مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

جلد 8 -صفحه : 627/ 104
نمايش فراداده

فروع في أحكام الفرقة قبل الدخول

( احداهما ) هي كطلاقه لان سبب اللعان قذفه الصادر منه ( و الثانية ) يسقط به مهرها لان الفسخ عقيب لعانها فهو كفسخها لعنته و في فرقة شرائها لزوجها أيضا روايتان ( احداهما ) يتنصف بها مهرها لان البيع الموجب للفسخ ثم بالسيد القائم مقام الزوج و بالمرأة فأشبه الخلع ( و الثانية يسقط المهر لان الفسخ وجد عقيب قبولها فأشبه فسخها لعنته و فيما إذا اشترى الحر إمرأته وجهان مبنيان على الروايتين في شرائها لزوجها ، و إذا جعل لها الخيار فاختارت نفسها أو وكلها في الطلاق فطلقت نفسها فهو كطلاقه لا يسقط مهرها لان المرأة و إن باشرت الطلاق فهي نائبة عنه و وكيلة له و فعل الوكيل كفعل الموكل فكأنه صدر عن مباشرته ، و إن علق طلاقها على فعل من قبلها لم يسقط مهرها لان السبب منه وجد ، و انما هي حققت شرطه و الحكم ينسب إلى صاحب السبب و الله أعلم .