مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 7 -صفحه : 90/ 34
نمايش فراداده

(224)

بتعليق طلاقها ففعلت ما علق عليه ورثته لانها معذورة فيه ، و لو سألته طلقة فطلقها ثلاثا ورثته لانه أبانها بما لم تطلبه منه ، و إن علق طلاقها على فعل لابد لها منه كالصلاة مكتوبة و صيام واجب في وقت ففعلته فحكمه حكم طلاقها ابتداء في قولهم جميعا ، و كذلك إن علقه على كلامها لابويها أو لاحدهما ، و إن قال في مرضه أنت طالق إن قدم زيد و نحوه مما ليس من فعلها و لا فعله فوجد الشرط فطلقت به ورثته ( فصل ) فان علق طلاقها في الصحة على شرط وجد في المرض كقدوم زيد و مجيء غد و صلاتها الفرض بانت و لم ترث لان اليمين كانت في الصحة و ذكر القاضي رواية أخرى انها ترث و هو قول مالك لان الطلاق وقع في المرض و الاول أصح و إن علقه على فعل نفسه ففعله في المرض ورثته لانه أوقع الطلاق بها في المرض فأشبه ما لو كان التعليق في المرض .

و لو قال في الصحة أنت طالق ان لم أضرب غلامي فلم يضربه حتى مات ورثته و ان ماتت لم يرثها .

و ان مات الغلام و الزوج مريض طلقت و كان كتعليقه على مجئ زيد أيضا ، و كذلك ان قال ان لم أوفك مهرك فأنت طالق ، و ان ادعى الزوج انه وفاها مهرها فأنكرته صدق الزوج في توريثه منها لان لاصل بقاء النكاح و لم تصدق في براءته منه لان الاصل بقاؤه في ذمته ، و لو قال لها في

(225)

إكراه الابن امرأة أبيه على ما ينفسخ به نكاحها كوطئها

الصحة أنت طالق ان لم أتزوج عليك فكذلك ، نص عليه أحمد و هو قول الحسن ، و لو قذف المريض إمرأته ثم لاعنها في مرضه فبانت منه ثم مات في مرضه ورثته و ان ماتت لم يرثها ، و ان قذفها في صحته و لا عنها في مرضه و مات فيه لم ترثه نص عليه أحمد و هو قول الشافعي و اللؤلؤي ، و ذكر القاضي رواية أخرى انها ترث و هو قول أبي يوسف و ان آلى منها في مرضه ثم صح ثم نكس في مرضه فبانت بالايلاء لم ترثه ( فصل ) و إذا استكره الابن إمرأة أبيه على ما ينفسخ به نكاحها من وطء أو غيره في مرض أبيه فمات أبوه من مرضه ذلك ورثته و لم يرثها ان ماتت ، و هذا قول أبي حنيفة و أصحابه ، فان طاوعته على ذلك لم ترث لانها مشاركة فيما ينفسخ به نكاحها فأشبه ما لو خالعته و سواء كان للميت بنون سوى هذا الابن أو لم يكن ، فإذا انتفت التهمة عنه بأن يكون وارث كالكافر و القاتل و الرقيق أو كان ابنا من الرضاعة أو ابن ابن محجوب بإبن للميت أو بأبوين أو إبنين أو كان للميت إمرأة أخرى تحوز ميراث الزوجات لم ترث لا نتفا التهمة و لو صار ابن الابن وارثا بعد ذلك لم يرث لانتفاء التهمة حال الوطء ، و لو كان حال الوطء وارثا فعاد محجوبا عن الميراث لورثت لوجود التهمة حين الوطء ، و لو كان للمريض إمرأتان فاستكره ابنه احداهما لم ترثه لانتفاء التهمة عنه لكون ميراثها لا يرجع اليه ، و لو استكره الثانية بعدها لورثت الثالثة لانه متهم في حقها ، و لو استكرههما معا دفعة واحدة ورثتا جميعا ، و هذا كله قول أبي حنيفة و أصحابه ، فأما

(226)

الشافعي رضي الله عنه فانه لا يرى فسخ النكاح بالوطء الحرام ، و كذلك الحكم فيما إذا وطي المريض من ينفسخ نكاحه بوطئها كأم إمرأته أو بنتها فان إمرأته تبين منه و ترثه إذا مات في مرضه و لا يرثها و سواء طاوعته الموطؤة أو أكرهها فان مطاوعتها ليس للمرأة فيه فعل فيسقط به ميراثها ، فان كان زائل العقل حين الوط لم ترث إمرأته منه شيئا لانه ليس له قصد صحيح فلا يكون فارا من ميراثها و كذلك لو وطي ابنه إمرأته مستكرها لها و هو زائل العقل لم تر ث لذلك ، فان كان صبيا عاقلا ورثت لان له قصدا صحيحا .

و قال أبو حنيفة هو كالمجنون لان قوله لا عبرة به ، و كذلك الحكم فيما إذا وطي بنت إمرأته أو أمها .

و للشافعي في وطء الصبي ابنة إمرأته أو أمها قولان ( أحدهما ) لا ينفسخ به نكاح إمرأته لانه لا يحرم ( و الثاني ) ان إمرأته تبين بذلك و لا ترثه و لا يرثها ، و في القبلة و المباشرة دون الفرج روايتان ( احداهما ) تنشر الحرمة و هو قول أبي حنيفة و أصحابه لانها مباشرة تحرم في النكاح و الملك فأشبه الوطء ( xو الثانية ) لا ينشره لانه ليس بسبب للبضعية فلا ينشر الحرمة كالنظر و الخلوة .

و خرج أصحابنا في النظر إلى الفرج و الخلوة لشهوة وجها انه ينشر الحرمة

(227)

فعل المربضة ما يفسخ نكاحها كرضاع امرأة صغيرة

( فصل ) و ان فعلت المريضة ما يفسخ نكاحها كرضاع إمرأة صغيرة لزوجها أو رضاع زوجها الصغير أو ارتدت أو نحو ذلك فماتت في مرضها ورثها الزوج و لم ترثه و بهذا قال أبو حنيفة ، و قال الشافعي رضي الله عنه : لا يرثها و لنا انها احد الزوجين فر من ميراث الآخر فأشبه الرجل ، و ان أعتقت فاختارت نفسها أو كان الزوج عنينا فأجل سنة و لم يصبها حتى مرضت في آخر الحول فاختارت فرقته و فرق بينهما لم يتوارثا في قولهم أجمعين ، ذكره ابن اللبان في كتابه ، و ذكر القاضي في المعتقة إذا اختارت نفسها في مرضها لم يرثها ، و ذلك لان فسخ النكاح في هذين الموضعين لدفع الضرر لا للفرار من الميراث ، و ان قبلت ابن زوجها لشهوة خرج فيه وجهان ( أحدهما ) ينفسخ نكاحها و يرثها إذا كانت مريضة و ماتت في عدتها ، و هذا قول أبي حنيفة و أصحابه ( و الثاني ) لا ينفسخ النكاح به و هو قول الشافعي رضي الله عنه و لو أن رجلا زوج ابنه أخيه و هي صغيرة ثم بلغت ففسخت النكاح في مرضها لم يرثها الزوج بغير خلاف نعلمه لان النكاح من أصله صحيح في صحيح المذهب و هو قول الشافعي رضي الله عنه ، و روي عن احمد ما يدل على صحته

(228)

و لها الخيار و هو مذهب أبي حنيفة و أصحابه الا أن الفسخ لازالة الضرر لا من اجل الفرار فلم يرثها كما لو فسخت المعتقة نكاحها و الله أعلم ( فصل ) إذا طلق المريض إمرأته ثم نكح أخرى و مات من مرضه في عدة المطلقة ورثتاه جميعا هذا قول أبي حنيفة و أهل العراق واحد قولي الشافعي رضي الله عنه و القول الآخر لا ترث المبتوتة فيكون الميراث كله للثانية و قال مالك الميراث كله للمطلقة لان نكاح المريض عنده صحيح و جعل بعض أصحابنا فيها وجها أن الميراث كله للمطلقة لانها ترث منه ما كانت ترث قبل طلاقها و هو جميع الميراث فكذلك بعده و ليس هذا بصحيح فانها انما ترث ما كانت ترث لو لم يطلقها و لو لم يطلقها و تزوج عليها لم ترث الا نصف ميراث الزوجات فكذلك إذا طلقها فعلى هذا لو تزوج ثلاثا في مرضه فليس للمطلقة الاربع ميراث الزوجات و لكل واحدة من الزوجات ربعه و إن مات بعد انقضاء عدة المطلقة فالميراث للزوجات في إحدى الروايتين و هو قول الشافعي رضى الله عنه و أبي حنيفة و أصحابه و الرواية الاخرى أن الميراث للاربع و عند مالك الميراث كله للمطلقة و ان كان له أربع نسوة فطلق إحداهن ثلاثا في مرضه ثم نكح أخرى في عدة المطلقة أو طلق إمرأة واحدة و نكح أختها في عدتها و مات في عدتها فالنكاح

(229)

باطل و الميراث بين المطلقة و باقي الزوجات الاوائل و هذا قول أبي حنيفة و مالك ، و قال الشافعي رضي الله عنه النكاح صحيح و الميراث للجديدة مع باقي المنكوحات دون المطلقة و يجئ على قوله القديم وجهان ( أحدهما ) أن يكون الميراث بين المطلقة و باقي الزوجات كفول الجمهور و لا شيء للمنكوحة ( و الثاني ) أن يكون بينهن على خمسة لكل واحدة منهن خمسة فان مات بعد انقضاء عدة المطلقة ففي ميراثها روايتان ( احداهما ) لا ميراث لها فيكون الميراث لباقي الزوجات و هو قول أبي حنيفة و أهل العراق ( و الثانية ) ترث معهن و لا شيء للمنكوحة و قال الشافعي رضي الله عنه الميراث للمنكوحات كلهن و لا شيء للمطلقة و إن تزوج الخامسة بعد انقضاء عدة المطلقة صح نكاحها و هل ترث المطلقة على روايتين ( احداهما ) لا ترث و هو ظاهر كلام احمد لانه قال يلزم من قال يصح النكاح في العدة ان يرث ثمان نسوة و ان يرثه أختان فيكون مسلم يرثه ثمان نسوة أو اختان و توريث المطلقات بعد العدة يلزم منه هذا أو حرمان الزوجات المنصوص على ميراثهن فيكون منكرا له غير قائل به فعلى هذا يكون الميراث للزوجات دون المطلقة و الرواية الثانية ترث المطلقة فيخرج فيه وجهان ( أحدهما ) يكون الميراث بين الخمس ( و الثاني ) يكون للمطلقة و المنكوحات الاوائل دون الجديدة لان المريض ممنوع من أن يحرمهن ميراثهن

(230)

بالطلاق فكذلك يمنع من تنقيصهن منه وكلا الوجهين يعيد اما أحدهما فيرده نص الكتاب على توريث الزوجات فلا يجوز مخالفته بغير نص و لا إجماع و لا قياس على صورة مخصوصة من النص في معناه و أما الآخر فلان الله تعالى لم يبح نكاح أكثر من أربع و لا الجمع بين الاختين فلا يجوز أن يجتمعن في في ميراثه بالزوجية و على هذا لو طلق أربعا في مرضه و انقضت عدتهن و نكح اربعا سواهن ثم مات من مرضه فعلى الاول ترثه المنكوحات دون المطلقات و على الثاني يكون فيه وجهان ( أحدهما ) أن الميراث كله للمطلقات و على الثاني هو بين الثمان و قال مالك الميراث للمطلقات و لا شيء للمنكوحات لان نكاحهن غير صحيح عنده و ان صح من مرضه فتزوج أربعا في صحته ثم مات فالميراث لهن في قول الجمهور و لا شيء للمطلقات في قول مالك و من وافقه و كذلك ان تزوجت المطلقات لم يرثن شيئا الا في قوله و قول من وافقه و لو طلق أربعا بعد دخوله بهن ثلاثا في مرضه و قال قد اخبرنني بانقضاء عدتهن فكذبنه فله ان ينكح أربعا سواهن إذا كان ذلك في مدة يمكن انقضا العدة فيها و لا يقبل قوله عليهن في حرمان الميراث و هذا قول أبي حنيفة و أبي يوسف و اللؤلؤي إذا كان بعد أربعة أشهر ، و قال زفر لا يجوز له التزويج أيضا و الاول أصح لان هذا حكم فيما بينه و بين الله تعالى لا حق لهن فيه فقبل قوله فيه فعلى هذا ان تزوج أربعا في عقد واحد ثم مات ورثه المطلقات دون المنكوحات الا أن يمتن قبله فيكون الميراث للمنكوحات ، و ان أقررن بأنقضاء عدتهن و قلنا لا ميراث لهن بعد انقضاء العدة فالميراث للمنكوحات أيضا ، و ان مات