أحكام ولايد السلطا للتزويج - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(350)

( فصل ) و لا ولاية لغير الصعبات من الاقارب كالاخ من الام و الخال و عم الام و الجد أب الام و نحوهم نص عليه أحمد في مواضع و هو قول الشافعي واحدى الروايتين عن أبي حنيفة ( و الثانية ) ان كل من يرث بفرض أو تعصيب بلي لانه من أهل ميراثها فوليها كعصباتها و لنا ما روي عن علي انه قال إذا بلغ النساء نص الحقائق فالعصبة أولى إذا أدركن .

رواه أبو عبيد في الغريب .

و لانه ليس من عصباتها فأشبه الاجنبي ( مسألة ) قال ( ثم المولى المنعم ثم أقرب عصبته به ) لا خلاف نعلمه في أن المرأة إذا لم يكن لها عصبة من نسبها أن مولاها بزوجها ، و لا في أن عصبة المناسب أولى منه و ذلك لانه عصبة مولاته يرثها و يعقل عنها عند عدم عصباتها فلذلك يزوجها و قدم عليه المناسبون كما قدموا عليه في الارث و العقل فان عدم المولى أو لم يكن من أهل الولاية كالمرأة و الطفل و الكافر فعصباته الاقرب منهم فالأَقرب على ترتيب الميراث ثم مولى المولى ثم عصباته من بعده كالميراث سواء فان اجتمع ابن المعتق و أبوه فالإِبن أولى لانه أحق بالميراث و أقوى في التعصيب و انما قدم الاب المناسب على الابن المناسب لزيادة شفقته و فضيلة ولادته و هذا معدوم في أبي المعتق فرجع به إلى الاصل ( مسألة ) قال ( ثم السلطان ) لا نعلم خلافا بين أهل العلم في أن للسلطان ولاية تزويج المرأة عند عدم أو ليائها أو عضلهم و به

(351)

أحكام ولايد السلطا للتزويج

يقول مالك و الشافعي و إسحاق و أبو عبيد و أصحاب الرأي ، و الاصل فيه قول النبي صلى الله عليه و سلم ( فالسلطان ولي من لاولي له ) و روى أبو داود باسناده عن ام حبيبة أن النجاشي زوجها رسول الله صلى الله عليه و سلم و كانت عنده و لان للسلطان ولاية عامة بدليل انه بلي المال و بحفظ الضوال فكانت له الولاية في النكاح كالأَب ( فصل ) و السلطان ههنا هو الامام أو الحاكم أو من فرضا اليه ذلك .

و اختلفت الرواية عن أحمد في والي البلد فقال في موضع يزوج والي البلد و قال في الرستاق يكون فيه الوالي و ليس فيه قاض يزوج إذا احتاط لها في المهر و الكفء أرجو أن يكون به بأس لانه ذو سلطان فيدخل في عموم الحديث و قال في موضع آخر في المرأة إذا لم يكن لها ولي فالسلطان المسلط على الشيء القاضي يقضي في الفروج و الحدود و الرجم و صاحب الشرطة انما هو مسلط في الادب و الجناية .

و قال ما للوالي ولاية انما هو القاضي .

و تأول القاضي الرواية الاولى على أن الوالي أذن له في التزويج : و يحتمل انه جعل له ذلك إذا لم يكن في موضع ولايته قاض فكأنه قد فوض اليه النظر فيما يحتاج اليه في ولايته و هذا منها ( فصل ) و إذا استولى أهل البغي في بلد جرى حكم سلطانهم و قاضيهم في ذلك مجرى الامام و قاضيه لانه أجري مجراه في قبض الصدقات و الجزية و الخراج و الاحكام فكذلك في هذا ( فصل ) و اختلفت الرواية في المرأة تسلم على يد رجل فقال في موضع لا يكون وليا لها و لا يزوج يأتي السلطان لانه ليس من عصباتها و لا يعقل عنها و لا يرثها فأشبه الاجنبي ، و قال في رواية اخرى في إمرأة أسلمت على يد رجل يزوجها هو و هو قول إسحاق ، و روي عن ابن مسعود أنه لا يفعل ذلك حتى يأتي السلطان ، و عن الحسن أنه كان لا يرى بأسا أن يزوجها نفسه ، و لما روى أبو داود باسناده

(352)

قيام الوكيل مقام الولي في التزويج

عن تميم الدر اي انه قال : يا رسول الله ما السنة في الرجل يسلم على يد الرجل من المسلمين ؟ قال ( هو أولى الناس بمحياه و مماته ) إلا أن هذا الحديث ضعفه احمد و قال رواية عبد العزيز يعني ابن عمربن عبد العزيز و ليس هو من أهل الحفظ و الاتقان ( فصل ) فان لم يوجد للمرأة ولي و لا ذو سلطان فعن احمد ما يدل على انه يزوجها رجل عدل باذنها فانه قال في دهقان قربة بزوج من ولي لها إذا احتاط لها في الكفء و المهر إذا لم يكن في الرستاق قاض ، قال ابن عقيل أخذ قوم من أصحابنا من هذه الرواية أن النكاح لا يقف على ولي قال و قال القاضي منصوص احمد يمنع من ذلك ، و الصحيح أن هذا القول مختص بحال عدم الولي و السلطان لانه شرط أن لا يكون في الرستاق قاض ، و وجه ذلك أن اشتراط الولي ههنا يمنع النكاح بالكلية فلم يجز كإشتراط المناسب في حق من لا مناسب لها ، و روي أنه لا يجوز النكاح إلا بولي لعموم الاخبار فيه ( مسألة ) قال ( و وكيل كل واحد من هؤلاء يقوم مقامه و إن كان حاضرا ) و جملة ذلك أنه يجوز التوكيل في النكاح سواء كان الولي حاضرا أو غائبا مجبرا أو مجبرلانه روي عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه و كل أبا رافع في تزويجه ميمونة و و كل عمرو بن أمية في تزويجه أم حبيبة و لانه عقد معاوضة فجاز التوكيل فيه كالبيع و لاصحاب الشافعي في توكيل و الجد وجهان ( أحدهما ) لا يجوز لانه بلي بالاذن فلم يجز التوكيل له كالوكيل و لنا انه بلي شرعا فكان له التوكيل كالأَب و لا يصح قولهم انه يلي بالاذن فان ولايته ثابتة قبل

(353)

فصل في جواز التوكيل مطلقا ومقيدا

اذنها و انما اذنها شرط لصحة تصرفه فأشبه ولاية الحاكم عليها و لا خلاف في ان للحاكم أن يستنيب في التزويج من اذن المرأة و لان المرأة لا ولاية لها على نفسها فكيف لنائبها من قبلها ؟ ( فصل ) و يجوز التوكيل مطلقا و مقيدا فالمقيد التوكيل في تزويج رجل بعينه و المطلق التوكيل في تزويج من يرضاه أو من يشاء ، و قال احمد رحمه الله في رواية عبد الله في الرجل يولى على أخته و ابنته يقول إذا وجدت من ترضاه فزوجها فتزويجه جائز ، و منع بعض الشافعية التوكيل المطلق و لا يصح فانه روي أن رجلا من العرب ترك ابنته عند عمرو قال إذا وجدت لها كفؤا فزوجه إياها و لو بشراك نعله فزوجها عمر من عثمان بن عفان رضي الله عنه فهي أم عمرو بن عثمان و اشتهر ذلك فلم ينكر و لانه إذن في النكاح فجاز مطلقا كاذن المرأة أو عقد فجاز التوكيل فيه مطلقا و الله أعلم ( فصل ) و لا يعتبر في صحة الوكالة اذن المرأة في التوكيل سواء كان الموكل أبا أو غيره و لا يفتقر إلى حضور شاهدين و قال بعض الشافعية لا يجوز لغير المجبر التوكيل الا باذن المرأة و خرجه القاضي على الروايتين في توكيل الوكيل من اذن الموكل و حكى عن الحسن بن صالح أنه لا يصح الا يحضرة شاهدين لانه يراد لحل الوطء فافتقر إلى الشهادة كالنكاح و لنا انه إذن من الولي في التزويج فلم يفتقر إلى اذن المرأة و لا إلى إشهاد كاذن الحاكم و قد بينا أن الولي ليس بوكيل للمرأة و هذا التوكيل لا يملك به البضع فلم يفتقر إلى إشهاد بخلاف النكاح و يبطل ما ذكره الحسن بن صالح بالتسري

(354)

يثبت للوكيل ما يثبت للموكل

( فصل ) و يثبت للوكيل ما يثبت للموكل و ان كان للولي الاجبار ثبت ذلك لوكيله و ان كانت ولايته ولاية مراجعة احتاج الوكيل إلى اذنها و مراجعتها لانه نائب فيثبت له مثل ما ثبت لمن ينوب عنه و كذلك الحكم في السلطان و الحاكم يأذن لغيره في التزويج فيكون المأذون له قائما مقامه ( فصل ) و اختلفت الرواية عن احمد رحمه الله هل تستفاد الولاية في النكاح بالوصية ؟ فروى انها تستفاد بها و هو اختيار الخرقي لقوله أو وصى ناظرا له في التزويج و هو قول الحسن و حماد بن أبي سلمان و مالك و عنه لا تستفاد بالوصية و به قال الثوري و الشعبي و النخعي و الحارث العكلي و أبو حنيفة و الشافعي و ابن المنذر لانها ولاية تنتقل إلى غيره شرعا فلم يجز ان يوصى بها كالحضانة و لانه لا ضرر على الوصي في تضييعها و وضعها عند من لا يكافئها فلم تثبت له الولاية كالاجني و لانها ولاية نكاح فلم تجز الوصية بها كولاية الحاكم و قال أبو عبد الله بن حامد ان كان لها عصبة لم تجز الوصية بنكاحها لانه يسقط حقهم بوصيته و إن لم يكن عصبة جاز لعدم ذلك .

و لنا أنها ولاية ثابتة للاب فجازت وصيته بها كولاية المال و لانه يجوز أن يتسبب فيها في حياته فيكون نائبه قائما مقامه بعد موته فجاز أن يتسبب فيها كولاية المال و ما ذكروه يبطل بولاية المال ، فعلى هذا لا يصير وصيا في النكاح بالوصية اليه في المال لانها إحدى الولايتين فلم يملكها بالوصية كالوصية الاخرى قياسا على وصية المال لا تملك بالوصية في ا لنكاح .

( فصل ) فعلى هذا تجوز الوصية بالنكاح من كل ذي ولاية سواء كان مجبرا كالأَب أو مجبر كغيره و وصي كل ولي يقوم مقامه فان كان الولي له الاجبار فكذلك وصيه و إن كان يحتاج إلى اذنها

(355)

اذا كان الاقرب من عصبتها طفلا زوجها الابعد

فوصيه كذلك لانه يقوم مقامه فهو كالوكيل .

و قال مالك ان عين الاب الزوج ملك الوصي إجبارها صغيرة كانت أو كبيرة ، و ان لم يعين الزوج و كانت بنته كبيرة صحت الوصية و اعتبر اذنها و ان كانت صغيرة انتظرنا بلوغها فإذا أذنت جاز أن يزوجها باذنها و لنا أن من ملك التزويج إذا عين له الزوج ملك مع الاطلاق كالوكيل و متى زوج وكيل الاب الصغيرة فبلغت فلا خيار لها لان الوصي قائم مقام الموصي فلم يثبت في تزويجه خيار كالوكيل ( مسألة ) قال ( و إذا كان الاقرب من عصبتها طفلا أو كافرا أو عبدا زوجها الابعد من عصبتها ) .

و جملة ذلك أن الولاية لا تثبت لطفل و لا عبد و لا كافر على مسلمة بحال فعند ذلك يكون وجودهم كالعدم فثبتت الولاية لمن هو أبعد منهم كما لو ماتوا و تعتبر لثبوت الولاية لمن سمينا ستة شروط : العقل و الحرية و الاسلام و الذكورية و البلوغ و العدالة على اختلاف نذكره فأما العقل فلا خلاف في اعتباره لان الولاية انما تثبت نظرا للمولى عليه عند عجزه عن النظر لنفسه و من لا عقل له لا يمكنه النظر و لا يلي نفسه فغيره أولى و سواء في هذا من لا عقل له لصغره كطفل .

و من ذهب عقله بجنون أو كبركالشيخ إذا أفند .

قال القاضي و الشيخ الذي قد ضعف لكبره فلا يعرف موضع الحظ لها لا ولاية له فأما الاغماء فلا يزيل الولاية لانه يزول عن قرب فهو كالنوم و لذلك لا تثبت الولاية عليه و يجوز على الانبياء

(356)

الشروط المعتبرة لثبوت الولاية

عليهم السلام و من كان يجن في الاحيان لم تزل ولايته لانه لا يستديم زوال عقله فهو كالاغماء ( الشرط الثاني ) الحرية ، فلا ولاية لعبد في قول جماعة أهل العلم فان العبد لا ولاية له على نفسه فعلى غيره أولى .

و قال أصحاب الرأي يجوز أن يزوجها العبد باذنها بناء على أن المرأة تزوج نفسها قد مضى الكلام في هذه المسألة ( الشرط الثالث ) الاسلام و لا يثبت لكافرولاية على مسلمة و هو قول عامة أهل العلم أيضا ، قال ابن المنذر أجمع عامة من نحفظ عنه من أهل العلم على هذا قال أحمد بلغنا أن عليا أجاز نكاح الاخ ورد نكاح الاب و كان نصرانيا ( الشرط الرابع ) الذكورية شرط للولاية في قول الجميع لانه يعتبر فيها الكمال و المرأة ناقصة قاصرة تثبت الولاية عليها لقصورها عن النظر لنفسها فلا تثبت لها ولاية على غيرها أولى ( الشرط الخامس ) البلوغ شرط في ظاهر المذهب قال احمد لا يزوج الغلام حتى يحتلم ليس له أمر و هذا قول أكثر أهل العلم منهم الثوري و الشافعي و إسحاق و ابن المنذر و أبو ثور ، و عن أحمد رواية أخرى انه إذا بلغ عشرا زوج و تزوج و طلق و أجيزت وكالته في الطلاق و هذا يحتمله كلام الخرقي لتخصيصه المسلوب الولاية بكونه طفلا و وجه ذلك أنه يصح بيعه و وصيته في طلاقه فثبت له الولاية كالبالغ و الاول اختيار أبي بكر و هو الصحيح لانه الولاية يصير لها كمال الحال لانها تتقيد بالتصرف في حق غيره اعتبرت نظرا له و الصبي مولى عليه لقصوره فلا تثبت له الولاية كالمرأة ( الشرط السادس ) العدالة في كونها شرطا روايتان ( احداهما ) هي شرط قال احمد إذا كان




/ 90