أحكام الرقاب وهم المكاتبون - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 7

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 7

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید


(315)

يسأل و يحصل الكفاية أو معظمها من مسئلته فهو من المساكين لكنه يعطى جميع كفايته و يغنى عن السوأل فان قبل فقد قال النبي صلى الله عليه و سلم ( ليس المسكين بالطواف الذي ترده اللقمة و اللقمتان و لكن المسكين الذي لا يسأل الناس و لا يفطن له فيتصدق عليه ) قلنا هذا تجوز و انما نفي المسكنة عنه مع وجودها فيه حقيقة مبالغة في إثباتها في الذي لا يسأل الناس كما قال عليه السلام ( ليس الشديد بالصرعة و انما الشديد الذي يغلب نفسه عند الغضب ) و قال ( ما تعدون الرقوب فيكم ؟ ) قالوا الذي لا يعيش له ولد قال ( لا و لكن الرقوب الذي لم يقدم من ولده شيئا ) و قال ( ما تعدون المفلس فيكم ؟ ) قالوا الذي لا درهم له و لا متاع قال ( لا و لكن المفلس الذي يأتي يوم القيامة بحسنات أمثال الجبال و يأتي و قد ظلم هذا و لطم هذا و أخذ من عرض هذا فيأخذ هذا من حسناته و هذا من حسناته حتى إذا نفدت حسناته أخذ من سيئاتهم فطرحت عليه ثم يصك له صك إلى النار ) ( فضل ) و مكان ذا مكسب يغني به نفسه و عياله ان كان له عيال أو كان له قدر كفايته في كل يوم من أجر عقار أو غلة مملوك أو سائمة فهو غني لا حق له في الزكاة و بهذا قال ابن عمر و الشافعي و قال أبو حنيفة ان لم يملك نصابا فله الاخذ منها لقول النبي صلى الله عليه و سلم ( أعلمهم أن عليهم صدقة تؤخذ من أغنيائهم فترد في فقرائهم ) فجعل الغنى من تؤخذ منه الصدقة و لا تؤخذ إلا من النصاب و لان هذا لا يملك نصابا و لا قيمته فجاز له الاخذ كالذي لا كفاية له و لنا ما روي عبد الله بن عدي بن الخيار أن رجلين أتيا رسول الله صلى الله عليه و سلم و هو يقسم الصدقة فسألاه شيئا منها فصعد بصره فيهما و قال لهما ( ان شئتما أعطيتكما منها و لا حظ فيها لغني و لا قوي مكتسب ) رواه أبو داود و رواه الامام أحمد عن يحيى بن سعيد عن هشام بن عروة عن أبيه عن عبيد الله و قال هذا أجودهما إسنادا ما أجوده من حديث ما أعلم روي في هذا أجود من هذا قيل له فالحديث عن النبي صلى الله عليه و سلم ( لا تحل الصدقة لغني و لا لذي مرة سوي .

قال لا أعلم فيه شيئا يصح قيل له يرويه سالم بن أبي الجعد عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه و سلم قال سالم لم يسمع من أبي هريرة .

و الغني يختلف فمنه غنى يوجب

(316)

الزكاة و غنى يمنع أخذها و غنى يمنع المسألة و يخالف ما قاسوا عليه هذا فانه محتاج إليها و الصدقة أوساخ الناس فلا تباح الا عند الحاجة إليها و هذا المختلف فيه لا حاجة به إليها فلا تباح له ( فصل ) و ان كان الرجل صحيحا جلدا و ذكر أنه لا كسب له أعطي منها و قبل قوله بغير يمين إذا لم يعلم يقين كذبه و لا يحلفه لان النبي صلى الله عليه و سلم أعطى الرجلين اللذين سألاه و لم يحلفهما ، و في بعض رواياته انه قال أتينا النبي صلى الله عليه و سلم فسألناه من الصدقة فصعد فينا البصر و صوبه فرآنا جلدين فقال ( ان شئتما أعطيتكما ) و ذكر الحديث ( فصل ) فان ادعى ان له عيالا فقال القاضي و أبو الخطاب يقلد و يعطي لهم كما يقلد في دعوى حاجته ، قال ابن عقيل عندي لا يقبل قوله إلا ببينة لان الاصل عدم العيال و لا تتعذر اقامة البينة عليه و فارق ما إذا ادعى انه لا كسب له فانه يدعي ما يوافق الاصل لان الاصل عدم الكسب و المال و تعذر عليه اقامة البينة عليه .

و لو ادعى الفقر من عرف بالغني لم يقبل قوله الا ببينة تشهد بأن ماله تلف أو نفذ لما روي أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا تحل المسألة إلا لثلاثة رجل أصابته فاقة حتى يشهد له ثلاثة من ذوي الحجى من قومه لقد أصابت فلانا فاقة فحلت له المسألة حتى يصيب قواما من عيش - أو - سدادا من عيش ) و هل يعتبر في البينة على الفقر ثلاثة أو يكتفى باثنين ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا يكفي الا ثلاثة لظاهر الخبر ( و الثاني ) يقبل قول اثنين لان قولهما يقبل في الفقر بالنسبة إلى حقوق الآدميين المبنية على الشح و الضيق ففي حق الله تعالى أولى و الخبر انما ورد في حل المسألة فيقتصر عليه و ان لم يعرف له مال قبل قوله و لم يستحلف لان النبي صلى الله عليه و سلم لم يستحلف الرجلين اللذين رآهما جلدين ، فان رآه متجملا قبل قوله أيضا لانه لا يلزم من ذلك الغنى بدليل قول الله تعالى ( يحسبهم الجاهل أغنياء من التعفف ) لكن ينبغي أن يخبره أن ما يعطيه من الزكاة لئلا يكون ممن لا تحل له الزكاة .

و ان رآه ظاهر المسكنة أعطاه منها و لم يحتج أن يبين له شرط جواز الاخذ و لا أن ما يدفعه اليه زكاة

(317)

قال أحمد رحمه الله و قد سئل عن الرجل يدفع زكاته إلى رجل هل يقول له هذه زكاة ؟ فقال يعطيه و يسكت و لا يقرعه فاكتفى بظاهر حاله عن سؤاله و تعريفه ( فصل ) و إذا كان للرجل بضاعة يتجر بها أو ضيعة يستغلها تكفيه غلتها له و لعياله فهو غني لا يعطى من الصدقة شيئا و ان لم تكفه جاز له الاخذ منها قدر ما يتم به الكفاية و ان كثرت قيمة ذلك و قد تقدم ذكر ذلك في الزكاة ( مسألة ) قال ( و العاملين على الزكاة و هم الجباة لها و الحافظون لها ) يعني العاملين على الزكاة و هم الصنف الثالث من أصناف الزكاة و هم السعاة الذين يبعثهم الامام لاخذهها من أربابها و جمعها و حفظها و نقلها و من يعينهم ممن يسوقها و يرعاها و يحملها و كذلك الحاسب و الكاتب و الكيال و الوزان و العداد و كل من يحتاج اليه فيها فانه يعطى أجرته منها لان ذلك من مؤنتها فهو كعلفها و قد كان النبي صلى الله عليه و سلم يبعث على الصدقة سعاة و يعطيهم عمالتهم فبعث عمر و معاذا و أبا موسى و رجلا من بني مخزوم و ابن اللتيبة و غيرهم و طلب منه ابنا عمه الفضل بن العباس و عبد المطلب بن ربيعة بن الحارث أن يبعثهما فقالا يا رسول الله لو بعثتنا على هذه الصدقة فنصيب ما يصيب الناس و نؤدي إليك ما يؤدي الناس ؟ فأبى أن يبعثهما و قال ( إن هذه الصدقة أوساخ الناس ) و هذه قصص اشتهرت فصارت كالمتواتر و ليس فيه اختلاف مع ما ورد من نص الكتاب فيه فأغنى عن التطويل .

( فصل ) و من شرط العامل أن يكون بالغا عاقلا أمينا لان ذلك ضرب من الولاية و الولاية تشترط فيها هذه الخصال و لان الصبي و المجنون لا قبض لهما و الخائن يذهب بمال الزكاة و يضيعه على أربابه و يشترط اسلامه و اختار هذا القاضي و ذكر أبو الخطاب و غيره انه لا يشترط اسلامه لانه اجارة على عمل فجاز أن يتولاه الكافر كجباية الخراج .

و قيل عن أحمد في ذلك روايتان

(318)

و لنا أنه يشترط له الامانة فاشترط له الاسلام كالشهادة ، و لانه ولاية على المسلمين فلم يجز أن يتولاها الكافر كسائر الولايات و لان من ليس من أهل الزكاة لا يجوز أن يتولى العمالة كالحربي و لان الكافر ليس بأمين و لهذا قال عمر لا تأتمنوهم و قد خونهم الله تعالى و قد أنكر عمر على أبي موسى توليته الكتابة نصرانيا فالزكاة التي هي ركن الاسلام أولى ، و يشترط كونه من غير ذوي القربى الا أن يدفع اليه أجرته من غير الزكوة ، و قال أصحابنا يجوز له الاخذ منها لانها أجرة على عمل تجوز للغني فجازت لذوي القربى كأجرة النقال و الحافظ و هذا أحد الوجهين لاصحاب الشافعي و لنا حديث الفضل بن العباس و عبد المطلب بن ربيعة بن الحار ث حين سألا النبي صلى الله عليه و سلم أن يبعثهما على الصدقة فأبى أن يبعثهما و قال ( انما هذه الصدقة أوساخ الناس و انها لا تحل لمحمد و لا لآل محمد ) و حديث ابي رافع أيضا و هذا ظاهر في تحريم أخذهم العمالة فلا تجوز مخالفته ، و يفارق النقال و الحمال و الراعى فانه يأخذه أجرة لحمله لا لعمالته ، و لا يشترط كونه حرا لان العبد يحصل منه المقصود كالحر فجاز أن يكون عاملا كالحر ، و لا كونه فقيها إذا كتب له ما يأخذه وحد له كما كتب النبي صلى الله عليه و سلم لعماله فرائض الصدقة و كما كتب أبو بكر لعماله أو بعث معه من يعرفه ذلك ، و لا كونه فقيرا لان الله تعالى جعل العامل صنفا الفقراء و المساكين فلا يشترط وجود معناهما فيه كما لا يشترط معناه فيهما و قد روي عن النبي صلى الله عليه و سلم انه قال ( لا تحل الصدقة لغني إلا لخمسة : لغاز في سبيل الله أو لعامل عليها أو لرجل ابتاعها بماله أو لرجل كان له جار مسكين فتصدق على المسكين فأهدى المسكين إلى الغنى ) رواه أبو داود .

و ذكر أصحاب الشافعي انه تشترط الحرية لان العمالة ولاية فنافاهما الرق كالقضاء ، و يشترط الفقة ليعلم قدر الواجب وصفته و لنا ما ذكرناه و لا نسلم منافاة الرق للولايات الدينية فانه يجوز أن يكون إماما في الصلاة و مفتيا و راويا للحديث و شاهدا ، و هذه من الولايات الدينية .

و أما الفقة فانما يحتاج اليه لمعرفة ما يأخذه و يتركه و يحصل ذلك بالكتاب له كما فعل النبي صلى الله عليه و سلم و صاحباه رضي الله عنهما

(319)

( فصل ) و الامام مخير بين أن يستأجر العامل اجارة صحيحة بأجر معلوم اما على مدة معلومة و اما على عمل معلوم و بين أن يجعل له جعلا معلوما على عمله فإذا عمله استحق المشروط و ان شاء بعثه من تسمية ثم أعطاه فان عمر رضي الله عنه قال بعثني النبي صلى الله عليه و سلم على الصدقة فلما رجعت عملنى فقلت اعطه من هو أحوج مني و ذكر الحديث فان تلفت الصدقة في يده قبل وصولها إلى أربابها من تفريط فلا ضمان عليه و يستحق أجرة من بيت المال و ان لم تتلف أعطي أجر عمله منها و ان كان أكثر من ثمنها أو أقل ثم قسم الباقي على أربابه لان ذلك من مؤنتها فجرى مجرى علفها و مداواتها .

و ان رأى الامام اعطاه أجرة من بيت المال أو يجعل له رزقا في بيت المال و لا يعطيه منها شيئا فعل و ان تولى الامام أو الوالي من قبله أخذ الصدقة و قسمتها لم يستحق منها شيئا لانه يأخذ رزقه من بيت المال ) ( فصل ) و يجوز للامام أن يولي الساعي جبايتها دون تفرقتها و يجوز أن يوليه جبايتها و تفريقها فان النبي صلى الله عليه و سلم ولي ابن اللتيبة فقدم بصدقته على النبي صلى الله عليه و سلم فقال هذا لكم و هذا أهدي إلي و قال لقبيصة ( أقم يا قبيصة حتى تأتينا الصدقة فنأمر لك بها ) و أمر معاذا أن يأخذ الصدقة من أغنيائهم فيردها في فقرائهم .

و يروى أن زيادا ولي عمران بن حصين الصدقة فلما جاء قيل له أين المال ؟ قال أو للمال بعثتني أخذناها كما كنا نأخذها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم و وضعناها حيث كنا نضعها على عهد رسول الله صلى الله عليه و سلم رواه أبو داود ، و عن أبي جحيفة قال أتانا مصدق النبي صلى الله عليه و سلم و أخذ الصدقة من أغنيائنا فوضعها في فقرائنا و كنت غلاما يتيما فأعطاني منها قلوصا .

أخرجه الترمذي ( مسألة ) قال ( و للمؤلفة قلوبهم و هم المشركون المتألفون على الاسلام ) هذا الصنف الرابع من أصناف الزكاة و المستحقون لها ، و قال أبو حنيفة انقطع سهمهم و هو أحد أقوال الشافعي لما روي أن مشركا جاء يلتمس من عمر ما لا فلم يعطه و قال ( من شاء فليؤمن و من شاء فليكفر ) و لم ينقل عن عمر و لا عثمان و لا علي أنهم أعطوا شيئا من ذلك ، و لان الله تعالى أظهر الاسلام

(320)

و قمع المشركين فلا حاجة بنا إلى التأليف .

و حكى حنبل عن أحمد أنه قال المؤلفة قد انقطع حكمهم اليوم و المذهب على خلاف ما حكاه حنبل و لعل معنى قول احمد انقطع حكمهم أي لا يحتاج إليهم في الغالب أو أراد أن الائمة لا يعطونهم اليوم شيئا ، فأما ان احتاج إليهم جاز الدفع إليهم فلا يجوز الدفع إليهم إلا مع الحاجة و لنا على جواز الدفع إليهم قول الله تعالى ( و المؤلفة قلوبهم ) و هذه الآية في سورة براءة و هي آخر ما نزل من القرآن على رسول الله صلى الله عليه و سلم و قد ثبت أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى المؤلفة من المشركين و المسلمين و أعطى أبو بكر عدي بن حاتم و قد قدم عليه بثلاثمائة جمل من ابل الصدقة ثلاثين بعيرا و مخالفة كتاب الله و سنة رسوله و اطراحها بلا حجه لا يجوز و لا يثبت النسخ بترك عمر و عثمان إعطاء المؤلفة و لعلهم لم يحتاجوا إلى إعطائهم فتركوا ذلك لعدم الحاجة اليه لا لسقوطه ( فصل ) و المؤلفة قلوبهم ضربان : كفار و مسلمون و هم جمعيا السادة المطاعون في قومهم و عشائرهم فالكفار ضربان ( أحدهما ) من يرجى اسلامه فيعطى لتقوى نيته في الاسلام و تميل نفسه اليه فيسلم فان النبي صلى الله عليه و سلم يوم فتح مكة أعطى صفوان بن أمية الامان و استنظره صفوان أربعة أشهر لينظر في أمره و خرج معه إلى حنين فلما أعطى النبي صلى الله عليه و سلم العطايا قال صفوان مالي ؟ فأومأ النبي صلى الله عليه و سلم إلى واد فيه ابل محملة فقال ( هذا لك ) فقال صفوان ان هذا عطاء من لا يخشى الفقر ( و الضرب الثاني ) من يخشى شره و يرجى بعطيته كف شره وكف غيره معه ، و روي عن ابن عباس ان قوما كانوا يأتون النبي صلى الله عليه و سلم فان اعطاهم مدحوا الاسلام و قالوا هذا دين حسن و إن منعهم ذموا و عابوا ، و اما المسلمون فأربعة اضرب ( قوم ) من سادات المسلمين لهم نظراء من الكفار و من المسلمين الذين لهم نية حسنة في الاسلام فإذا اعطوا رجي اسلام نظرائهم و حسن نياتهم فيجوز اعطاؤهم لان ابا بكر اعطى عدي بن حاتم و الزبرقان بن بدر مع حسن نياتهما و اسلامهما ( الضرب الثاني ) سادات مطاعون في قومهم يرجى بعطيتهم قوة إيمانهم و مناصحتهم في الجهاد

(321)

أحكام الرقاب وهم المكاتبون

فانهم يعطون لان النبي صلى الله عليه و سلم أعطى عيينة بن حصن و الافرع بن حابس و علقمة بن علاثة و الطلقاء من أهل مكة و قال للانصار ( يا معشر الانصار علام تأسون على لعاعة من الدنيا تألفت بها قوما لا إيمان لهم و وكلتكم إلى إيمانكم ؟ ) و روى البخاري باسناده عن عمرو بن تغلب أن رسول الله صلى الله عليه و سلم أعطى ناسا و ترك ناسا فبلغه عن الذين ترك أنهم عتبوا فصعد المنبر فحمد الله و أنثى عليه ثم قال ( اني أعطي ناسا وأدع ناسا و الذى أدع أحب إلي من الذي أعطي ، أعطي ناسا لما في قلوبهم من الجزع و الهلع و أكل ناسا إلى ما في قلوبهم من الغنى و الخير منهم عمرو بن تغلب ؟ و عن أنس قال حين أفاه الله على رسوله أموال هوازن طفق رسول الله صلى الله عليه و سلم يعطي رجالا من قريش مائة من الابل فقال ناس من الانصار يغفر الله لرسول الله صلى الله عليه و سلم يعطي قريشا و يمنعنا و سيوفنا تقطر من دمائهم فقال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( اني أعطي رجالا حدثاء عهد بكفر أتالفهم ) متفق عليه ( الضرب الثالث ) قوم في طرف بلاد الاسلام إذا أعطوا دفعوا عمن يليهم من المسلمين ( الضرب الرابع ) قوم إذا أعطوا أجبوا لزكاة ممن لا يعطيها إلا أن يخاف و كل هؤلاء يحرز الدفع إليهم من الزكاة لانهم من المؤلفة قلوبهم فيدخلون في عموم الآية مسألة قال ( و في الرقاب و هم المكاتبون ) لا نعلم بين أهل العلم خلافا في ثبوت سهم الرقاب و لا يختلف المذهب في أن المكاتبين من الرقاب يجوز صرف الزكاة إليهم ، و هو قول الجمهور و خالفهم مالك فقال : إنما يصرف سهم الرقاب في إعتاق العبيد و لا يعجبني ان يعان منها مكاتب و خالف أيضا ظاهر الآية لان المكاتب من الرقاب لانه عبد و اللفظ عام فيدخل في عمومه إذا ثبت هذا فانه يدفع إلى المكاتب جميع ما يحتاج اليه لوفاء كتابته فان لم يكن معه شيء جاز أن يدفع اليه جميعها و إن كان معه شيء له يتم ما يتخلص به لان حاجته لا تندفع إلا بذلك و لا يدفع إلى من معه وفاء كتابته شيء لانه مستغن عنه في وفاء الكتابة قيل و لا يدفع اليه بحكم الفقر شيء لانه عبد و يجوز أن يدفع اليه في كتابته قبل حلول النجم لئلا يحل النجم و لا شيء معه فتنفسخ الكتابة و لا يدفع إلى مكاتب كافر شيء لانه ليس من مصارف الزكاة و لا يقبل قول المكاتب إنه مكاتب إلا ببينة لان الاصل عدمها فان صدقه السيد ففيه وجهان :




/ 90