( فصل ) و كل فرقة كانت قبل الدخول من قبل المرأة مثل اسلامها أو ردتها أو إرضاعها من ينفسخ النكاح بإرضاعه أو ارتضاعها و هي صغيرة أو فسخت لاعساره أو عيبه أو لعتقها تحت عبد أو فسخ بعيبها فانه يسقط به مهرها و لا يجب لها متعة لانها أتلفت المعوض قبل تسليمه فسقط البدل كله كالبائع يتلف المبيع قبل تسليمه ، و إن كانت بسبب الزوج كطلاقه و خلعه و إسلامه وردته أو جاءت من أجنبي كالرضاع أو وطء ينفسخ به النكاح سقط نصف المهر و وجب نصفه أو المتعة لغير من سمي لها ثم يرجع الزوج على من فسخ النكاح إذا جاء الفسخ من قبل أجنبي ، و إن قتلت المرأة استقر المهر جميعه لانها فرقة حصلت بالموت و انتهاء النكاح فلا يسقط بها المهر كما لو ماتت حتف أنفها سواء قتلها زوجها أو أجنبي أو قتلت نفسها أو قتل الامة سيدها ، و إن طلق الحاكم على الزوج في الايلاء فهو كطلاقه لانه قام مقامه في إيفاء الحق عليه عند امتناعه منه و في فرقة اللعان روايتان