اقرار من أعيلت له المسألة بمن يعصبه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(154)

و ثمانين فهذا ما بيد كل واحد منهم تأخذ من الاصغر سبعه و هو ستة و عشرون تضم إلى ما بيد كل واحد من إخوته ثلاثة عشر فيصير معهم مائة و خمسة و تسعون و تأخذ من الاوسط منها ثلاثة من ثلاثة عشر و هي خمسة و أربعون تضمها إلى ما بيد الاكبر يصير معه مائتان و أربعون فتأخذ ثلاثة أرباعها و هي مائة و ثمانون و يبقى له ستون و يبقى للاوسط مائة و خمسون و للاصغر مائة و ستة و خمسون و ترجع بالاختصار إلى سدسها و هو احد و تسعون ( فصل ) و إذا خلف ابنا فأقر بأخ ثم جحده لم يقبل جحده و لزمه أن يدفع اليه نصف ما بيده فان اقر بعد جحده بآخر احتمل ان لا يلزمه له شيء لانه لا فضل في يده عن ميراثه ، و هذا قول ابن ابي ليلي ، فان كان لم يدفع إلى الاول شيئا لزمه ان يدفع اليه نصف ما بيده و لا يلزمه للآخر شيء و يحتمل أن يلزمه دفع النصف الباقي كله إلى الثاني لانه فوته عليه و هذا قول زفر و بعض البصريين و يحتمل ان يلزمه ثلث ما في يده للثاني لانه الفضل الذي في يده على تقدير كونهم ثلاثة فيصير كما لو اقر من جحد الاول و هذا احد الوجوه لاصحاب الشافعي رضي الله عنه و قال أهل العراق إن كان دفع إلى الاول بقضاء دفع إلى الثاني نصف ما بقي في يده و ان كان دفعه بغير قضأ دفع إلى الثاني ثلث جميع المال و ان خلف إبنين فأقر أحدهما بأخ ثم جحده ثم أقر بآخر لم يلزمه للثاني شيء لانه لا فضل في يده ، و على الاحتمال الثاني يدفع اليه نصف ما بقي في يده و على الثالث يلزمه ربع ما بقي في يده و لا يثبت نسب واحد منهما في هذه الصورة و يثبت نسب المقر به الاول في المسألة الاولى دون الثاني ( فصل ) إذا مات رجل و خلف إبنين فمات أحدهما و ترك بنتا فأقر الباقي بأخ له من أبيه نفي يده

(155)

ثلاثة أرباع المال و هو يزعم أن له ربعا و سدسا فيفضل في يده ثلث يرده على المقر به ، و ان أقرت به البنت وحدها ففي يدها الربع و هي تزعم أن لها السدس يفضل في يدها نصف السدس تدفعه إلى المقر له و هذا قول ابن أبي ليلي ، و قال أبو حنيفة ان أقر الاخ دفع اليه نصف ما في يده ، و إن أقرت البنت دفعت اليه خمسة أسباع ما في يدها لانها تزعم أن له ربعا و سدسا و هو خمسة من اثنى عشر و لها السدس و هو سهمان فيصير الجميع سبعة لها منهما سهمان و له خمسة .

بنتان و عم ماتت احداهما و خلفت ابنا و بنتا فأقرت البنت بخالة ففريضة الانكار من تسعة و فريضة الاقرار من سبعة و عشرين و لها منها سهمان و في يدها ثلاثة فتدفع إليها سهما ، و إن أقر بها الابن دفع إليها سهمين و ان أقرت بها البنت الباقية دفعت إليها التسع و ان أقر بها العم لم يدفع إليها شيئا ، و ان أقر الابن بخال له فمسألة الاقرار من اثنى عشر له منها سهمان و هما السدس يفضل في يده نصف تسع و ان أقرت به أخته دفعت اليه ربع تسع فان أقرت به البنت الباقية فلها الربع و في يدها الثلث فتدفع اليه نصف السدس و ان أقر به العم دفع اليه جميع ما في يده .

ابنان مات أحدهما عن بنت ثم أقر الباقي منهما بام لابيه ففريضة الانكار من أربعة للمقر منها ثلاثة أرباعها و فريضة الاقرار من اثنين و سبعين للمقر منها أربعون يفضل في يده أربعة عشر سهما يدفعها إلى المرأة التي أقر لها ، و ترجع بالاختصار إلى ستة و ثلاثين للمقر منها عشرون و للبنت تسعة و للمقر لها سبعة ، و مذهب أبي حنيفة تعمل كذلك إلا أنه يجمع سهام الام و هي سبعة

(156)

عشر إلى سهام المقر و هي أربعون فتقسم عليها ثلاثة أرباع المال فما أصاب كل واحد فهو له فتضرب سبعة و خمسين في أربعة تكن مائتين و ثمانية و عشرين فللبنت سهم في سبعة و خمسين و للمقر أربعون في ثلاثة تكن مائة و عشرين و للام سبعة عشر في ثلاثة أحد و خمسون ، و ان أقرت بها البنت فلها من فريضة الاقرار خمسة عشر سهما و في يدها الربع و هو ثمانية عشر يفضل في يدها ثلاثة تدفعها إلى المقر لها ، و ان أقر الابن بزوجة لابيه و هي أم الميت الثاني فمسألة الاقرار من ستة و تسعين لها منها ستة و خمسون و في يده ثلاثة أرباع يفضل معه ستة عشر سهما يدفعها إلى المقر لها و يكون له ستة و خمسون و لها ستة عشر و للبنت أربعة و عشرون و ترجع بالاختصار الى اثنى عشر لان سهامهم كلها تتفق بالاثمان فيكون للمقر سبعة و للمقر لها سهمان و للبنت ثلاثة ، و في قول أبي حنيفة يضم سهام المقر لها و هي تسعة عشر إلى سهام المقر فتكون خمسة و سبعين و تقسم عليها ثلاثة الارباع و هما يتفقان بالاثلاث فترجع السهام إلى ثلثها خمسة و عشرين تضربها في أربعة تكن مائة للبنت سهم في خمسة و عشرين و للمرأة تسعة عشر في سهم و للمقر ستة و خمسون ، و ما جاء من هذا الباب فهذا طريق له .

أبوان و ابنتان اقتسموا التركة ثم اقروا ببنت للميت فقالت قد استوفيت نصيبي من تركة ابي فالفريضة في الاقرار من ثمانية عشر للابوين ستة و لكل بنت أربعة فأسقط منها نصيب البنت المقر بها يبقى أربعة عشر للابوين منها ستة و إنما اخذا ثلث الاربعة عشر و ذلك أربعة اسهم و ثلثا سهم فيبقى لهما في يد البنتين

(157)

اقرار من أعيلت له المسألة بمن يعصبه

سهم و ثلث يأخذانها منهما فاضرب ثلاثة في أربعة عشر تكن اثنين و أربعين فقد اخذ الابوان أربعة عشر و هما يستحقان ثمانية عشر يبقى لهما أربعة يأخذانها منهما و يبقى للابنتين أربعة و عشرون و ان قالت قد استوفيت نصف نصيبي فاسقط سهمين من ثمانية عشر يبقى ستة عشر قد اخذا ثلثها خمسة و ثلثا و يبقى لهما ثلثا سهم فإذا ضربتها في ثلاثة كانت ثمانية و أربعين قد اخذا منها ستة عشر يبقى لهما سهمان ( فصل ) إذا أقر بعض الورثة ممن أعيلت له المسألة بمن يعصبه فيذهب العول مثل مسألة فيها زوج و أختان اقر ت احداهما بأخ لها فاضرب مسألة الاقرار و هي ثمانية في مسألة الانكار و هي سبعة تكن ستة و خمسين للمنكرة سهمان في مسألة الاقرار ستة عشر و للمقرة سهم في مسألة الانكار سبعة يفضل في يدها تسعة أسهم فيسئل الزوج فان أنكر أعطي ثلاثة في ثمانية أربعة و عشرون و دفعت المقرة إلى المقر له ما فضل في يدها كله و إن اقر الزوج به فهو يدعي أربعة و الاخ يدعي أربعة عشر فتجمعها تكن ثمانية عشر و تقسم عليها التسعة فتدفع إلى الزوج سهمين و إلى الاخ سبعة ، فان أقرت الاختان به و أنكر الزوج دفع إلى كل أخت سبعة و إلى الاخ أربعة عشر و يبقى أربعة يقران بها للزوج و هو ينكرها ففيه ثلاثة أوجه ( أحدها ) ان تقر في يد من هي في يده لان إقراره بطل لعدم تصديق المقر له

(158)

( و الثاني ) يصطلح عليها الزوج و الاختان له نصفها و لهما نصفها لانها لا تخرج عنهم و لا شيء فيها للاخ لانه لا يحتمل ان يكون له فيها شيء بحال ( الثالث ) يؤخذ إلى بيت المال لانه مال لم يثبت له مالك و مذهب ابي حنيفة رضي الله عنه في الصورة الاولى ان أنكر الزوج أخذت المقرة سهميها من سبعة فتقسمها بينها و بين أختها على ثلاثة فتضرب ثلاثة في سبعة تكن احدا و عشرين لهما منها ستة لها سهمان و لاختها أربعة ، و ان اقر الزوج ضم سهامه إلى سهميهما تكن خمسة و اقتسماها بينهم على سبعة للزوج أربعة و للاخ سهمان و للاخت سهم ثم تضرب سبعة في سبعة تكن تسعة و أربعين و منها تصح للمنكرة سهمان في سبعة أربعة عشر و للزوج أربعة في خمسة و للاخ سهمان في خمسة و للمقرة سهم في خمسة ، فان خلفت اما زوجا و أختا من اب فأقرت الاخت بأخ لها فمسألة الانكار من ثمانية و مسألة الاقرار من ثمانية عشر و يتفقان بالانصاف فاضرب نصف احداهما في الاخرى تكن اثنين و سبعين للام ثمانية عشر و في يد المقر سبعة و عشرون و لها من مسألة الاقرار ثمانية يفضل في يدها تسعة عشر فيسئل الزوج فان أنكر أخذ الاخ ستة عشر و بقيت ثلاثة أسهم فيها الاوجه الثلاثة ، و ان أقر فهو يدعي تسعة لانه يدعي تمام النصف و الاخ يدعي ستة عشر فتضم التسعة إلى الستة عشر تكن خمسة و عشرين و التسعة عشر لا توافقها فتضرب

(159)

اقرار الوارث بمن لا يرث ويسقط به ميراثه

خمسة و عشرين في اثنين و سبعين تكن الفا و ثمانمأة ثم كل من له شيء من اثنين و سبعين مضروب في خمسة و عشرين و من له شيء من خمسة و عشرين مضروب في تسعة عشر .

و سئل المغيرة الضبي عن هذه المسألة فأجاب بهذا و ذكر أنه قول النخعي ، قال يحيى بن آدم و هي في قول حماد و أبي حنيفة من عشرين سهما يعنى للام ربعها خمسة و الباقي بين الزوج و الاخ و الاخت على قدر سهامهم من فريضة الاقرار للزوج تسعة و للاخ أربعة و للاخت سهمان ، و ان صدقتها الام وحدها دون الزوج أعطيت الام السدس و الاخ و الاخت الثلث بينهما على ثلاثة و للزوج ثلاثة أثمان و يبقى الثمن فيه الاوجه الثلاثة ( فصل ) و ان أقر وارث بمن لا يرث و يسقط به ميراثه كأخت من أب أقرت بأخ لها في مسألة فيها زوج و أخت من أبوين أو أقرت بأخ من أبوين سقط ميراثها و يقسم المال بين الزوج و الاخت نصفين ان صدقاها في الصورة الاولى و في الثانية للزوج النصف و الباقي بين الاخ و الاخت على ثلاثة و ان كذباها فالمقر به هو السبع ففيه الاوجه الثلاثة في الصورة الاولى و يدفع إلى الابوين في الصورة الثانية ، و ان خفت زوجا و أما و أختين لام و أختين لاب فأقرت احداهما بأخ لها سقط ميراثها و لا شيء للاخ و للاخرى خمس المال و الباقي بين سائر الورثة على ستة ان أقروا فاضرب ستة في خمسة

(160)

اقرار أحد الورثة بأن الوصي له اخو الميت

تكن ثلاثين ، و ان أنكرت الام فلها العشر أيضا و الباقي بين الزوج و الاختين من الام على خمسة و إن أنكرته الاختان من الام فلهما الخمس أيضا و الباقي كله للزوج و تصح من عشرة و ان أنكره الزوج فله خمس و عشر فيبقى خمس المال لا يدعيه أحد يقرون به للاخت المقرة و هي تقر به لهم ففيه الاوجه الثلاثة الا أننا إذا قلنا يقسم بينهم فلا شيء فيه للاخت المنكرة و لا للمقر به بحال لانه لا يحتمل ان يكون لهما شيء بحال ( فصل ) إمرأة و عم و وصى لرجل بثلث ماله فأقرت المرأة و العم انه اخو الميت و صدقهما ثبت نسبه و أخذ ميراثه ، و ان أقرت به المرأة وحدها فلم يصدقها المقر به لم يؤثر إقرارها شيئا و ان صدقها الاخ وحده فللمرأة الربع بكماله إلا أن يجيز الوصية و للعم النصف و يبقى الربع يدفع إلى الوصي ، و ان صدقها العم و لم يصدقها الوصي فله الثلث و للمرأة الربع و الباقي يقر به العم لمن لا يدعيه ففيه الاوجه الثلاثة ، و ان أقر به العم وحده فصدقه الموصى له أخذ ميراثه و هو ثلاثة أرباع المال و للمرأة السدس و يبقى نصف السدس فيحتمل أن يكون لها لان الموصى له يعترف ببطلان الوصية أو وقوفها على إجازة المرأة و لم تجزها ، و يحتمل أن يكون فيه الاوجه الثلاثة و ان لم يصدقه اخذ الثلث بالوصية و المرأة السدس بالميراث و يبقى النصف فيه الاوجه الثلاثة




/ 90