منهن ثلاث فالميراث للباقية ، و ان مات منهن واحدة و من المنكوحات واحدة أو اثنتان أو مات من المطلقات اثنتان و من المنكوحات واحدة فالميراث لباقي المطلقات و ان مات من المطلقات واحدة و من المنكوحات ثلاثا أو من المطلقات اثنتان و من المنكوحات اثنتان أو من المطلقات ثلاث و من المنكوحات واحدة فالميراث بين البواقي من المطلقات و المنكوحات معا لانه لو استأنف العقد على الباقيات من الجميع جاز فكان صحيحا ، و ان تزوج المنكوحات في أربع عقود فمات من المطلقات واحدة ورثت مكانها الاولى من المنكوحات ، و ان مات اثنتان ورثت الاولى و الثانية و ان مات ثلاث ورثت الاولى و الثانية و الثالثة من المنكوحات مع من بقي من المطلقات و هذا على قياس قول أبي حنيفة و أبي يوسف و اللؤلؤي .و أما زفر فلا يرى صحة نكاح المنكوحات حتى يصدقه المطلقات .و أما الشافعي رضى الله عنه فيباح عنده التزويج في عدة المطلقات ، فعلى قوله إذا طلق أربعا و نكح أربعا في عقد و عقود ثم مات من مرضه فالميراث للمنكوحات و على قوله القديم يخرج فيه وجهان : ( أحدهما ) ان الميراث بين الثمان ( و الثاني ) أن الميراث للمطلقات دون المنكوحات فان مات بعض المطلقات أو انقضت عدتهن فللمنكوحات ميراث الميتات ، و ان ماتت واحدة فللزوجات ربع ميراث النساء ، و ان ماتت اثنتان فللزوجات نصف الميراث ، فان مات ثلاث فلهن ثلاثة أرباع الميراث ذا كان نكاحهن في عقد واحد ، و ان كان في عقود متفرقة فإذا ماتت واحدة من المطلقات فميراثها الاولى من المنكوحات و ميراث الثانية للثانية ، و ميراث الثالثة للثالثة
(232)
( فصل ) إذا قال الرجل لنسائه احداكن طالق يعني واحدة بعينها طلقت وحدها و يرجع إلى تعيينه و يؤخذ بنفقتهن كلهن إلى أن تعين ، و إن كان الطلاق بائنا منع منهن إلى أن يعين فان قال أردت هذه طلقت وحدها و ان قال لم أرد هؤلاء الثلاث طلقت الرابعة ، و ان عاد فقال أخطأت انما أردت هذه طلقت الاخرى و ان متن أو إحداهن قبل أن يبين رجع إلى قوله فمن أقر بطلاقها حرمناه ميراثها و أحلفناه لورثة من لم يعينها و هذا قول الشافعي رضي الله عنه ، و ان لم نعني بذلك واحدة بعينها أو مات قبل التعيين أخرجت بالقرعة ، و كذلك ان طلق واحدة من نسائه بعينها فأنسيها فمات أخرجت بالقرعة فمن تقع عليها القرعة فلا ميراث لها .روي ذلك عن علي رضي الله عنه و هو قول أبي ثور ، و روى عطاء عن ابن عباس أن رجلا ساله فقال ان لي ثلاث نسوة واني طلقت إحداهن فثبتت طلاقها فقال ابن عباس رضي الله عنه إن كنت نويت واحدة منهن بعينها ثم أنسيتها فقد اشتركن في الطلاق ، و إن لم تكن نويت واحدة بعينها فطلق أيتهن شئت و قال الشافعي رضي الله عنه و أهل العراق يرجع إلى تعيينه في المسائل كلها فان وطي إحداهن كان تعيينا لها بالنكاح في قول أهل العراق و بعض أصحاب الشافعي رضي الله عنه ، و قال الشافعي لا يكون تعيينا فان مات قبل أن يبين فالميارث بينهن كلهن في قول أهل العراق ، و قال مالك يطلقهن كلهن و لا ميراث لهن ، و قال الشافعي رضي الله عنه يوقف ميراثهن ، و إن كان الطلاق قبل الدخول دفع إلى
(233)
فروع في أحكام ميراث المطلقة
كل واحدة نصف مهر و وقف الباقي في مهورهن ، و قال داود يبطل حكم طلاقهن لموضع الجهالة و لكل واحدة مهر كامل و الميراث بينهن ، و إن متن قبله طلقت الآخرة في قول أهل العراق ، و قال الشافعي رضي الله عنه يرجع إلى تعيينه على ما ذكرناه و لنا قول علي رضي الله عنه و لا يعارضه قول ابن عباس لان ابن عباس يعترف لعلي بتقديم قوله فانه قال إذا ثبت لنا عن علي قول لم نعده إلى غيره ، و قال ما علمي إلى علم علي إلا كالقرارة إلى المثعنجر و لانه إزالة ملك عن الآدمي فتستعمل فيه القرعة عند الاشتباه كالعتق و قد بينت ذلك في العتق بخبر عمران بن الحصين و لان الحقوق تساوت على وجه تعذر تعيين المستحق فيه من قرعة فينبغي أن تستعمل فيه القرعة ، كالقمسة في السفر بين النساء ، فأما قسم الميراث بين الجميع ففيه دفع إلى إحداهن ما لا تستحقه و تنقيص بعضهن حقها يقينا و الوقف إلى غاية تضييع لحقوقهن و حرمان الجميع منع الحق عن صاحبه يقينا ، و لو كان له إمرأتان فطلق احداهما ثم ماتت احداهما ثم مات أقرع بينهما فمن وقعت عليها قرعة الطلاق لم يرثها إن كانت الميتة و لم ترثه ان كانت الاخرى ، و في قول أهل العراق يرث الاولى و لا ترثه الاخرى و للشافعي قولان ( أحدهما ) يرجع إلى تعيين الوارث ، فان قال طلق الميتة لم يرثها و ورثته الحية و ان قال طلق الحية حلف على ذلك و أخذ ميراث الميتة و لم تورث الحية ( و القول الثاني ) يوقف من مال الميتة ميراث الزوج و من مال الزوج ميراث الحية .و ان كان له إمرأتان قد دخل بإحداهما دون الاخرى و طلق احداهما لا بعينها فمن خرجت لها القرعة فلها حكم الطلاق و للاخرى حكم الزوجية و قال أهل العراق للمدخول بها ثلاثة أرباع الميراث ان مات في عدتها و للاخرى ربعه لان للمدخول بها نصفه بيقين و النصف الآخر يتداعيانه فيكون بينهما ، و في قول الشافعي النصف للمدخول بها و الثاني موقوف و ان كانتا مدخولا بهما فقال في مرضه أردت هذه ثم مات في عدتها لم يقبل قوله لان الاقرار بالطلاق في المرض كالطلاق فيه ، و هذا قول أبي حنيفة و أبي يوسف ، و قال زفر يقبل قوله و الميراث للاخرى و هو قياس قول الشافعي ، و لو كان للمريض إمرأة أخوي سوى هاتين فلها نصف الميراث و للاثنتين نصفه و فى قول الشافعي نصفه موقوف ( فصل ) و لو كان له أربع نسوة فطلق إحداهن معينة ثم نكح خامسة بعد انقضاء عدتها ثم مات و لم يبين فللخامسة ربع الميراث و المهر و يقرع بين الاربع ، و قال أهل العراق لهن ثلاثة أرباع الميراث بينهن
(234)
أحكام اشتراك الرجلين في وطء المرأة
و ان كن مدخول بهن فلهن ثلاثة مهور و نصف ، و في قول الشافعي يوقف ثلاثة أرباع الميراث و مهر و نصف بين الاربع ، فان جاءت واحدة تطلب ميراثها لم تعط شيئا ، و ان طلبه اثنتان دفع إليهما ربع الميراث ، و ان طلبه ثلاث دفع إليهن نصفه و ان طلبه الاربع دفع إليهن ، و لو قال بعد نكاح الخامسة احداكن طالق فعلى قولهم للخامسة ربع الميراث لانها شريكة ثلاث و باقيه بين الاربع كالاولى و للخامسة سبعة أثمان مهر لان الطلاق نقصها و ثلاثا معها نصف مهر و يبقى للاربع ثلاثة و ثمن بينهن في قول أهل العراق ، فان تزوج بعد ذلك سادسة فلها ربع الميراث و مهر كامل و للخامسة ربع ما بقي و سبعة أثمان مهر و للاربع ما بقي و ثلاثة مهور و ثمن و يكون الربع مقسوما على أربعة و ستين ، فان قال بعد ذلك إحداكن طالق لم يختلف الميراث و لكن تختلف المهور فللسادسة سبعة أثمان مهر و للخامسة خمسة و عشرون جزءا من اثنين و ثلاثين من مهر و يبقى للاربع مهران و سبعة و عشرون جزءا من مهر و عند الشافعي يوقف ربع الميراث بين ألست و ربع آخر بين الخمس و باقيه بين الاربع و يوقف نصف مهر بين ألست و نصف بين الخمس و نصف بين الاربع و يدفع إلى كل واحدة نصف ( 1 ) ( باب الاشتراك في الطهر ) إذا وطي رجلان إمرأة في طهر واحد وطأ يلحق النسب من مثله فأتت بولد يمكن أن يكون منهما مثل أن يطأ الشريكان جاريتهما المشتركة أو يطأ الانسان جاريته ثم يبيعها قبل أن يستبرئها فيطؤها المشتري قبل استبرائها أو يطؤها رجلان بشبهة ، أو يطلق رجل إمرأته فيتزوجها غيره في عدتها و يطؤها ، أو يطأ إنسان جارية آخر أو إمرأته بشبهة في الطهر الذي وطئها فيه سيدها أو زوجها ثم تأتي بولد يمكن أن يكون منهما فانه يرى القافة معهما و هذا قول عطاء و مالك و الليث و الاوزاعي و الشافعي و أبى ثور فان ألحقته بأحدهما لحق به و ان نفته عن أحدهما لحق الآخر و سواء ادعياه أو لم يدعياه أو ادعاه أحدهما و أنكره الآخر ، و ان ألحقته القافة بهما لحقهما و كان ابنهما و هذا قول الاوزاعي و الثوري و أبى ثور و رواه بعض أصحاب مالك عنه و قال مالك لا يرى ولد الحرة للقافة بل يكون لصاحب الفراش الصحيح دون الوطي بشبهة و قال الشافعي لا يلحق بأكثر من واحد فان ألحقته القافة بأكثر من واحد كان بمنزلة أن لا يوجد قافة و متى 1 - في نسخة نصيب
(235)
لم يوجد قافة أو أشكل عليها أو اختلف القائفان في نسبه فقال أبو بكر يضيع نسبه و لا حكم لاختياره و يبقى على الجهالة أبدا و هو قول مالك و قال ابن حامد يترك حتى يباع فينتسب إلى أحدهما و هو قول الشافعي الجديد و قال في القديم يترك حتى يميز و ذلك لسبع أو ثمان فينتسب إلى أحدهما و نفقته عليهما إلى أن ينتسب إلى أحدهما فيرجع الآخر عليه بما أتفق ، و إذا ادعى اللقيط ثنان أري القافة معهما ، و إن مات الولد المدعى في هذه المواضع قبل أن يرى القافة و له ولد أري ولده القافة مع المدعين ، و لو مات الرجلان أري القافة مع عصبتهما ، و إن ادعاه أكثر من اثنين فألحقته القافة بهم لحق و قد نص أحمد على أنه يلحق بثلاثة و مقتضى هذا أنه يلحق بهم و إن كثروا ، و قال القاضي لا يلحق أكثر من ثلاثة و هو قول محمد بن الحسن و روي عن أبي يوسف و قال ابن حامد لا يلحق بأكثر من اثنين .و روي أيضا عن أبي يوسف ، و قال الثوري و أبو حنيفة و أصحابه و شريك و يحيى بن آدم لا حكم للقافة بل إذا سبق أحدهما بالدعوى فهو ابنه فان ادعياه معا فهو ابنهما ، و كذلك إن كثر الواطئون و ادعوه معا فانه يكون لهم جميعا و روي عن علي رضي الله عنه أنه قضى في ذلك بالقرعة و اليمين ، و به قال ابن أبي ليلي و إسحاق و عن أحمد نحوه إذا عدمت القافة و قد ذكرنا أكثر هذه المسائل مشروحة مدلولا عليها في مواضعها و الغرض ههنا ذكر ميراث المدعى و التوريث منه و بيان مسائله ( مسألة ) إذا ألحق باثنين فمات و ترك أمه حرة فلها الثلث و الباقي لهما ، فان كان لكل واحد منهما ابن سواه أولا أحدهما ابنان فلامه السدس ، فان مات أحد الابوين و له ابن آخر فماله بينهما نصفين ، فان مات الغلام بعد ذلك فلامه السدس و الباقي للباقي من أبويه و لا شيء لاخوته لانهما محجوبان بالاب الباقي ، فان كان الغلام ترك ابنا فللباقي من الابوين السدس و الباقي لابنه ، و إن مات قبل أبويه و ترك ابنا فلهما جميعا السدس و الباقي لابنه ، فان كان لكل واحد منهما أبوان ثم مأتا ثم مات الغلام و له جدة أم أم و ابن فلام أمه نصف السدس و لامي المدعيين نصفه كأنهما جدة واحدة و للجدين السدس و الباقي للابن فان لم يكن ابن فللجدين الثلث لانهما بمنزلة جد واحد و الباقى للاخوين و عند أبي حنيفة الباقي كله للجدين لان الجد يسقط الاخوة ، و إن كان المدعيان أخوين و المدعى جارية فماتا و خلفا أباهما فلهما من مال كل واحد نصفه و الباقي للاب فان مات الاب بعد ذلك فلها النصف لانها بنت ابن .
(236)
و حكى الخبري عن أحمد و زفر و ابن أبي زائدة أن لها الثلثن لانها بنت ابنته فلها ميراث بنتي ابن و إن كان المدعي ابنا فمات أبواه و لاحدهما بنت ثم مات أبوهما فميراثه بين الغلام و البنت على ثلاثة و على القول الآخر على خمسة لان الغلام يضرب بنصيب ابني ابن ، و إن كان لكل واحد منهما بنت فللغلام من مال كل واحد منهما ثلثاه و له من مال جده نصفه ، و على القول الآخر له ثلثاه و لهما سدساه و إن كان المدعيان رجلا و عمة و المدعى جارية فماتا و خلفا أبويهما ثم مات أبو الاصغر فلها النصف و الباقي لابي العم لانه أبوه ، و إذا مات أبو العم فلها النصف من ماله أيضا و على القول الآخر لها الثلثان لانها بنت ابن و بنت ابن ابن ، و إن كان المدعى رجلا و ابنه فمات الابن فلها نصف ماله ، و إذا مات الاب فلها النصف أيضا و على القول الآخر لها الثلثان ، و قال أبو حنيفة إذا تداعى الاب و ابنه قدم الاب و لم يكن للابن شيء ، و إن مات الاب أولا فما بين ابنه و بينهما على ثلاثة ثم تأخذ نصف مال الاصغر لكونها بنته و باقيه لانها أخته ، و في كل ذلك إذا لم يثبت نسب المدعى وقف نصيبه و دفع إلى كل وارث اليقين و وقف الباقى حتى يثبت نسبه أو يصطلحوا .فلو كان المدعون ثلاثة فمات أحدهم و ترك ابنا و ألفا ثم مات الثاني و ترك ابنا و ألفين ثم مات الثالث و ترك ابنا و عشرين الفا و ترك أربعة آلاف و أما حرة و قد ألحقته القافة بهم فقد ترك خمسة عشر ألفا و خمسمأة فلامه سدسها و الباقي بين إخوته الثلاثة أثلاثا ، و إن كان موتهم قبل ثبوت نسبه دفع إلى الامام ثلث تركته و هو ألف و خمسمأة لان أدنى الاحوال أن يكون ابن صاحب الالف فيرث منه خمسمأة ، و قد كان وقف له من مال كل واحد من المدعين نصف ماله فيرد إلى ابن صاحب الالف و ابن صاحب الالفين ما وقف من مال أبويهما لانه لم يكن أخا لهما فذلك لهما من أبويهما ، و ان كان أخا أحدهما فهو يستحق ذلك و أكثر منه بارثه و يرد على ابن الثالث تسعة آلاف و ثلث ألف و يبقى ثلثا ألف موقوفة بينه و بين الام لانه يحتمل أن يكون أخاه فيكون قد مات عن أربعة عشر الفا لامه ثلثها و يبقى من مال الابن الفان و خمسمأة موقوفة يدعيها ابن صاحب الالف كلها و يدعي منها ابن صاحب الالفين الفين و ثلثا فيكون ذلك موقوفا بينهما و بين الام و سدس الالف بين الام و ابن صاحب الالف ، فان ادعى اخوان ابنا و لهما أب فمات أحدهما و خلف بنتا ثم مات الآخر قبل ثبوت نسب المدعى وقف من مال الاول خمسة اتساعه منها تسعان بين الغلام و البنت و ثلاثة اتساع بينه و بين الاب و يوقف من مال الثاني
(237)
خمسة أسداس بينه و بين الاب ، فان مات الاب بعدهما و خلف بنتا فلها نصف ماله و نصف ما ورثه عن ابنته و الباقى بين الغلام و بنت الابن لانه ابن ابنه بيقين و يدفع إلى كل واحد منهم من الموقوف اليقين و يوقف الباقي فنقدره مرة ابن صاحب البنت و مرة ابن الآخر و تنظر ماله من كل واحد منهم في الحالين فتعطيه أقلهما ، فللغلام في حال الموقوف من مال الثاني و خمس الموقوف من مال الاول و في حال كل الموقوف من مال الاول و ثلث الموقوف من الثاني فله أقلهما ، و لبنت الميت الاول في حال النصف من مال أبيها ، و في حال السدس من مال عمها ، و لبنت الاب في حال نصف الموقوف من مال الثاني و في حال ثلاثة أعشاره من مال الاول فتدفع إليها أقلهما و يبقى باقي التركة موقوفا بينهم حتى يصطلحوا عليه ، و من الناس من يقسمه بينهم على حسب الدعاوي ، و متى اختلف أجناس التركة و لم يصر بعضهم قصاصا عن بعض قومت و عمل في قيمتها على ما بينا في الدراهم ان تراضوا على ذلك أو يبيع الحاكم عليهم ليصير الحق كله من جنس واحد لما فيه من الصلاح لهم و يوقف الفضل المشكوك فيه بينهم على الصلح ، و لو ادعى اثنان غلاما فألحقته القافة بهما ثم مات أحدهما و ترك اما و بنتا و عما ثم مات الآخر و ترك الفين و ابن ابن ثم مات الغلام و ترك ثلاثة آلاف و أما كان للبنت من تركة أبيها ثلثها و للغلام ثلثاها و تركة الثاني كلها له لانه ابنه فهو أحق من ابن الابن ثم مات الغلام عن خمسة آلاف و ثلثى ألف فلامه ثلث ذلك و لاخته نصفه و باقيه لا بن الابن لانه ابن اخيه و لا شيء للعم و ان لم يثبت نسبه فلابنة الاول ثلث الالف و يوقف ثلثاها و جميع تركة الثاني فإذا مات الغلام فلامه من تركته ألف و تسعا ألف لان أقل أحواله أن يكون ابن الاول فيكون قد مات عن ثلاثة آلاف و ثلثى ألف و يرد الموقوف من مال أبي البنت على البنت و العم فيصطلحان عليه لانه لهما اما عن صاحبهما أو الغلام و يرد الموقوف من مال الثاني إلى ابن ابنه لانه له اما عن جده و اما عن عمه و تعطى الام من تركة الغلام الفا و تسعى ألف لانه أقل مالها و يبقى ألف و سبعة اتساع ألف تدعي الام منها أربعة اتساع ألف تمام ثلث خمسة آلاف و يدعى منها ابن الابن الفا و ثلثا تمام ثلثي خمسة آلاف و تدعي البنت و العم جميع الباقي فيكون ذلك موقوفا بينهم حتى يصطلحوا ، و لو كان المولود في يدي إمرأتين فادعياه معا اري القافة معهما