فلم يجزئ غيره كما لو لم يكن قوت بلده ، و قال أبو الخطاب عندي أنه يجزئه الاخراج من جميع الحبوب التي هي قوت بلده كالذرة و الدخن و الارز لان الله تعالى قال ( من أوسط ما تطعمون أهليكم ) و هذا ما يطعمه أهله فوجب أن يجزئه بظاهر النص و هذا مذهب الشافعي فان أخرج قوت بلده أجود منه فقد زاد خيرا ، و إن كان أنقص لم يجزئه و هذا أجود ( فصل ) و الافضل عند أبي عبد الله إخراج الحب لانه يخرج به من الحلاف و هي حالة كما له لانه يدخر فيها و يتهيأ لمنافعه كلها بخلاف غيره فان أخرج دقيقا جاز لكن يزيد على قدر المد قدرا يبلغ المد حيا أو يخرجه بالوزن لان للحب ريعا فيكون في مكيال الحب أكثر مما في مكيال الدقيق قال الاثرم قيل لابي عبد الله فيعطي البر و الدقيق ؟ فقال اما لذي جاء فالبر و لكن ان أعطاهم الدقيق بالوزن جاز ، و قال الشافعي : لا يجزئ لانه ليس بحال الكمال لاجل ما يفوت به من وجوه الانتفاع فلم يجز كالهريسة و لنا قول الله تعالى ( فكفارته إطعام عشرة مساكين من أوسط ما تطعمون أهليكم ) و الدقيق من أوسط ما يطعمه أهله و لان الدقيق أجزاء الحنطة و قد كفاهم مؤنته و طحنه و هيأه و قربه من الاكل