حكم نظر الرجل إلى الرجل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(462)

الفتنة بها حرم النظر إليها كما يحرم النظر إلى الغلام الذي تخشى الفتنة بالنظر اليه قال أحمد في الامة إذا كانت جميلة تنقب و لا ينظر إلى المملوكة كم من نظرة ألقت في قلب صاحبها البلابل ( فصل ) فأما الطفلة التي لا تصلح للنكاح فلا بأس بالنظر إليها قال أحمد في رواية الاثرم في رجل يأخذ الصغيرة فيضعها في حجره و يقبلها فان كان يجد شهوة فلا و ان كان لغير شهوة فلا بأس و قد روى أبو بكر باسناده عن عمر بن حفص المديني أن الزبير بن العوام أرسل بابنة له إلى عمربن الخطاب مع مولاة له فأخذها عمر بيده و قال ابنة أبي عبد الله فتحركت الاجراس من رجلها فأخذها عمر فقطعها و قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( مع كل جرس شيطان ) فاما إذا بلغت حدا تصلح للنكاح كابنة تسع فان عورتها مخالفة لعورة البالغة بدليل قوله عليه السلام ( لا يقبل الله صلاة حائض إلا بخمار فدل على صحة الصلاة ممن لم تضح مشكوفة الرأس فيحتمل أن يكون حكمها حكم ذوات المحارم كقولنا في الغلام المراهق مع النساء و قد روى أبو بكر عن ابن جريج قال قالت عائشة دخلت علي ابنة أخى مزينة فدخل علي النبي صلى الله عليه و سلم فاعرض فقلت يا رسول الله انها ابنة أخى و جارية فقال ( إذا عركت المرأة لم يجز لها أن تنظر إلا وجهها و إلا ما دون هذا ) و قبض على ذراع نفسه فترك بين قبضته و بين الكف مثل قبضة أخرى أو نحوها و ذكر حديث اسماء ( إذا بلغت المحيض لم يصلح أن يرى منها إلا هذا و هذا ) و أشار إلى وجهه و كفيه و احتج أحمد بهذا الحديث و تخصيص الحائض بهذا التحديد دليل على إباحة أكثر من ذلك في حق غيرها ( فصل ) و من ذهبت شهوته من الرجال لكبر أو عنة أو مرض لا يرجى برؤه و الخصي و الشيخ

(463)

حكم نظر الرجل إلى الرجل

و المخنث الذي لا شهوة له فحكمه حكم ذوي المحرم في النظر لقول الله تعالى ( أو التابعين أولي الاربة ) أي أولي الحاجة إلى النساء ، و قال ابن عباس هو الذي لا نستحي منه النساء ، و عنه هو المخنث الذي لا يقوم زبه .

و عن مجاهد و قتادة الذي لا ارب له في النساء فان كان المخنث ذا شهوة و يعرف أمر النساء فحكمه حكم غيره لان عائشة قالت : دخل على أزواج النبي صلى الله عليه و سلم مخنث فكانوا يعدونه من أولي الاربة من الرجال فدخل علينا النبي صلى الله عليه و سلم و هو ينعت إمرأة أ نها إذا أقبلت أقبلت بأربع ، و إذا أدبرت أدبرت بثمان فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( ألا أرى هذا يعلم ما ههنا لا يدخلن عليكم هذا ) فحجبوه رواه أبو داود و غيره ، قال ابن عبد الله ليس المخنث الذي تعرف فيه الفاحشة خاصة و انما التخنيث بشدة التأنيث في الخلفة حتى يشبه المرأة في اللين و الكلام و النظر و النغمة و العقل فإذا كان كذلك لم يكن له في النساء إرب و كان لا يفطن لامور النساء و هو من أولى الاربة الذين ابيح لهم الدخول على النساء ، ألا ترى أن النبي صلى الله عليه و سلم لم يمنع ذلك المخنث من الدخول على نسائه فلما سمعه يصف ابنة غيلان و فهم أمر النساء أمربحجبه ( فصل ) فأما الرجل مع الرجل فلكل واحد منهما النظر من صاحبه إلى ما ليس بعورة و في حدها روايتان ( احداهما ) ما بين السرة و الركبة و الاخرى الفرجان و قد ذكرناهما في كتاب الصلاة و لا فرق بين الامرد وذي اللحية إلا ان الامرد إن كان جميلا يخاف الفتنة بالنظر اليه لم يجز تعمد النظر اليه .

و قد روي عن الشعبي قال : قدم وفد عبد القيس على النبي صلى الله عليه و سلم و فيهم غلام أمرد ظاهر الوضاءة فأجلسه النبي صلى الله عليه و سلم وراء ظهره رواه أبو حفص .

قال المروذي سمعت أبا بكر الاعين يقول قدم علينا إنسان من خراسان صديق لابي عبد الله و معه غلام ابن أخت له و كان جميلا فمضى إلى أبي عبد الله

(464)

حكم نظر المرأة إلى المرأة

فحدثه فلما قمنا خلا بالرجل و قال له من هذا الغلام منك ؟ قال ابن أختي قال إذا جئتني لا يكون معك و الذي أرى لك أن لا يمشي معك في طريق ، أما الغلام الذي لم يبلغ تسعا فلا عورة له يحرم النظر إليها و قد روي عن ابن أبي ليلي عن أبيه قال : كنا جلوسا عند النبي صلى الله عليه و سلم قال فجاء الحسن فجعل يتمرغ عليه فوقع مقدم قميصه أراه قال فقبل زبيبته .

رواه أبو حفص ( فصل ) و حكم المرأة مع المرأة حكم الرجل مع الرجل سواء و لا فرق بين المسلمتين و بين المسلمة و الذمية كما لا فرق بين الرجلين المسلمين و بين المسلم و الذمي في النظر قال أحمد ذهب بعض الناس إلى أنها لا تضع خمارها عند اليهودية و النصرانية ، و أما أنا فأذهب إلى أنها لا تنظر الى الفرج و لا تقبلها حين تلد و عن أحمد رواية أخرى أن المسلمة لا تكشف قناعها عن الذمية و لا تدخل معها الحمام و هو قول مكحول و سليمان بن موسى لقوله تعالى ( أو نسائهن ) و الاول أولى لان النساء الكوافر من اليهوديات و غيرهن قد كن يدخلن على نساء النبي صلى الله عليه و سلم فلم يكن يحتجبن و لا أمرن بحجاب .

و قد قالت عائشة جاءت يهودية تسألها فقالت أعاذك الله من عذابا لقبر ، فسألت عائشة رسول الله صلي الله عليه و سلم و ذكر الحديث و قالت أسماء قدمت علي أمي و هي راغبة يعني عن الاسلام فسألت رسول الله صلى الله عليه و سلم أصلها ؟ قال ( نعم ) و لان الحجب بين الرجال و النساء لمعنى لايوجد بين المسلمة و الذمية فوجب أن لا يثبت الحجب بينهما كالمسلم مع الذمي و لان الحجاب انما يجب بنص أو قياس و لم يوجد واحد منهما ، فأما قوله ( أو نسائهن ) فيحتمل أن يكون المراد جملة النساء

(465)

أحكام نظر نظر المرأة إلى الرجل

( فصل ) فأما نظر المرأة إلى الرجل ففيه روايتان ( احداهما ) لها النظر إلى ما ليس بعورة ( و الاخرى ) لا يجوز لها النظر من الرجل الا إلى مثل ما ينظر اليه منها اختاره أبو بكر و هذا أحد قولي الشافعي لما روى الزهري عن نبهان عن أم سلمة قالت : كنت قاعدة عند النبي صلى الله عليه و سلم أنا و حفصة فاستأذن ابن أم مكتوم فقال النبي صلى الله عليه و سلم ( احتجبن منه ) فقلت يا رسول الله انه ضرير لا يبصر قال ( أفعميا و ان أنتما لا تبصر انه ؟ ) رواه أبو داود و غيره ، و لان الله تعالى أمر النساء بغض أبصارهن كما أمر الرجال به ، و لان النساء أحدث نوعي الآدميين فحرم عليهن النظر إلى النوع الآخر قياسا على الرجال يحققه أن المعنى المحرم للنظر خوف الفتنة و هذا في المرأة أبلغ فانها أشد شهوة و أقل عقلا فتسارع الفتنة إليها أكثر و لنا قول النبي صلى الله عليه و سلم لفاطمة بنت قيس ( اعتدى في بيت ابن ام مكتوم فانه رجل أعمى تضعين ثيابك فلا يراك ) متفق عليه ، و قالت عائشة كان رسول الله صلى الله عليه و سلم يسترني بردائة و انا أنظر الى الحبشة يلعبون في المسجد متفق عليه ، و يوم فرغ النبي صلى الله عليه و سلم من خطبة العيد مضي إلى النساء فذكرهن و معه بلال فأمرهن بالصدقة ، و لانهن لو منعن النظر لوجب على الرجال الحجاب كما وجب علي النساء لئلا ينظرن إليهم ، فأما حديث نبهان فقال أحمد نبهان روى حديثين عجبين يعني هذا الحديث ، و حديث ( إذا كان لا حدا كن مكاتب فلتحتجب منه ) و كأنه أشار إلى ضعف حديثه إذا لم يرو الا هذين الحديثين

(466)

الشروط التي تصح في عقد النكاح

المخالفين للاصول ، و قال ابن عبد الله نبهان مجهول لا يعرف الا برواية الزهري عنه هذا الحديث ، و حديث فاطمة صحيح فالحجة به لازمة ثم يحتمل أن حديث نبهان خاص لازواج النبي صلى الله عليه و سلم كذلك قال احمد و أبو داود قال الاثرم قلت لابي عبد الله كان حديث نبهان لازواج النبي صلى الله عليه و سلم خاصة و حديث فاطمة لسائر الناس ؟ قال نعم : و ان قدر التعارض فتقديم الاحاديث الصحيحة أولى من الاخذ بحديث مفرد في إسناده مقال ( مسألة ) قال ( و إذا زوج امة و شرط عليه ان تكون عندهم بالنهار و يبعث بها اليه بالليل فالعقد و الشرط جائزان و على الزوج النفقة مدة مقامها عنده ) أما الشرط فصحيح لانه لا يخل بمقصود النكاح فان الاستمتاع انما يكون ليلا ، و إذا كان الشرط صحيحا لم يمنع صحة العقد فيكونان صحيحين ، و على الزوج النفقة في الليل لانها سلمت اليه فيه و ليس عليه نفقة النهار لانها في مقابلة الاستمتاع و هو لا يتمكن من الاستمتاع بها في تلك الحال و إذا لم تجب نفقة النهار على لزوج وجبت على السيد لانها في خدمته حينئذ و لانها باقية على الاصل في وجوبها على السيد فتكون نفقتها بينهما نصفين و كذلك الكسوة ، و قال بعض أصحاب الشافعي ليس على الزوج شيء من النفقة لانها لا تجب إلا بالتمكين التام و لم يوجد فلم يجب منها شيء كالحرة إذا بذلت التسليم في بعض الزمان دون بعض

(467)

فروع في تزويج الامة من غير شرط

و لنا أن النفقة عوض في مقابلة المنفعة فوجب منها بقدر ما يستوفيه كالاجرة في الاجارة و فارقت الحرة لان التسليم عليها واجب في جميع الزمان فإذا امتنعت في البعض فلم تسلم ما وجب عليها تسليمه و ههنا قد سلم السيد جميع ما وجب عليه ( فصل ) فان زوجها من شرط فقال القاضي الحكم فيه كما لو شرط و له استخدامها نهارا و عليه إرسالها ليلا للاستمتاع بها لانه زمانه و ذلك لان السيد يملك من أمته منفعتين منفعة الاستخدام و الاستمتاع فإذا عقد على احداهما لم يلزمه تسليمها إلا في زمن استيفائها كما لو أجرها للخدمة لم يلزمه تسليمها الا في زمنها و هو النهار و النفقة بينهما على قدر إقامتها عندهما ، و ان تبرع السيد بإرسالها ليلا و نهارا فالنفقة كالها على الزوج و ان تبرع الزوج بتركها عند السيد ليلا و نهارا لم تسقط نفقتها عنه و لو تبرع كل واحد منهما بتركها عند الآخر و تدافعاها كانت نفقتها كلها على الزوج لان الزوجية تقتضي وجوبها ما لم يمنع من استمتاعها عدوانا أو بشرط أو نحوه و لذلك تجب نففتها مع تعذر استمتاعها بمرض أو حيض أو نحوهما فإذا لم يكن من السيد ههنا منع فالنفقة على الزوج لوجود الزوجية المقتضية لها و عدم المافع منها ( فصل ) فان أراد الزوج السفر بها لم يملك ذلك لانه يفوت خدمتها المستحقة لسيدها و ان أراد السيد السفر بها فقد توقف أحمد عن ذلك و قال ما أدري فيحتمل المنع منه لانه يفوت حق الزوج منها فمنع منه قياسا على ما لو منعه منه مع الاقامة و لانه مالك لاحدى منفعتيها فلم يملك منع الاخر من السفر بها

(468)

استحباب اختيار ذات الدين لمريد التزوج

كالسيد و كما لو أجرها ثم أراد السفر بها .

و يحتمل ان له السفر بها لانه مالك رقبتها كسيد العبد إذا زوجه ، و ان شرط الزوج أن تسلم إليه الامة ليلا و نهارا جاز و عليه نفقتها كلها و ليس للسيد السفر بها لانه لا حق له في بضعها ( فصل ) و يستحب لمن أراد التزوج أن يختار ذات الدين لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( تنكح المرأة لما لها و لحسبها و لجمالها و لدينها ، فأظفر بذات الدين تربت يداك ) متفق عليه ، و يختار البكر لقول رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أ تزوجت يا جابر ؟ ) قال قلت نعم قال ( بكرأ أم ثيبا ؟ ) قال قلت بل ثيبا قال ( فهلا بكرا تلاعبها و تلاعبك ؟ ) متفق عليه ، و عن عطاء عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ( عليكم بالابكار فانهن أعذب أفواها و أنقى أرحاما ) رواه الامام و أحمد في رواية ( و أنتق أرحاما و أرضي باليسير ) و يستحب أن تكون من نساء يعرفن بكثرة الولادة لما روي عن أنس قال كان رسول الله صلي الله عليه و سلم يأمر بالباة و ينهي عن التبتل نهيا شديدا و يقول ( تزوجوا الودود الولود فاني مكائر بكم الامم يوم القيامة ) رواه سعيد ، و روى معقل بن يسار قال جاء رجل إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( اني أصبت إمرأة ذات حسب و منصب الا انها لا تلد أ فأتزوجها ؟ فتهاه ثم أتاه الثانية فتهاه ثم أتاه الثالثة فقال ( نزوجوا الودود الولود فاني مكاثر بكم ) رواه النسائي و عن علي بن الحسين ان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( يا بني هاشم عليكم بنساء الا عاجم فالتمسوا أولادهن فان في أرحامهن البركة ) و يختار الجميلة لانها أمكن لنفسه و أغض لبصره و أكمل لمودته و لذاك شرع




/ 90