حكم مالو أنى بالكناية في حال سؤال الطلاق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم مالو أنى بالكناية في حال سؤال الطلاق

و هذا في هذا الموضع هجاء قبيح و ذم حتى حكي عن حسان انه قال ما اراه الا قد سلح عليهم و لو لا القرينة و دلالة الحال كان من أحسن المدح و أبلغه و في الافعال لو ان رجلا قصد رجلا بسيف و الحال يدل على المزح و اللعب لم يجز قتله و لو دلت الحال على الجد جاز دفعه بالقتل و الغضب ههنا يدل على قصد الطلاق فيقوم مقامه ( فصل ) و إن أتى بالكناية في حال سؤال الطلاق فالحكم فيه كالحكم في ما إذا أتى بها في حال الغضب على ما فيه من الخلاف و التفصيل و الوجه لذلك ما تقدم من التوجيه الا ان المنصوص عن أحمد ههنا أنه لا يصدق في عدم النية قال في رواية أبي الحارث إذا قال لم أنوه صدق في ذلك إذا لم تكن سألته الطلاق فان كان بينهما غضب قبل ذلك فيفرق بين كونه جوابا للسؤال و كونه في حال الغضب و ذلك لان الجواب ينصرف إلى السوأل فلو قال لي عندك دينار قال نعم أو صدقت كان اقرارا به و لم يقبل منه تفسيره بغير الاقرار و لو قال زوجتك إبنتي و بعتك ثوبي هذا فقال قبلت صح و كفى و لم يحتج إلى زيادة عليه و لو أراد بالكناية حال الغضب أو سؤال الطلاق الطلاق لم يقع الطلاق لانه لو أراده بالصريح لم يقع فبالكناية أولى و إذا ادعى ذلك دين و هل يقبل في الحكم ؟ فظاهر كلام أحمد في رواية أبي الحارث انه يصدق ان كان في الغضب و لا يصدق ان كان جوابا لسؤال الطلاق و نقل عنه في موضع آخر انه إذا قال أنت خلية أو بريئة أو بائن و لم يكن بينهما ذكر طلاق و لا غضب صدق فمفهومه انه لا يصدق مع وجودهما و حكي هذا عن أبي حنيفة الا في الاربعة المذكورة و الصحيح انه يصدق لما روى سعيد

/ 627