الشروط التي تشترط لميراث الحمل - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(196)

على ثلث المال فميراث الاناث أكثر فإذا خلف أبوين و إمرأة حاملا فللمرأة ثلاثة من سبعة و عشرين و للابوين ثمانية منها و يوقف ستة عشر ، و يستوى ههنا قول من وقف نصيب أربعة و قال أبو يوسف تعطى المرأة ثمنا كاملا و الابوان ثلثا كاملا و يؤخذ منهم ضمين ، فان كان معهم بنت دفع إليها ثلاثة عشر من مائة و عشرين و في قول شريك ثلاثة عشر من مائتين و ستة عشر و في قول أبي يوسف ثلاثة عشر من اثنين و سبعين و يؤخذ من الكل ضمناء من البنت لاحتمال أن يولد أكثر من واحد و من الباقين لاحتمال أن تعول المسألة ، و على قولنا يوافق بين سبعة و عشرين و مائة و عشرين بالاثلاث و تضرب ثلث احداهما في جميع الاخرى تكن الفا و ثمانين و تعطى البنت ثلاثة عشر في تسعة تكن مائة و سبعة عشر و للابوين و المرأة أحد عشر في أربعين و ما بقي فهو موقوف .

زوج وأم حامل من الاب المسألة من ثمانية للزوج ثلاثة و للام سهم و يوقف أربعة و قال أبو يوسف هي من ثمانية يدفع إلى الزوج ثلاثة و إلى الام سهمان و تقف ثلاثة و تأخذ منها ضمينا هكذا حكى الخبري عنه ، فان كان في المسألة من يسقط بولد الابوين كعصبة أو احد من ولد الاب لم يعط شيئا ، و لو كان في هذه المسألة جد فللزوج الثلث و للام السدس و للجد السدس و الباقي موقوف ، و قال أبو حنيفة للزوج النصف و للام السدس و للجد السدس و يوقف

(197)

الشروط التي تشترط لميراث الحمل

السدس بين الجد و الام و لا شيء للحمل لان الجد يسقطه و أبو يوسف يجعلها من سبعة و عشرين و يقف أربعة اسهم و حكى عن شريك أنه كان يقول بقول علي في الجد فيقف ههنا نصيب الاناث فيكون عنده من تسعة و تقف منها أربعة ، و لو لم يكن فيها زوج كان للام السدس و للجد ثلث الباقى و تقف عشرة من ثمانية عشر و عند ابي حنيفة للجد الثلثان و للام السدس و يوقف ( 1 ) السدس بينهما ، قول أبي يوسف يقف الثلث و يعطي كل واحد منهما ثلثا و يؤخذ منهما ضمين ، و متى خلف ورثة و اما تحت الزوج فينبغي للزوج الامساك عن وطئها ليعلم أ حامل هي أم لا كذا روي عن علي و عمر بن عبد العزيز و الشعبي و النخعي و قتادة في آخرين ، و ان وطئها قبل استبرائها فأتت بولد لاقل من ستة أشهر ورث لاننا نعلم أنها كانت حاملا به ، و ان ولدته لاكثر من ذلك لم ترث الا أن يقر الورثة أنها كانت حاملا به يوم موت ولدها ( فصل ) و لا يرث الحمل الا بشرطين ( أحدهما ) أن يعلم أنه كان موجودا حال الموت و يعلم ذلك بأن تأتي به لاقل من ستة أشهر فان أتت به لاكثر من ذلك نظرنا فان كان لها زوج أو سيد يطؤها لم يرث إلا أن يقر الورثة أنه كان موجودا حال الموت ، و إن كانت لا توطأ اما لعدم الزوج أو السيد و اما لغيبتهما أو اجتنابهما الوطء عجزا أو قصدا أو غيره ورث ما لم يجاوز أكثر مدة الحمل


1 - في نسخة و يورث

(198)

و ذلك أربع سنين في أصح الروايتين ، و في الاخرى سنتان ( و الثاني ) أن تضعه حيا فان وضعته ميتا لم يرث في قولهم جميعا ، و اختلف فيما يثبت به الميراث من الحياة و اتفقوا على أنه إذا استهل صارخا ورث و ورث ، و قد روى أبو داود باسناده عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( إذا استهل المولود ورث ) و روى ابن ماجه باسناده عن جابر عن النبي صلى الله عليه و سلم مثله ، و اختلفوا فيما سوى الاستهلال فقالت طائفة لا يرث حتى يستهل و لا يقوم غيره مقامه ، ثم اختلفوا في الاستهلال ما هو فقالت طائفة لا يرث حتى يستهل صارخا فالمشهور عن احمد رضي الله عنه أنه لا يرث حتى يستهل ، و روي ذلك عن ابن عباس و الحسن بن علي و أبي هريرة و جابر و سعيد بن المسيب و عطاء و شريح و الحسن و ابن سيرين و النخعى و الشعبي و ربيعة و يحيى بن سعيد و أبي سلمة بن عبد الرحمن و مالك و أبي عبيد و إسحاق لان مفهوم قول النبي صلى الله عليه و سلم ( إذا استهل المولود ورث ) انه لا يرث بغير الاستهلال و في لفظ ذكره ابن سراقة عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال في الصبي المنفوس ( إذا وقع صارخا فاستهل ورث و تمت ديته و سمى وصلي عليه و ان وقع حيا و لم يستهل صارخا لم تتم ديته و فيه غرة عبد أو أمة على العاقلة ) و لان الاستهلال لا يكون إلا من حي و الحركة تكون من حي فان اللحم يختلج سيما إذا خرج من مكان ضيق فتضامت

(199)

أجزاؤه ثم خرج إلى مكان فسيح فانه يتحرك من حياة فيه ثم إن كانت في حياة فلا نعلم كونها مستقرة لاحتمال أن تكون كحركة المذبوح فان الحيوانات تتحرك بعد الذبح حركة شديدة و هي في حكم الميت ، و اختلف في الاستهلال ما هو فقيل الصراخ خاصة و هذا قول من ذكرنا في هذه المسألة .

رواه أبو طالب عن أحمد فقال لا يرث الا من استهل صارخا ، و انما سمي الصراخ من الصبي الاستهلال تجوزا و الاصل فيه أن الناس إذا رأوا الهلال صاحوا عند رؤيته و اجتمعوا و أراه بعضهم بعضا فسمى الصوت عند استهلال الهلال استهلالا ثم سمي الصوت من الصبي المولود استهلالا لانه صوت عند وجود شيء يجتمع له و يفرح به .

و روى يوسف بن موسى عن أحمد أنه قال يرث السقط و يورث إذا استهل فقيل له ما استهلاله ؟ قال إذا صاح أو عطس أو بكى .

فعلى هذا كل صوت يوجد منه تعلم به حياته فهو استهلال و هذا قول الزهري و القاسم بن محمد لانه صوت علمت به حياته فأشبه الصراخ و عن احمد رواية ثالثة إذا علمت حياته بصوت أو حركة أو رضاع أو غيره ورث و ثبت له أحكام المستهل لانه حي فتثبت له أحكام الحياة كالمستهل و بهذا قال الثوري و الاوزاعي و الشافعي و أبو حنيفة و أصحابه و داود ، و إن خرج بعضه حيا فاستهل ثم انفصل باقيه ميتا لم يرث و بهذا قال الشافعي رضي

(200)

مسائل في استهلال أحد النوأمين اذا لم يعلم بعينه

الله عنه و قال أبو حنيفة و أصحابه إذا خرج أكثره فاستهل ثم مات ورث لقوله عليه السلام ( إذا استهل المولود ورث ) و لنا أنه لم يخرج جميعه فأشبه ما لو مات قبل خروج أكثره ( فصل ) و إن ولدت توأمين فاستهل أحدهما و لم يعلم بعينه فان كانا ذكرين أو أنثيين أو ذكرا و أنثى لا يختلف ميراثهما فلا فرق بينهما ، و إن كانا ذكرا و أنثى يختلف ميراثهما فقال القاضي : من أصحابنا من قال يقرع بينهما فمن أخرجته القرعة جعل المستهل كما لو طلق إحدى نسائه فلم تعلم بعينها ثم مات أخرجت بالقرعة .

و قال الخبري ليس في هذا عن السلف نص و قال الفرضيون تعمل المسألة على الحالين و يعطى كل وارث اليقين و يوقف الباقي حتى يصطلحوا عليه ، و يحتمل أن يقسم بينهم على حسب الاحتمال .

( و من مسائل ذلك ) رجل خلف أمه وأخاه وأم ولد حاملا منه فولدت توأمين ذكرا و أنثى فاستهل أحدهما و لم يعلم بعينه فقيل إن كان الابن المستهل فللام السدس و الباقي له ترث أمه ثلثه و الباقي لعمه فاضرب ثلاثة في ستة تكن ثمانية عشر لام الميت ثلاثة و لام الولد خمسة و للعم عشرة ، و إن كانت البنت المستهلة فالمسألة^^^ من ستة فتموت البنت عن ثلاثة لامها سهم و لعمها سهمان و الستة

(201)

تدخل في ثمانية عشر فمن له شيء من الثمانية عشر مضروب في واحد و من له شيء من الستة مضروب في ثلاثة فسدس الام لا يتغير و للعم من الستة أربعة في ثلاثة اثنا عشر و له من الثمانية عشر عشرة في واحد فهذا اليقين فيأخذه و لام الولد خمسة في سهم و سهم في ثلاثة فيأخذها و يقف سهمين بين الاخ وأم الولد حتى يصطلحا عليها و يحتمل أن يقتسماها بينهما .

إمرأة حامل و عم ولدت المرأة ابنا و بنتا و استهل أحدهما و لم يعلم فالمسألتان من أربعة و عشرين إذا أعطيت كل واحد أقل من نصيبه بقيت ثلاثة موقوفة ، فان كان معهما بنت فكل واحدة من المسئلتين من اثنين و سبعين و الموقوف اثنا عشر .

إمرأة و عم وأم حامل من الاب ولدت ابنا و بنتا فاستهل أحدهما فان كان المستهل الاخ فهي من ستة و ثلاثين ، و إن كانت الاخت المستهلة فهي من ثلاثة عشر فالمسألتان متباينتان فاضرب احداهما في الاخرى تكن أربعمائة و ثمانية و ستين و كل من له شيء من إحدى المسئلتين مضروب في الاخرى فيدفع لكل واحد أقل النصيبين يبقى أربعة عشر منها تسعة بين المرأة و العم و خمسة بين الام و العم ، فان كانت المرأة و الام حاملين فوضعتا معا فاستهل أحدهما فكل واحدة منهما ترجع إلى ستة

(202)

استهلال أحد التوأمين ثم استهلال الاخر

و ثلاثين فيعطى كل وارث أقل النصيبين و يبقى أحد عشر منها أربعة موقوفة بين الزوجة و الام و سبعة بين الام و العم ( فصل ) و إذا ولدت الحامل توأمين فسمع الاستهلال من أحدهما ثم سمع مرة أخرى فلم يدر أ هو من الاول أو من الثاني فيحتمل أن يثبت الميراث لمن علم استهلاله دون من شككنا فيه لان الاصل عدم استهلاله .

فعلى هذا الاحتمال إن علم المستهل بعينه فهو الوارث وحده و إن جهل عينه كان كما لو استهل واحد منهما لا بعينه .

و قال الفرضيون يعمل على الاحوال فيعطى كل وارث اليقين و يوقف الباقي ( و من مسائل ذلك ) أم حامل و أخت لاب و عم ولدت الام بنتين فاستهلت احداهما ثم سمع الاستهلال مرة أخرى فلم يدر هل استهلت الاخرى أو تكرر من واحدة فقيل ان كان منهما جميعا فقد ماتتا عن أربعة من ستة و لا يعلم أولهما موتا فحكمهما حكم الغرقي فمن ذهب إلى انه لا تورث احداهما من الاخرى قال قد خلفا أما و أختا و عما فتصح من ثمانية عشر و إن كان الاستهلال من واحدة فقد ماتت عن ثلاثة من سنة فتصح من اثنى عشر و بينهما موافقة بالسدس فتصير ستة و ثلاثين للام اثنا عشر و للاخت كذلك و للعم تسعة و نقف ثلاثة تدعي الام منها سهمين و العم سهما و تدعيها الاخت كلها فيكون سهمان بينهما و بين الام و سهم بينها و بين العم .

زوج وجد وأم حامل ولدت ابنا و بنتا فاستهل




/ 90