أمسكها ، رواه ابن عبد الله و منها أنه عوقب على إيقاعه في الوقت المحرم بمنعه منه في الوقت الذي يباح له و ذكر هذا فان طلقها في الطهر الذي يلي الحيضة قبل أن يمسها فهو طلاق سنة و قال أصحاب مالك لا يطلقها حتى تطهر ثم تحيض ثم تطهر على ما جاء في الحديث و لنا قوله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) و هذا مطلق للعدة فيدخل في الامر و قد روى يونس بن جبير و سعيد بن جبير و ابن سيرين و زيد بن أسلم و أبو الزبير عن ابن عمر ان رسول الله صلى الله عليه و سلم امره ان يراجعها حتى تطهر ثم ان شاء طلق و ان شاء أمسك و لم يذكروا تلك الزيادة و هو حديث صحيح متفق عليه و لانه طهر لم يمسها فيه فاشبه الثاني و حديثهم محمول على الاستحباب ( مسألة ) قال ( و لو طلقها ثلاثا في طهر لم يصبها فيه كان أيضا للسنة و كان تاركا للاختيار ) اختلفت الرواية عن أحمد في جمع الثلاث فروي عنه انه محرم اختاره الخرقي و هو مذهب الشافعي و أبي ثور و داود و روي ذلك عن الحسن بن علي و عبد الرحمن بن عوف و الشعبي لان عويمر العجلاني لما لاعن إمرأته قال كذبت عليها يا رسول الله ان أمسكتها فطلقها ثلاثا قبل ان يأمره رسول الله صلى الله عليه و سلم متفق عليه و لم ينقل إنكار النبي صلى الله عليه و سلم و عن عائشة ان إمرأة رفاعة جاءت إلى رسول الله صلى الله عليه و سلم فقالت يا رسول الله ان رفاعة طلقني فبت طلاقي متفق عليه و في حديث فاطمة بنت قيس أن زوجها أرسل إليها بثلاث تطليقات و لانه طلاق جاز تفريقه فجاز جمعه كطلاق النساء و الرواية الثانية ان جمع الثلاث