بوقت للاختيار لانها جارية إلى بينونة فلا يصح إمساكها و ان فسخ نكاحها لم بنفسخ لانه لما لم يجز الاختيار لم يجز الفسخ و إن نوى بالفسخ الطلاق أو قال أنت طالق فهو موقوف فان أسلمت و لم يسلم زيادة على أربع أو أسلم زيادة فاختارها تبينا وقوع الطلاق بها و الا فلا ( فصل ) و ان قال كلما أسلمت واحدة اخترتها لم تصح لان الاختيار لا يصح تعليقه على شروط و لا يصح في غير معنى و ان قال كلما أسلمت واحدة اخترت فسخ نكاحها لم يصح أيضا لان الفسخ لا يتعلق بالشرط و لا يملكه في واحدة حتى يزيد عدد المسلمات على الاربع ، و ان أراد به الطلاق فهو كما لو قال كلما أسلمت واحدة فهي طالق و في ذلك وجهان ( أحدهما ) يصح لان الطلاق يصح تعليقه بالشرط و يتضمن الاختيار لها فكلما أسلمت واحدة كان اختيار لها و تطلق بطلاقه ( و الثاني ) لا يصح لان الطلاق يتضمن الاختيار و الاختيار لا يصح تعليقه بالشرط ( فصل ) و إذا أسلم ثم أحرم بحج أو عمرة ثم أسلمن فله الاختيار لان الاختيار استدامة النكاح و تعيين المنكوحة فليس ابتداء له ، و قال القاضي ليس له الاختيار و هو ظاهر مذهب الشافعي و لنا أنه استدامة نكاح لا يشترط له رضاء المرأة ، و لا ولي و لا شهود و لا يتجدد به مهر فجاز له في الاحرام كالرجعة .
( فصل ) و إذا أسلمن معه ثم متن اختياره فله أن يختار منهن أربعا فيكون له ميراثهن و لا يرث
الباقيات لانهن ليس بزوجات له ، و ان مات بعضهن فله الاختيار من الاحياء و له الاختيار من الميتات و كذلك لو أسلم بعضهن فمتن ثم أسلم البواقي فله الاختيار من الجميع ، فان اختار الميتات فله ميراثهن لانهن متن وهن نساؤه ، و ان اختار غيرهن فلا ميراث له منهن لانهن أجنبيات و ان لم يسلم البواقي لزم النكاح في الميتات و له ميراثهن ، و ان وطي الجميع قبل اسلامهن ثم أسلمن فاختار أربعا منهن فليس لهن الا المسمى لانهن زوجا ت و لسائر هن المسمى بالعقد الاول و مهر المثل للوطء الثاني لانهن أجنبيات و ان وطئهن بعد اسلامهن فالموطوءات أولاهن المختارات و البواقي أجنبيات و الحكم في المهر على ما ذكرناه ( مسألة ) قال ( و لو أسلم و تحته أختان اختار منهما واحدة ) هذا قول الحسن و الاوزاعي و الشافعي و إسحاق و أبي عبيد ، و قال أبو حنيفة في هذه كقوله في عشرة نسوة .
و لنا ما روى الضحاك بن فيروز عن أبيه قال : قلت يا رسول الله اني أسلمت و تحتي أختان ؟ قال ( طلق أيهما شئت ) رواه أبو داود و ابن ماجه و غيرهما ، و لان أنكحة الكفار صحيحة و انما حرم الجمع في الاسلام و قد أزاله فصح كما لو طلق احداهما قبل إسلامه ثم أسلم و الاخرى في حباله و هكذا الحكم في المرأة و عمتها أو خالتها لان المعنى في الجميع واحد
( فصل ) و لو تزوج وثنية فأسلمت قبله ثم تزوج في شركه أختها ثم أسلما في عدة الاولى فله أن يختار منهما لانه أسلم و تحته أختان مسلمتان و إن أسلم هو قبلها لم يكن له أن يتزوج أختها في عدتها و لا أربعا سواها فان فعل لم يصح النكاح الثاني و إذا أسلمت الاولى في عدتها فنكاحها لازم لانها انفردت به ( فصل ) و إن تزوج أختين و دخل بهما ثم أسلم و أسلمتا معه فاختار احداهما لم يطألها حتى تنقضي عدة اختها لئلا يكون واطئا لاحد الاختين في عدة الاخرى ، و كذلك إذا أسلم و تحته أكثر من أربع قد دخل بهن فأسلمن معه و كن ثمانيا فاختار أربعا منهن و فارق أربعا لم يطأ واحدة من المختارات حتى تنقضي عدة المفارقات لئلا يكون واطئا لاكثر من أربع ، فان كن خمسا ففارق إحداهن فله وطء ثلاث من المختارات و لا يطأ الرابعة حتى تنقضي عدة المفارقة ، فان كن ستا ففارق اثنين فله وطء اثنتين من المختارات ، فان كن سبعا ففارق ثلاثا فله وطء واحدة من المختارات و لا بطأ الباقيات حتى تنقضي عدة المفارقات فكلما انقضت عدة واحدة من المفارقات فله وطء واحدة من المختارات هذا قياس المذهب ( فصل ) و إذا تزوج أختين في حال كفره فأسلم و أسلمتا معا قبل الدخول فاختار احداهما فلا مهر للاخرى لاننا تبينا أن الفرقة وقعت بإسلامهم جميعا فلا تستحق مهرا كما لو فسخ النكاح لعيب في احداهما و لانه نكاح لا يقر عليه في الاسلام فلا يجب به مهر إذا لم يدخل بها كما لو تزوج المجوسي أخته
ثم أسلما قبل الدخول و هكذا لحكم فيما زاد على الاربع إذا أسلموا جميعا قبل الدخول فاختار أربعا و انفسخ نكاح البواقي فلا مهرلهن لما ذكرنا و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و ان كانتا أما و بنتا فأسلم و أسلمتا معا قبل الدخول فسد نكاح الام و ان كان دخل بالام فسد نكاحهما ) الكلام في هذه المسألة في فصلين ( أحدهما ) إذا كان اسلامهم جميعا قبل الدخول فانه يفسد نكاح الام و يثبت نكاح البنت و هذا أحد قولي الشافعي و اختيار المزني ، و قال في الآخر يختار أيهما شاء لان عقد الشرك انما بثبت له حكم الصحة إذا انضم اليه الاختيار ، فإذا اختار الام فكأنه لم يعقد على البنت .
و لنا قول الله تعالى ( و أمهات نسائكم ) و هذه أم زوجته فتدخل في عموم الآية ، لانها أم زوجته فتحرم عليه كما لو طلق ابتها في حال شركه ، لانه لو تزوج البنت وحدها ثم طلقها حرمت عليه أمها إذا أسلم فإذا لم يطلقها و تمسك بنكاحها أولى ، و قولهم انما يصح العقد بانضمام الاختيار اليه صحيح فان أنكحة الكفار صحيحة ثبت لها أحكام الصحة و كذلك لو انفردت كان نكاحها صحيحا لازما من اختيار و لهذا فوض اليه الاختيار ههنا و لا يصح أن يختار من ليس نكاحها صحيحا و انما اختصت الام بفساد نكاحها لانها تحرم بمجرد العقد على ابنتها على التأييد فلم يمكن اختيارها و البنت لا تحرم قبل الدخول بائها فتعين النكاح فيها بخلاف الاختين
( الفصل الثاني ) إذا دخل بهما حرمتا على التأبيد الام لانها أم زوجته و البنت لانها ربيبته من زوجته التي دخل بها ، قال ابن المنذر أجمع على هذا كل من تحفظ عنه من أهل العلم و هذا قول الحسن و عمر بن عبد العزيز و قتادة و مالك و أهل الحجاز و الثوري و أهل العراق و الشافعي و من تبعهم ، و ان دخل بالام وحدها فكذلك ان البنت تكون ربيبته مدخولا بأمها و الام حرمت بمجرد العقد على ابنتها و ان دخل بالبنت وحدها ثبت نكاحها و فسد نكح أمها كما لو لم يدخل بها ، و لو لم تسلم معه إلا احداهما كان الحكم كما لو أسلمتا معه معا فان كانت المسلمة هي الام فهي محرمة عليه على كل حال ، و ان كانت البنت و لم يكن دخل بأمها ثبت نكاحها و ان كان دخل بأمها فهي محرمة على التأبيد ، و لو أسلم و له جاريتان احداهما أم الاخرى و قد وطئهما جميعا حرمتا عليه على التأبيد و ان كان قد وطي احداهما حرمت الاخرى على التأبيد و لم تحرم الموطوءة و ان كان لم يطأ واحدة فله وطئه أيتهما شاء فإذا وطئها حرمت الاخرى على التأبيد و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و لو أسلم عبد و تحته زوجتان قد دخل بهما فأسلمتا في العدة فهما زوجتاه و لو كن أكثر أختار منهن اثنتين ) و جملة ذلك ان حكم العبد فيما زاد على الاثنتين حكم الحر فيما زاد على اربع فإذا أسلم و تحته زوجتان فأسلمتا معه أو في عدتهما لزم نكاحهما حرتين كانتا أو أمتين أو حرة و أمة لانه له الجمع بينهما في ابتداء نكاحه فكذلك في اختياره ، و ان كن أكثر اختار منهن اثنتين أيتهن شاء على ما مضي في الحر
فلو كان تحته حرتان و أمتان فله أن يخار الحرتين أو الا متين أو حرة و أمة و ليس للحرة إذا أسلمت معه الخيار في فراقه لانها رضيت بنكاحه و هو عبد و لم بتجددرقه بالاسلام و لا تجددت حريتها بذلك فلم يكن لها خيار كما لو تزوجت معيبا تعلم عيبه ثم أسلما .
و ذكر القاضي وجها ان لها الخيار لان الرق عيب تجددت أحكامه بالاسلام فكأنه عيب حادث و الاول أصح فان الرق لم يزل عيبا و نقصا عند العقلاء و لم يتجدد نقصه بالاسلام فهو كسائر العيوب ( فصل ) و ان أسلم و تحته أربع حرائر فأعتق ثم أسلمن في عدتهن أو أسلمن قبله ثم أعتق ثم أسلم لزمه نكاح الاربع لانه ممن يجوز له الاربع في وقت اجتماع اسلامهم فانه حر ، فأما ان أسلموا كلهم ثم أعتق قبل أن يختار لم يكن له أن يختار الا اثنتين لانه كان عبدا حين ثبت له الاختيار و هو حال اجتماعهم على الاسلام فتغير حاله بعد ذلك لا يغير الحكم كمن أسلم و تحته إماء فأسلمن معه ثم أيسرولو أسلم و معه اثنتان ثم أعتق ثم أسلم الباقيات لم يجز الا اثنتين لانه ثبت له الخيار بإسلام الاولتين ( فصل ) و ان تزوج أربعا فأسلمن و أعتقن قبل اسلامه فلهن فسخ النكاح لانهن عتقن تحت عبد و انما ملكن الفسخ و ان كن جاريات إلى بينونة لانه قد يسلم فيقطع جريانهن إلى البينونة فإذا فسخن و لم يسلم الزوج بن باختلاف الدين من حين أسلمن و ان أسلم في العدة بن لفسخ النكاح و عليهن عدة الحرائر في الوضعين لانهن ههنا وجبت عليهن العدة وهن حرائر و في التي قبلها عتقن في أثناء العدة
التي يمكن الزوج تلا في النكاح فيها و اشبهن الرجعية فان أخرن الفسخ حتى أسلم الزوج لم يسقط بذلك حقهن من الفسخ لان تركهن للفسخ اعتقماد على جريانهن لبينونة فلم يتضمن الرضي بالنكاح كالرجعية إذا عتقت و أخرت الفسخ و لو أسلم قبلهن ثم أعتقن فاخترن الفسخ صح لانهن إماء عتقن تحت عبد : و هذا ظاهر مذهب الشافعي ، و قال بعضهم لا خيار لهن لانه لا حاجة بهن إلى الفسخ لكونه يحصل باقامتهن على الشرط بخلاف التي قبلها و ليس بصحيح فان السبب متحقق و قد يبدو لهن الاسلام و هو واجب عليهن ، فان قيل فإذا أسلمن اخترن الفسخ قلنا يتضررن بطول العدة فان ابتداءها من حين الفسخ و لذلك ملكن الفسخ فيما إذا أسلمن و عتقن قبله فاما ان اخترن المقام و قلن قد رضينا بالزوج فذكر القاضي أنه يسقط خيارهن لانها حالة يصح فيها اختيار الفسخ فصح فيها اختيار الاقامة كحالة اجتماعهم على الاسلام ، و قال أصحاب الشافعي لا يسقط خيارهن لان اختيارهن للاقامة ضد للحالة التي هن عليها و هي جريانهن إلى البينونة فلم يصح كما لو ارتدت الرجعبة فراجعها الزوج حال ردتها و هذا يبطل بما إذا قال إذا جاء رأس الشهر فأنت طالق ثم عتقت فاختارت زوجها ( فصل ) و إذا أسلم الحر و تحته إماء فأعتقت إحداهن ثم أسلمت ثم أسلم البواقي لم يكن له أن يختار من الاماء لانه مالك لعصمة حرة حين اجتماعها على الاسلام ، و ان أسلمت إحداهن معه ثم أعتقت