مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 7 -صفحه : 90/ 80
نمايش فراداده

(546)

بوقت للاختيار لانها جارية إلى بينونة فلا يصح إمساكها و ان فسخ نكاحها لم بنفسخ لانه لما لم يجز الاختيار لم يجز الفسخ و إن نوى بالفسخ الطلاق أو قال أنت طالق فهو موقوف فان أسلمت و لم يسلم زيادة على أربع أو أسلم زيادة فاختارها تبينا وقوع الطلاق بها و الا فلا ( فصل ) و ان قال كلما أسلمت واحدة اخترتها لم تصح لان الاختيار لا يصح تعليقه على شروط و لا يصح في غير معنى و ان قال كلما أسلمت واحدة اخترت فسخ نكاحها لم يصح أيضا لان الفسخ لا يتعلق بالشرط و لا يملكه في واحدة حتى يزيد عدد المسلمات على الاربع ، و ان أراد به الطلاق فهو كما لو قال كلما أسلمت واحدة فهي طالق و في ذلك وجهان ( أحدهما ) يصح لان الطلاق يصح تعليقه بالشرط و يتضمن الاختيار لها فكلما أسلمت واحدة كان اختيار لها و تطلق بطلاقه ( و الثاني ) لا يصح لان الطلاق يتضمن الاختيار و الاختيار لا يصح تعليقه بالشرط ( فصل ) و إذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة ثم أسلمن فله الاختيار لان الاختيار استدامة النكاح و تعيين المنكوحة فليس ابتداء له ، و قال القاضي ليس له الاختيار و هو ظاهر مذهب الشافعي و لنا أنه استدامة نكاح لا يشترط له رضاء المرأة ، و لا ولي و لا شهود و لا يتجدد به مهر فجاز له في الاحرام كالرجعة .

( فصل ) و إذا أسلمن معه ثم متن اختياره فله أن يختار منهن أربعا فيكون له ميراثهن و لا يرث

(547)

لو أسلم وتحته اختان اختار منهما واحدة

الباقيات لانهن ليس بزوجات له ، و ان مات بعضهن فله الاختيار من الاحياء و له الاختيار من الميتات و كذلك لو أسلم بعضهن فمتن ثم أسلم البواقي فله الاختيار من الجميع ، فان اختار الميتات فله ميراثهن لانهن متن وهن نساؤه ، و ان اختار غيرهن فلا ميراث له منهن لانهن أجنبيات و ان لم يسلم البواقي لزم النكاح في الميتات و له ميراثهن ، و ان وطي الجميع قبل اسلامهن ثم أسلمن فاختار أربعا منهن فليس لهن الا المسمى لانهن زوجا ت و لسائر هن المسمى بالعقد الاول و مهر المثل للوطء الثاني لانهن أجنبيات و ان وطئهن بعد اسلامهن فالموطوءات أولاهن المختارات و البواقي أجنبيات و الحكم في المهر على ما ذكرناه ( مسألة ) قال ( و لو أسلم و تحته أختان اختار منهما واحدة ) هذا قول الحسن و الاوزاعي و الشافعي و إسحاق و أبي عبيد ، و قال أبو حنيفة في هذه كقوله في عشرة نسوة .

و لنا ما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال : قلت يا رسول الله اني أسلمت و تحتي أختان ؟ قال ( طلق أيهما شئت ) رواه أبو داود و ابن ماجه و غيرهما ، و لان أنكحة الكفار صحيحة و انما حرم الجمع في الاسلام و قد أزاله فصح كما لو طلق احداهما قبل إسلامه ثم أسلم و الاخرى في حباله و هكذا الحكم في المرأة و عمتها أو خالتها لان المعنى في الجميع واحد

(548)

حكم ما لو تزوج وثنية فأسلمت قبله

( فصل ) و لو تزوج وثنية فأسلمت قبله ثم تزوج في شركه أختها ثم أسلما في عدة الاولى فله أن يختار منهما لانه أسلم و تحته أختان مسلمتان و إن أسلم هو قبلها لم يكن له أن يتزوج أختها في عدتها و لا أربعا سواها فان فعل لم يصح النكاح الثاني و إذا أسلمت الاولى في عدتها فنكاحها لازم لانها انفردت به ( فصل ) و إن تزوج أختين و دخل بهما ثم أسلم و أسلمتا معه فاختار احداهما لم يطألها حتى تنقضي عدة اختها لئلا يكون واطئا لاحد الاختين في عدة الاخرى ، و كذلك إذا أسلم و تحته أكثر من أربع قد دخل بهن فأسلمن معه و كن ثمانيا فاختار أربعا منهن و فارق أربعا لم يطأ واحدة من المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات لئلا يكون واطئا لاكثر من أربع ، فان كن خمسا ففارق إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات و لا يطأ الرابعة حتى تنقضي عدة المفارقة ، فان كن ستا ففارق اثنين فله وطء اثنتين من المختارات ، فان كن سبعا ففارق ثلاثا فله وطء واحدة من المختارات و لا بطأ الباقيات حتى تنقضي عدة المفارقات فكلما انقضت عدة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات هذا قياس المذهب ( فصل ) و إذا تزوج أختين في حال كفره فأسلم و أسلمتا معا قبل الدخول فاختار احداهما فلا مهر للاخرى لاننا تبينا أن الفرقة وقعت بإسلامهم جميعا فلا تستحق مهرا كما لو فسخ النكاح لعيب في احداهما و لانه نكاح لا يقر عليه في الاسلام فلا يجب به مهر إذا لم يدخل بها كما لو تزوج المجوسي أخته

(549)

حكم ما لو كان أم وبنت فأسلم واسلمتا الخ

ثم أسلما قبل الدخول و هكذا لحكم فيما زاد على الاربع إذا أسلموا جميعا قبل الدخول فاختار أربعا و انفسخ نكاح البواقي فلا مهرلهن لما ذكرنا و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و ان كانتا أما و بنتا فأسلم و أسلمتا معا قبل الدخول فسد نكاح الام و ان كان دخل بالام فسد نكاحهما ) الكلام في هذه المسألة في فصلين ( أحدهما ) إذا كان اسلامهم جميعا قبل الدخول فانه يفسد نكاح الام و يثبت نكاح البنت و هذا أحد قولي الشافعي و اختيار المزني ، و قال في الآخر يختار أيهما شاء لان عقد الشرك انما بثبت له حكم الصحة إذا انضم اليه الاختيار ، فإذا اختار الام فكأنه لم يعقد على البنت .

و لنا قول الله تعالى ( و أمهات نسائكم ) و هذه أم زوجته فتدخل في عموم الآية ، لانها أم زوجته فتحرم عليه كما لو طلق ابتها في حال شركه ، لانه لو تزوج البنت وحدها ثم طلقها حرمت عليه أمها إذا أسلم فإذا لم يطلقها و تمسك بنكاحها أولى ، و قولهم انما يصح العقد بانضمام الاختيار اليه صحيح فان أنكحة الكفار صحيحة ثبت لها أحكام الصحة و كذلك لو انفردت كان نكاحها صحيحا لازما من اختيار و لهذا فوض اليه الاختيار ههنا و لا يصح أن يختار من ليس نكاحها صحيحا و انما اختصت الام بفساد نكاحها لانها تحرم بمجرد العقد على ابنتها على التأييد فلم يمكن اختيارها و البنت لا تحرم قبل الدخول بائها فتعين النكاح فيها بخلاف الاختين

(550)

حكم ما اسلم عبد وتحته زوجان

( الفصل الثاني ) إذا دخل بهما حرمتا على التأبيد الام لانها أم زوجته و البنت لانها ربيبته من زوجته التي دخل بها ، قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من تحفظ عنه من أهل العلم و هذا قول الحسن و عمر بن عبد العزيز و قتادة و مالك و أهل الحجاز و الثوري و أهل العراق و الشافعي و من تبعهم ، و ان دخل بالام وحدها فكذلك ان البنت تكون ربيبته مدخولا بأمها و الام حرمت بمجرد العقد على ابنتها و ان دخل بالبنت وحدها ثبت نكاحها و فسد نكح أمها كما لو لم يدخل بها ، و لو لم تسلم معه إلا احداهما كان الحكم كما لو أسلمتا معه معا فان كانت المسلمة هي الام فهي محرمة عليه على كل حال ، و ان كانت البنت و لم يكن دخل بأمها ثبت نكاحها و ان كان دخل بأمها فهي محرمة على التأبيد ، و لو أسلم و له جاريتان احداهما أم الاخرى و قد وطئهما جميعا حرمتا عليه على التأبيد و ان كان قد وطي احداهما حرمت الاخرى على التأبيد و لم تحرم الموطوءة و ان كان لم يطأ واحدة فله وطئه أيتهما شاء فإذا وطئها حرمت الاخرى على التأبيد و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و لو أسلم عبد و تحته زوجتان قد دخل بهما فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه و لو كن أكثر أختار منهن اثنتين ) و جملة ذلك ان حكم العبد فيما زاد على الاثنتين حكم الحر فيما زاد على اربع فإذا أسلم و تحته زوجتان فأسلمتا معه أو في عدتهما لزم نكاحهما حرتين كانتا أو أمتين أو حرة و أمة لانه له الجمع بينهما في ابتداء نكاحه فكذلك في اختياره ، و ان كن أكثر اختار منهن اثنتين أيتهن شاء على ما مضي في الحر

(551)

حكم ما اسلم وتحته اربع حراثر

فلو كان تحته حرتان و أمتان فله أن يخار الحرتين أو الا متين أو حرة و أمة و ليس للحرة إذا أسلمت معه الخيار في فراقه لانها رضيت بنكاحه و هو عبد و لم بتجددرقه بالاسلام و لا تجددت حريتها بذلك فلم يكن لها خيار كما لو تزوجت معيبا تعلم عيبه ثم أسلما .

و ذكر القاضي وجها ان لها الخيار لان الرق عيب تجددت أحكامه بالاسلام فكأنه عيب حادث و الاول أصح فان الرق لم يزل عيبا و نقصا عند العقلاء و لم يتجدد نقصه بالاسلام فهو كسائر العيوب ( فصل ) و ان أسلم و تحته أربع حرائر فأعتق ثم أسلمن في عدتهن أو أسلمن قبله ثم أعتق ثم أسلم لزمه نكاح الاربع لانه ممن يجوز له الاربع في وقت اجتماع اسلامهم فانه حر ، فأما ان أسلموا كلهم ثم أعتق قبل أن يختار لم يكن له أن يختار الا اثنتين لانه كان عبدا حين ثبت له الاختيار و هو حال اجتماعهم على الاسلام فتغير حاله بعد ذلك لا يغير الحكم كمن أسلم و تحته إماء فأسلمن معه ثم أيسرولو أسلم و معه اثنتان ثم أعتق ثم أسلم الباقيات لم يجز الا اثنتين لانه ثبت له الخيار بإسلام الاولتين ( فصل ) و ان تزوج أربعا فأسلمن و أعتقن قبل اسلامه فلهن فسخ النكاح لانهن عتقن تحت عبد و انما ملكن الفسخ و ان كن جاريات إلى بينونة لانه قد يسلم فيقطع جريانهن إلى البينونة فإذا فسخن و لم يسلم الزوج بن باختلاف الدين من حين أسلمن و ان أسلم في العدة بن لفسخ النكاح و عليهن عدة الحرائر في الوضعين لانهن ههنا وجبت عليهن العدة وهن حرائر و في التي قبلها عتقن في أثناء العدة

(552)

حكم ما اسلم وتحته اماء

التي يمكن الزوج تلا في النكاح فيها و اشبهن الرجعية فان أخرن الفسخ حتى أسلم الزوج لم يسقط بذلك حقهن من الفسخ لان تركهن للفسخ اعتقماد على جريانهن لبينونة فلم يتضمن الرضي بالنكاح كالرجعية إذا عتقت و أخرت الفسخ و لو أسلم قبلهن ثم أعتقن فاخترن الفسخ صح لانهن إماء عتقن تحت عبد : و هذا ظاهر مذهب الشافعي ، و قال بعضهم لا خيار لهن لانه لا حاجة بهن إلى الفسخ لكونه يحصل باقامتهن على الشرط بخلاف التي قبلها و ليس بصحيح فان السبب متحقق و قد يبدو لهن الاسلام و هو واجب عليهن ، فان قيل فإذا أسلمن اخترن الفسخ قلنا يتضررن بطول العدة فان ابتداءها من حين الفسخ و لذلك ملكن الفسخ فيما إذا أسلمن و عتقن قبله فاما ان اخترن المقام و قلن قد رضينا بالزوج فذكر القاضي أنه يسقط خيارهن لانها حالة يصح فيها اختيار الفسخ فصح فيها اختيار الاقامة كحالة اجتماعهم على الاسلام ، و قال أصحاب الشافعي لا يسقط خيارهن لان اختيارهن للاقامة ضد للحالة التي هن عليها و هي جريانهن إلى البينونة فلم يصح كما لو ارتدت الرجعبة فراجعها الزوج حال ردتها و هذا يبطل بما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم عتقت فاختارت زوجها ( فصل ) و إذا أسلم الحر و تحته إماء فأعتقت إحداهن ثم أسلمت ثم أسلم البواقي لم يكن له أن يختار من الاماء لانه مالك لعصمة حرة حين اجتماعها على الاسلام ، و ان أسلمت إحداهن معه ثم أعتقت