حكم ما لو قالت طلقني واحدة بألف - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قالت طلقني واحدة بألف

اثنتين لم ترجع عليه بشيء و ان لم يطلقها الا واحدة رجعت عليه بالعوض كله ، و قال القاضي الصحيح في المذهب أن هذا لا يصح في الطلقتين الآخرتين لانه سلف في طلاق و لا يصح السلم في الطلاق و لانه معاوضة على الطلاق قبل النكاح و الطلاق قبل النكاح لا يصح فالمعارضة عليه أولى فإذا بطل فيهما انبني ذلك على تفريق الصفقة فان قلنا تفرق فله ثلث لالف و ان قلنا لا تفرق فسد العوض في الجميع و يرجع بالمسمى فقد عقد النكاح ( فصل ) و ان قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحق الالف ، و قال محمد بن الحسن قياس قول أبي حنيفة انه لا يستحق شيئا لان الثلاث مخالفة للواحدة لان تحريمها لا يرتفع الا بزوج و اصابة و قد لا تريد ذلك و لا تبذل العوض فيه فلم يكن ذلك إيقاعا لما استدعته بل هو إيقاع مبتدا فلم يستحق به عوضا و لنا أنه أوقع ما استدعته و زيادة لان الثلاث واحدة و اثنتان و كذلك لو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة وقع فيستحق العوض بالواحدة و ما حصل من الزيادة التي لم تبذل العوض فيها لا يستحق بها شيئا فان قال لها أنت طالق بألف و طالق و طالق وقعت الاولى بائنة و لم تقع الثانية و لا الثالثة لانهما جاءا بعد بينونتها و هذا مذهب الشافعي و ان قال لها أنت طالق و طالق و طالق بألف وقع الثلاث و ان قال أنت طالق و طالق و طالق و لم يقل بألف قيل له أيتهن أوقعت بالالف ؟ فان قال

/ 627