي فروي عنه مثل قول الجماعة و عنه لا يرثها إلا عصباته الذين يعقلون عنه و كان عمر يذهب إلى هذا ثم رجع عنه لما بلغه عن النبي صلى الله عليه و سلم توريث المرأة من دية زوجها قال سعيد حدثنا سفيان حدثنا الزهري سمع سعيد بن المسيب يقول كان عمر بن الخطا ب رضي الله عنه يقول الدية للعاقلة و لا ترث المرأة من دية زوجها شيئا فقال له الضحاك الكلابي كتب إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم : أن أورث إمرأة أشيم الضبابي من دية زوجها أشيم قال الترمذي هذا حديث حسن صحيح ، و روى الامام احمد باسناده عن عمرو بن شعيب عن أبيه عن جده ان النبي صلى الله عليه و سلم قضى ان العقل ميراث بين ورثة القتيل على فرائضهم ، و باسناده عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( المرأة ترث من مال زوجها و عقله و يرث هو من مالها و عقلها ما لم يقتل واحد منهما صاحبه ) إلا أن في اسناده رجلا مجهولا و قال إبراهيم قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( الدية على الميراث و العقل على العصبة ) و قال أبو ثور هي على الميراث و لا تقضى منها ديونه و لا تنفذ منها وصاياه

(205)

ميراث المفقود وأنواعه

و عن أحمد نحو من هذا و قد ذكر الخرقي فيمن أوصى بثلث ماله لرجل فقتل و أخذت ديته فللموصى له بالثلث ثلث الدية في إحدى الروايتين و الاخرى ليس لمن أوصى له بالثلث من الدية شيء ، و مبنى هذا على أن الدية ملك الميت أو على ملك الورثة ابتداء و فيه روايتان : احداهما أنها تحدث على مللك الميت لانها بدل نفسه فيكون بدلها له كدية أطرافه المقطوعة منه في الحياة و لانه لو أسقطها عن القاتل بعد جرحه إياه كان صحيحا و ليس له إسقاط حق الورثة و لانها مال موروث فأشبهت سائر أمواله و الاخرى انها تحدث على ملك الورثة ابتداء لانها انما تستحق بعد الموت و بالموت تزول أملاك الميت الثابتة له و يخرج عن أن يكون أهلا للملك و انما يثبت الملك لورثته ابتداء ، و لا أعلم خلافا في أن الميت يجهز منها إن كان قبل تجهيزه لانه لو لم يكن له شيء لوجب تجهيزه على من عليه نفقته لو كان فقيرا فأولى أن يجب ذلك في ديته ( فصل ) في ميراث المفقود و هو نوعان [ أحدهما ] الغالب من حاله الهلاك و هو من يفقد في مهلكة كالذي يفقد بين الصفين و قد هلك جماعة أو في مركب انكسر فغرق بعض أهله أو في مفازة يهلك فيها الناس أو يفقد من بين أهله أو يخرج لصلاة العشاء أو غيرها من الصلوات أو لحاجة قريبة فلا يرجع و لا يعلم خبره فهذا ينتظر به أربع سنين فان لم يظهر له خبر قسم ماله و أعتدت إمرأته عدة

(206)

فروع في ميراث المفقود وأحكامه

الوفاة و حلت للازواج نص عليه الامام أحمد و هذا اختيار أبي بكر ، و ذكر القاضي انه لا يقسم ماله حتى تمضي عدة الوفاة بعد الاربع سنين لانه الوقت الذي يباح لامرأة التزويج فيه و الاول أصح لان العدة انما تكون بعد الوفاة فإذا حكم بوفاته فلا وجه للوقوف عن قسم ماله ، و ان مات للمفقود من يرثه قبل الحكم بوفاته وقف للمفقود نصيبه من ميراثه و ما يشك في مستحقه و قسم باقيه ، فان بان حيا أخذه ورد الفضل إلى أهله ، و ان علم انه مات بعد موت موروثه دفع نصيبه مع ماله إلى ورثته ، و ان علم انه كان ميتا حين موت موروثه رد الموقوف إلى ورثة الاول ، و ان مضت المدة و لم يعلم خبره رد أيضا إلى ورثة الاول لانه مشكوك في حياته حين موت موروثه فلا نورثه مع الشك كالجنين الذي يسقط ميتا ، و كذلك إن علمنا انه مات و لم يدر متى مات .

و لم يفرق سائر أهل العلم بين هذه الصورة و بين سائر صور الفقد ان فيما علمنا إلا أن مالكا و الشافعي رضي الله عنهما في القديم وافقا في الزوجة انها تتزوج خاصة و الاظهر من مذهبه مثل قول الباقين ، فأما ماله فاتفقوا على أنه لا يقسم حتى تمضي مدة لا يعيش في مثلها على ما سنذكره في الصورة الاخرى ان شاء الله تعالى ، لانه مفقود لا يتحقق موته فأشبه التاجر و السائح و لنا اتفاق الصحابة رضي الله عنهم على تزويج إمرأته على ما ذكرناه في العدد ، و إذا ثبت ذلك في

(207)

النكاح مع الاحتياط للابضاع ففى المال أولى .

و لان الظاهر هلاكه فأشبه ما لو مضت مدة لا يعيش في مثلها [ النوع الثاني ] من ليس الغالب هلاكه كالمسافر لتجارة أو طلب علم أو سياحة و نحو ذلك و لم يعلم خبره ففيه روايتان ( احداهما ) لا يقسم ماله و لا تتزوج إمرأته حتى يتيقن موته أو يمضي عليه مدة لا يعيش في مثلها و ذلك مردود إلى اجتهاد الحاكم ، و هذا قول الشافعي رضي الله عنه و محمد بن الحسن و هو المشهور عن مالك و أبي حنيفة و أبي يوسف لان الاصل حياته و التقدير لا يصار اليه الا بتوقيف و لا توقيف ههنا فوجب التوقف عنه ( و الرواية الثانية ) انه ينتظر به تمام تسعين سنة مع سنه يوم فقد و هذا قول عبد الملك بن الماجشون لان الغالب انه لا يعيش أكثر من هذا ، و قال عبد الله بن عبد الحكم ينتظر به إلى تمام سبعين سنة مع سنه يوم فقد و لعله يحتج بقول النبي صلى الله عليه و سلم ( أعمار أمتي ما بين السبعين و الستين ) أو كما قال ، و لان الغالب انه لا يعيش أكثر من هذا فأشبه التسعين و قال الحسن بن زياد ينتظر به تمام مائة و عشرين سنة .

قال و لو فقد و هو ابن ستين سنة و له مال لم يقسم ماله حتى يمضي عليه ستون سنة أخرى فيكون له مع سنه يوم فقد مائة و عشرون سنة فيقسم

(208)

ماله حينئذ بين ورثته ان كانوا أحياء ، و ان مات بعض ورثته قبل مضي مائة و عشرين و خلف ورثة لم يكن لهم شيء من مال المفقود و كان ماله للاحياء من ورثته و يوقف للمفقود حصته من مال موروثه الذي مات في مدة الانتظار ، فان مضت المدة و لم يعلم خبر المفقود رد الموقوف إلى ورثة موروث المفقود و لم يكن لورثة المفقود ، قال اللؤلؤي : و هذا قول أبي يوسف ، و حكى الخبري عن الؤلؤي انه قال : ان الموقوف للمفقود ، و ان لم يعلم خبره يكون لورثته .

قال و هو الصحيح عندي ، و الذي ذكرناه هو الذي حكاه ابن اللبان عن اللؤلؤي فقال لو ماتت إمرأة المفقود قبل تمام مائة و عشرين سنة بيوم أو بعد فقده بيوم و تمت مائة و عشرون سنة لم تورث منه شيئا و لم نورثه منها لاننا لا نعلم أيهما مات أولا و هذا قياس قول من قال في الغرقي انه لا يورث أحدهم من صاحبه و يرث كل واحد الاحياء من ورثته ، قال القاضي هذا قياس قول احمد و اتفق الفقهاء على أنه لا يرث المفقود الا الاحياء من ورثته يوم قسم ماله لا من مات قبل ذلك و لو بيوم ، و اختلفوا فيمن مات و في ورثته مفقود فمذهب أحمد و أكثر الفقهاء على أنه يعطى كل وارث من ورثته اليقين و يوقف الباقي حتى يتبين أمره أو تمضي مدة الانتظار فتعمل المسألة على أنه حى ثم على أنه ميت و تضرب احداهما في الاخرى إن تباينتا أو

(209)

في وفقهما ان اتفقتا و تجتزئ بإحداهما ان تماثلتا أو بأكثرهما ان تناسبتا و تعطى كل واحد أقل النصيبين و من لا يرث الا من أحدهما لا تعطيه شيئا و تقف الباقي و لهم ان يصطلحوا على ما زاد على نصيب المفقود و اختاره ابن اللبان لانه لا يخرج عنهم و أنكر ذلك الوني و قال لا فائدة في أن ينقص بعض الورثة عما يستحقه في مسألة الحياة و هي منتفية ثم يقال له لك أن تصالح على بعضه بل ان جاز ذلك فالأَولى أن نقسم المسألة على تقدير الحياة و نقف نصيب المفقود لا ، و الاول أصح ان شاء الله فان الزائد عن نصيب المفقود من الموقوف مشكوك في مستحقه و يقين الحياة معارض بظهور الموت فينبغي ان يوقف كالزائد عن اليقين في مسائل الحمل و الاستهلال ، و يجوز للورثة الموجودين الصلح عليه لانه حقهم لا يخرج عنهم و إباحة الصلح عليه لا تمنع وجوب وقفه كما تقدم في نظائره و وجوب وقته لا يمنع الصلح عليه لذلك و لان تجويز أخذ الانسان حق غيره برضاه و صلحه لا يلزم منه جواز أخذه بغير اذنه ، و ظاهر قول الوني هذا أن تقسم المسألة على انه حى و يقف نصيبه لا ، و قال بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه يقسم المال على الموجودين لانهم متحققون و المفقود مشكوك فيه فلا يورث مع الشك ، و قال محمد بن الحسن القول قول من المال في يده فلو مات رجل و خلف ابنتيه




/ 90