أبوين أو من أب أو عم و ما يفرض له به لا يرجح به كما لو كان أحدهما زوجا ، و يفارق الاخ من الابوين و العم و ابن العم إذا كانا من أبوين فانه لا يفرض له بقرابة أمه شيء فرجح به و لا يجتمع في احدى القرابتين ترجيح و فرض ( فصل ) فان كان معهما أخ لاب فللاب من الام السدس و الباقي للاب من الاب فان كان معهما أب من أبوين فكذلك و ان كان ابن عم لابوين و ابن عم هو أخ لام فعلى قول الجمهور للاخ السدس و الباقي للآخر و على قول ابن مسعود المال كله لا بن العم الذي هو أخ لام ( فصل ) فان كان ابنا عم أحدهما أخ من أم و بنت أو بنت ابن فللبنت أو بنت الابن النصف و الباقي بينهما نصفين و سقطت الاخوة من الام بالبنت و لو كان الذي ليس بأخ ابن عم من أبوين اخذ الباقي كله كذلك و على قول ابن مسعود الباقي للاخ في المسئلتين بدليل أن الاخ من الابوين يتقدم عل الاخ من الاب بقرابة الام فان كان في الفريضة بنت تحجب قرابة الام ، و حكي عن سعيد ابن جبير أن الباقي لا بن العم الذي ليس بأخ ، و ان كان من أب لانه يرث بالقرابتين ميراثا واحدا فإذا كان في الفريضة من يحجب احداهما سقط ميراثه كما لو استغرقت الفروض المال سقط الاخ من الابوين و لم يرث بقرابة الام بدليل مسألة المشركة و لنا علي بن مسعود أن البنت تسقط الميراث بقرابة الام فبقي التعصيب منفردا فيرث به و فارق ولد الابوين فان قرابة الام ثم يرجح بها و لا يفرض لها فلا يؤثر فيها ما يحجها ، و في مسئلتنا يفرض له بها فإذا كان في الفريضة من يحجبها سقطت و لانه لو كان مع ابن العم الذي هو أخ أخ من أب و بنت لحجبت البنت قرابة الام و لم ترث بها شيئا فكان للبنت النصف و الباقي للاخ من الاب و لو لا البنت لورث لكونه أخا من أم السدس فإذا حجبته البنت مع الاخ من الاب وجب أن تحجبه في كل حال
لان الحجب بها لا بالاخ من الاب و ما ذكره سعيد بن جبير ينتقض بالاخ من الابوين مع البنت و بابن العم إذا كان زوجا و معه من يحجب بني العم و لا نسلم أنه يرث ميراثا واحد بل يرث بقرابته ميراثين كشخصين فصار كابن العم الذي هو زوج ، و فارق الاخ من الابوين فانه لا يرث الا ميراثا واحدا فان قرابة الام لا ترث بها مفردة ( فصل ) فحصل خلاف ابن مسعود في مسائل ست هذه إحداهن ( و الثانية ) في بنت و بنات ابن و ابن ابن الباقي عنده للابن دون أخواته ( الثالثة ) في أخوات الابوين و أخوات لاب الباقي عنده للاخ دون أخواته ( الرابعة ) بنت و ابن ابن و بنات ابن عنده لبنات الابن الاضر بهن من السدس أو المقاسمة ( الخامسة ) أخت لابوين وأخ و أخوات لاب للاخوات عنده الاضر بهن من ذلك ( السادسة ) كان يحجب الزوجين و الام بالكفار و العبيد و القاتلين و لا يورثهم ( فصل ) ابن ابن عم هو أخ لام و ابن ابن عم آخر للاخ السدس و الباقي بينهما و عند ابن مسعود الكل للاخ و سقط الآخر و ان كان أحدهما ابن أخ لام فلا شيء له بقرابة الاخوة لان ابن الاخ للام من ذوي الارحام ، و إن كان عمان ( أحدهما ) خال لام لم يرجح بخئولته و قيل على قياس قول ابن مسعود وجهان ( أحدهما ) لا يرجح بها ( و الثاني ) يرجح بها على العم الذي هو من اب فيأخذ المال لانه ابن الجد و الجدة و الآخر ابن الجد لا غير ، و ان كان العم الآخر من أبوين فالمال بينهما لان كل واحد منهما يدلي بجدة و هما ابنا الجد و هكذا القول في ابني عم أحدهما خال أو ابني ابني عم أحدهما خال فأما على قول عامة الصحابة فلا أثر لهذا عندهم ( فصل ) ابنا عم أحدهما زوج فللزوج النصف و الباقي بينهما نصفين عند الجميع فان كان الآخر أخا من أم فللزوج النصف و للاخ السدس و الباقى بينهما أصلها من ستة للزوج أربعة و للام اثنان ،
و ترجع بالاختصار إلى ثلاثة و عند ابن مسعود الباقى للاخ فتكون من اثنين لكل واحد منهما سهم .
ثلاثة بني عم أحدهم زوج و الاخر أخ من أم فللزوج النصف و للاخ السدس و الباقي بينهما على ثلاثة أصلها من ستة يضرب فيها الثلاثة تكن ثمانية عشر للزوج النصف تسعة و للاخ ثلاثة يبقى ستة بينهم على ثلاثة فيحصل للزوج أحد عشر و هي النصف و التسع و للاخ خسمة و هي السدس و التسع ، و لثالث التسع سهمان فان كان الزوج ابن عم لابوين فالباقي كله له و ان كان هو و الثالث من أبوين فالثلث الباقى بينهما و تصح من ستة للزوج الثلثان و لكل واحد من الاخرين سدس ، و ابن مسعود في جميع ذلك يجعل الباقي بعد فرض الزوج للذي هو أخ من أم ( فصل ) أخوان من أم أحدهما ابن عم فالثلث بينهما و الباقي لا بن العم و تصح من سته لا بن العم خمسة و للاخر سهم و لا خلاف في هذه المسألة فان كانوا ثلاثة أخوة أحدهم ابن عم فالثلث بينهم على ثلاثة و الباقي لا بن العم و تصح من تسعة و ان كان اثنان منهم ابني عم فالباقي بعد الثلث بينهما و تصح من تسعة .
( فصل ) ثلاثة إخوة لام أحدهم ابن عم و ثلاثة بني عم أحدهم أخ لام فاضمم واحدا من كل عدد إلى العدد الآخر يصير معك أربعة بني عم و أربعة أخوة فهم سته في العدد و في الاحوال ثمانية ثم اجعل الثلث للاخوة على أربعة و الثلثين على بني العم على أربعة فتصح من اثني عشر لكل أخ مفرد سهم و لكل ابن عم مفرد سهمان و لكل ابن عم هو اخ ثلاثة فيحصل لهما النصف و للاربعة الباقين النصف و على قول عبد الله للاخوة الثلث و الباقي لابني العم الذين هما أخوات و الله أعلم
( باب أصول سهام الفرائض التي تعول ) معنى أصول المسائل المخارج التي تخرج منها فروضها و أصول المسائل كلها سبعة لان الفروض المحدودة في كتاب الله تعالى ستة : النصف و الربع و الثمن و الثلثان و الثلث و السدس ، و مخارج هذه الفروض مفردة خمسة لان الثلث و الثلثين مخرجهما واحد و النصف من اثنين و الثلث و الثلثان من ثلاثة و الربع من أربعة و السدس منه ستة و الثمن من ثمانية و الربع مع السدس أو الثلث أو الثلثين من اثني عشر و الثمن مع السدس أو الثلثين من أربعة و عشرين فصارت سبعة .
و هذه الفروض نوعان ( أحدهما ) النصف و نصفه و نصف نصفه ( و الثاني ) الثلثان و نصفهما و نصف نصفهما .
و كل مسألة فيها فرض مفرد فأصلها من مخرجه و ان كان فيها فرضان يؤخذ أحدهما من مخرج الآخر فأصلها من مخرج أقلهما ، و ان كان فيها فرضان من نوعين لا يؤخذ أحدهما من مخرج الآخر فاضرب أحد المخرجين في الآخر أو وفقه فما بلغ فهو أصل المسألة و فيها يكون العول لان العول انما يكون في مسألة تزدحم فيها الفروض و لا يتسع المال لها فكل مسألة فيها نصف و فرض من النوع الآخر فأصلها من ستة لان مخرج النصف اثنان و مخرج الثلث و الثلثين ثلاثة فتضرب اثنين في ثلاثة تكن ستة و هكذا سائرها و المسائل على ثلاثة أضرب : عادلة و عائلة ورد ، فالعادلة التي يستوي مالها و فروضها ، و العائلة التي تزيد فروضها عن مالها ، و الرد التي يفضل مالها عن فروضها و لا عصبة فيها و سنذكر أمثلة هذه الا ضرب في هذا الباب بعون الله
( مسألة ) قال ( و ما فيه نصف و سدس أو نصف و ثلث أو نصف و ثلثان فأصلها من ستة و تعول إلى سبعة و إلى ثمانية و إلى تسعة و إلى عشرة و لا تعول أكثر من ذلك ) أما إذا كان نصف و سدس فان مخرج النصف اثنان و يوجد ذلك في مخرج السدس و هو الستة فكان أصلهما جميعا ستة و هكذا لو كان سدس و ثلث أو ثلثان فأصلهما من مخرج السدس لا يزيد عليه و ان اجتمع النصف و الثلثان أو الثلث فان مخرج النصف اثنان و مخرج الثلث و الثلثين ثلاثة و لا وفق بينهما فاضرب أحد المخرجين في الآخر تكن ستة و يصير كل كسر بعدد مخرج الآخر و يدخل العول هذا الاصل لازدحام الفروض فيه و هو أكثرها عولا و العول زيادة في السهام و نقصان في أنصباء الورثة و أمثلة ذلك : زوج وأم وأخ من أم أصلها من ستة و منها تصح زوج وأم و أخوان من أم ، بنت وأم و عم أو عصبة ثلاث أخوات متفرقات وأخ من أم أو أم أو جدة ، أبوان و بنتان بنت و أبوان ، بنت و بنت ابن و أبوان أو جد وجدة ، العول زوج و أختان من أبوين أو من أب أو أحدهما من أبوين و الاخرى من أب أو أم أو أخت من أب و أخت من أم أصلها من ستة و تعول إلى سبعة زوج و أخت وجدة أو أخ لام ، ست أخوات مفترقات وأم أخت لاب وأم و أخت لاب وأم و أخوان لام ، عول ثمانية زوج و أخت وأم للزوج النصف و للاخت النصف و للام الثلث سهمان تعول إلى
ثمانية و هي مسألة المباهلة فان كان معهم أخت أخرى من أي جهة كانت أو أخ من ام فهي من ثمانية أيضا ( عول تسعة ) زوج و ست أخوات مفترقات تعول إلى تسعة و تسمى الغراء زوج أم و ثلاث أخوات مفترقات تعول إلى عشرة و تسمى ام الفروخ لكثرة عولها لانها عالت بثلثيها فشبهوا الاصل بالام و العول بالفروخ .
و يروى أن رجلا جاء إلى شريح فقال ان إمرأتي ماتت و لم تترك ولدا فكم لي من ميراثها ؟ قال لك النصف فمن خلفت ؟ قال خلفت أمها و أختيها من أبيها و أختيها من أمها و أبا قال لك ثلاثة أسهم من عشرة فخرج الرجل فقال ألا تعجبون من قاضيكم ؟ قال لي النصف فو الله ما أعطاني نصفا و لا ثلثا ، فقال له شريح الا انك تراني قاضيا ظالما و انا اراك رجلا فاجرا تكتم القصة nو تذيع الفاحشة ، و متى عالت المسألة إلى تسعة أو إلى عشرة لم يكن الميت إمرأة لانها لابد فيها من زوج و لا يمكن أن تعول المسألة إلى أكثر من هذا و لا يمكن أن يجتمع فروض أكثر من هذا .
و طريق العمل في العول ان تأخذ الفروض من أصل المسألة و تضم بعضها إلى بعض فما بلغت السهام فإليه ينتهي فنقول في زوج وام و ست أخوات مفترقات للزوج النصف ثلاثة و للام السدس سهم و للاختين الثلثان أربعة و للاختين من الام الثلث سهمان صارت عشرة
( مسألة ) قال ( و ما فيه ربع و سدس أو ربع و ثلث أو ربع و ثلثان فأصلها من اثنى عشر و تعول إلى ثلاثة عشر و إلى خمسة عشر و إلى سبعة عشر و لا تعول إلى أكثر من ذلك ) انما كان أصلها من اثنى عشر لان مخرج الربع أربعة و مخرج الثلث ثلاثة و لا وفق بينهما فإذا ضربت أحدهما في الآخر كان اثنى عشر فان كان مع الربع سدس فبين الستة و الاربعة موافقة و إذا ضربت وفق أحدهما في الآخر صار اثني عشر ، و لا بد في هذا الاصل من أحد الزوجين لانه لابد فيها من ربع و لا يكون فرضا لغيرهما .
و أمثلة ذلك : زوج و أبوان و خمسة بنين للزوج الربع ثلاثة و للابوين السدسان يبقى خمسة لكل ابن سهم : زوج و ابنتان و أخت و عصبة : إمرأة و أختان للابوين أو لاب أو أختان لام و عصبة : إمرأة و اخوان لام و سبعة اخوة لاب .
العول زوج و ابنتان وأم تعول إلى ثلاثة عشر إمرأة و ثلاث أخوات مفترقات : زوج و أبوان و ابنتان تعول إلى خمسة عشر : إمرأة و أختان من أب و أختان من أم : إمرأة وام و ست أخوات مفترقات تعول إلى سبعة عشر : ثلاث نسوة و جدتان و أربع أخوات لام و ثمان لاب تعول إلى سبعة عشر و يصح لكل واحدة منهن سهم و تسمى ام الارامل و يعايابها فيقال سبع عشرة إمرأة من جهات مختلفة اقتسمن مال ميت بالسوية لكل إمرأة سهم و هي هذه و لا يعول هذا الاصل إلى أكثر من هذا و لا يمكن أن يكمل هذا الاصل بفروض من عصبة و لا عول