مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(98)

ولد بنت أو من ولد بنين ، و قول المفضلين ان كانوا من ولد بنين فلابن ابن البنت النصف و النصف الآخر بين الباقين على خمسة ، و ان كانوا من ولد بنت فلابن ابن البنت الثلثان و الثلث الباقي للباقين على خمسة لان المال كان للبنت الاولى فقسم بين ابنها و بنتها أثلاثا للابن سهمان فهما لابنه و للبنت سهمان فهو لولدها قول محمد يقسم بينهم على خمسة لا بن الابن سهمان لانه يدلي بإبن و للباقين ثلاثة لانهم يدلون بأنثى قول أبي يوسف يقسم بينهم على سبعة لكل ابن سهمان و للبنت سهم ابنا بنت بنت و بنتا ابن بنت قول من سوى المال بينهم على أربعة بكل حال قول المفضلين ان كانوا من ولد بنين لكذلك و ان كانوا من ولد واحدة فلابنها الثلثان بين ابنتيه و لابنتها الثلث بين ابنيها قول أبي يوسف المال بينهم على ستة لكل ذكر سهمان و لكل أنثى سهم قول محمد لكل ذكر سهم و لكل أنثى سهمان ابنا و ابنتا ابن أخت و ثلاثة بنين و ثلاث بنات بنت أخت قول من سوى النصف بين الاولين على أربعة و النصف الباقي بين الآخرين على ستة و تصح من أربعة ، و عشرين قول من فضل ان كانوا من ولد واحدة فللاولين الثلثان بينهم على ستة و للآخرين الثلث بينهم على تسعة و تصح من أربعة و خمسين ، و ان كانوا من ولد اثنتين صحت من ستة و ثلاثين قول أبي يوسف للذكر مثل حظ الانثيين و تصح من خمسة عشر ، و قول محمد ولد ابن الاخت بمنزلة أربع ذكور و ولد بنت الاخت كبنت إناث فيقسم المال بينهم على أربعة عشر و لولد اخ لاخت منها ثمانية أسهم بينهم على ستة و للآخرين ستة بينهم

(99)

على سبعة و تصح من اثنين و أربعين و ترجع بالاختصار إلى أحد و عشرين ، ابنتا أخ و ابن و ابنة أخت لبنتي الاخ الثلثان في قول المنزلين جميعهم ، و قول محمد الثلث لولدي الاخت بينهما بالسوية عند من سوى و من فضل جعله بينهما أثلاثا و هذا قول محمد ، و قال أبو يوسف لا بن الاخت سهمان و لكل واحد من الباقين سهم و تصح من خمسة ( فصل ) بنت بنت و بنت بنت ابن هي من أربعة عند المنزلين جميعهم و عند أهل القرابة هو لبنت البنت لانها أقرب فان كان معهما بنتا بنت ابن أخري فكأنهم بنت و بنتا ابن فمسئلتهم من ثمانية و تصح من ستة عشر ابن بنت ابن و بنت ابن بنت المال للابن لانه أقرب إلى الوارث و هذا قول عامة من ورثهم الا ما حكي عن ابن سالم في أنه ينزل البعيد حتى يلحق بوراثه فيكون المال بينهما على أربعة للبنت ثلاثة و للابن سهم كبنت و بنت ابن بنت بنت ابن و بنت بنت ابن ابن و ابنتا بنت ابن آخر للاولى ثلاثة أرباع المال و الربع الباقي بين الباقيات على أربعة فتضربها في أصل المسألة تكن من ستة عشر ، ابن و بنت بنت و ثلاث بنات ، و بنت و ابنا بنت ابن لا شيء لهذين في قول الجميع لان أمهما تسقط باستكمال البنات الثلثين و يكون النصف بين الابن و أخته على اثنين و النصف الآخر على ثلاث و تصح من اثني عشر عند من سوى ، و من فضل جعلها بينهم على ستة و هو قول أهل القرابة أيضا ، بنت بنت بنت و بنت ابن بنت أخرى و بنت بنت ابن ابن المال لهذه إلا في قول أهل القرابة فانه

(100)

للاوليين و قول من أمات السبب و ورث البعيد مع القريب : المال بين بنت ابن بنت و بنت بنت ابن ابن على أربعة و تسقط الاخرى لان هذه وارثه البنت في أول درجة ، بنت بنت و بنت بنت بنت أخرى و بنت بنت ابن المال بين الاولى و الاخيرة على المنزلين ، و قال أهل القرابة هو للاولى قول ابن سالم هو للاوليين و تسقط الثالثة ( مسألة ) قال ( و إذا كان ابن اخت و بنت أخت اخرى اعطي ابن الاخت حق امه النصف و بنت الاخت الاخرى حق أمها النصف ، و ان كان ابن و بنت اخت و بنت اخت اخرى فللابن و بنت الاخت النصف بينهما نصفين و لبنت الاخت الاخرى النصف ) أما المسألة الاولى فلا خلاف فيها بين المنزلين لان كل واحد منهما له ميراث من أدلى به و هو قول محمد بن الحسن أيضا ، و قال أبو يوسف يعتبرون بأنفسهم فيكون لا بن الاخت الثلثان و لبنت الاخت الثلث .

و أما المسألة الثانية فلا خلاف بين المنزلين في أن لولد كل أخت ميراثها و هو النصف و من سوى جعل النصف بين ابن الاخت و أخته نصفين و النصف الآخر لبنت الاخت الاخرى فتصح من أربعة و من فضل جعل النصف بينهما على ثلاثة و تصح من ستة ، و قال أبو يوسف للابن

(101)

النصف و لكل بنت الربع و تصح من أربعة ، و قال محمد لولد الاخت الاولى الثلثان بينهما على ثلاثة و للاخرى الثلث ، و تصح من تسعة ، و إذا انفرد ولد كل أخ أو أخت فالعمل فيه على ما ذكرنا في في أولاد البنات و متى كان الاخوات أو الاخوة من ولد الام فاتفق الجميع على التسوية بين ذكرهم و أنثاهم الا الثوري و من أمات السبب ، ثلاث بنات أخ و ثلاث بني اخت ان كانا من ام فالمال بينهم على عددهم و ان كانا من أب أو من أبوين فلبنات الاخ الثلثان و لبني الاخت الثلث و تصح من تسعة عند المنزلين و عند محمد مثله و في قول ابي يوسف يجعل لبني الاخت الثلثين و لبنات الاخ الثلث ، ابن و بنت أخت لابوين و ابن اخت لام هي من أربعة عند من فضل و عند من سوى تصح من ثمانية قول محمد كأنهما اختان من أبوين و أخت من ام فتصح من خمسة عشر فان كان ولد الام ايضا ابنا و ابنة صحت عند جميعهم من ثمانية الا الثوري فانه يجعل للذكر من ولد الام مثل حظ الانثيين فتصح عنده من اثني عشر و عند محمد هي من ثمانية عشر ابنا اخت لابوين و ابن و ابنة اخت لاب و ابنا اخت أخرى لاب في قول عامتهم من ثمانية و تصح من اثنين و ثلاثين عند من سوى و عند من فضل من ثمانية و أربعين و قول محمد يسقط ولد الاب و يتفق قوله مع قول ابي يوسف في ان المال لولد الاخت من الابوين ، ابن اخت لابوين و ابن و ابنة اخت لام و ابنا و ابنتا اخت اخرى لام قول المنزلين من عشرين الثوري من ثلاثين محمد من ستين

(102)

( مسألة ) قال ( فان كن ثلاث بنات ثلاث أخوات مفترقات فلبنت الاخت من الاب و الام ثلاثة أخماس المال و لبنت الاخت من الاب الخمس و لبنت الاخت من الام الخمس ) جعلهن مكان أمهاتهن و كذلك ان كن ثلاث عمات مفترقات مذهب احمد و سائر المنزلين في ولد الاخوات ان المال يقسم بين الاخوات على قدر سهامهن فما أصاب كل اخت فهو لولدها و المال في مسئلتنا بين الاخوات على خمسة فيكون بين أولادهن كذلك و كذلك إن كن ثلاث عمات متفرقات لانهن أخوات الاب فميراثه بينهن كميراث الاخوات المتفرقات من اخيهن و كذلك الحكم في ثلاث خالات متفرقات لانهن أخوات الام فميراثها بينهن كذلك و قدم أهل القرابة من كان لاب وام من جميعهم ثم من كان لاب ثم من كان لام الا محمد بن الحسن فانه قسم ميراث أولاد الاخوات على أعدادهم و أقامهم مقام أمهاتهم كأنهم أخوات و من مسائل ذلك ستة بنات ثلاث أخوات متفرقات المال بين الاخوات على خمسة فما أصاب كل واحدة فهو لبنتيها و تصح من عشرة قول ابي يوسف المال كله لولد الابوين قول محمد لهما الثلثان

(103)

و لولد الام الثلث و تصح من ستة ست بنات ست أخوات متفرقات لبنتي الاختين من الابوين الثلثان و لولد الام الثلث و تصح من ستة و هذا قول محمد بن اخت لابوين و ابن و ابنة اخت لاب و ابنا و ابنتا أخت اخرى لاب و ثلاثة بنين و ثلاثة بنات أخت لام هي من مائة و عشرين عند من سوى و من ستين عند من فضل و من أربعة و خمسين عند محمد فان كان معهم أربعة بنين و أربع بنات اخرى لام صحت من مائة و أربعة و أربعين عند المنزلين كلهم قول محمد كانهم أخت لابوين و ست أخوات لاب و أربع عشرة أختا لام و سهم ولد الاب بينهم على تسعة فتصح من ثلاثمائة و ثمانية و سبعين فان كان ولد الاخت للابوين ابنا و بنتا صحت كذلك عند المنزلين و عند محمد كأنهما ختان لابوين فيسقط ولد الاب و تصح من مائة و ستة و عشرين و القول في العمات المتفرقات و الخالات المتفرقات و أولادهن كالقول في ولد الاخوات المتفرقات ( مسألة ) قال ( إذا كن ثلاث بنات ثلاثة اخوة متفرقين فلبنت الاخ من الام السدس و الباقي لبنت الاخ من الاب و الام ) هذا قول جميع المنزلين لان الاخوة المفترقين يسقط ولد الاب منهم بولد الابوين و للاخ للا السدس و الباقي كله للاخ للابوين ثم ما صار لكل اخ فهو لولده و كذلك الحكم في الاخوال المتفرقين و أولادهم لان الاخوال أخوة الام ، مسائل من ذلك ست بنات ستة اخوة مفترقين لولد الام الثلث و الباقي لولد الابوين ست بنات ثلاثة اخوة مفترقين لولد الام السدس و الباقي لولد الابوين قول محمد لولد الام الثلث ، بنت اخ لابوين و ابن أخ لام و بنت أخ آخر لام ابن و بنت بنت أخ لاب و ابنا و ابنتا ابن أخ لام ثلاثة بنين و ثلاث بنات بنت اخت لام تصح من اثنين و سبعين عند المنزلين فان كان مكان

(104)

الاخ من الاب أخت كانت من ستين فان كان معهم ابن بنت أخت من أبوين عادت إلى اثنين و سبعين ( فصل ) بنت أخ لام و بنت ابن أخ لاب للاولى السدس و الباقي للثانية عند المنزلين ، و في القرابة هو للاولى لانها أقرب إلى الميت بنت بنت أخ لابوين و بنت ابن أخ لابوين المال لهذه في قولهم جميعا بنت ابن أخ لام و بنت بنت أخ لابوين و ابن بنت أخ لاب للاولى السدس و الباقي للثانية و قال أبو يوسف الكل للثانية بنت أخ لام و بنت بنت أخ لاب المال للاولى الا في قول الثوري و ابن سالم و ضرار للاولى السدس و الباقي للثانية لانهم يورثون البعيد مع القريب و ان كانا من جهة واحدة ( فصل ) ابن و بنت أخت لابوين و بنتا أخ لاب و ثلاثة بني أخت لاب و خمسة بني أخت لام و عشر بنات أخ لام أصلها من ثمانية عشر تصح من خمسمأة و أربعين في قول المنزلين النصف من ذلك بين ولدي الاخت للابوين بالسوية عند من سوى و أثلاثا عند من فضل و لولد الام الثلث و هو مائة و ثمانون و لولد الاخ تسعون و لولد الاخت تسعون و لولد الاب تسعون و لولد الاخ ستون و لولد الاخت ثلاثون ، ثلاث بنات اخوة مفترقين و ثلاث بنات أخوات مفترقات لولدي الام الثلث بينهما بالسوية و الباقي لولدي الابن لبنت الاخ ثلثاه و لبنت الاخت ثلثه و إن كان معهم ثلاثة بني أخوال مفترقين فلهم السدس لا بن الخال من الام سدسه و باقيه لا بن الخال من الابوين و يبقى النصف لبنت الاخ من الابوين ثلثاه و لبنت الاخت ثلثه و تصح من ستة و ثلاثين و الحكم في ثلاثة أخوال مفترقين في قسمة ميراث الام بينهم كالحكم في ثلاثة




/ 90