اثنتين لم ترجع عليه بشيء و ان لم يطلقها الا واحدة رجعت عليه بالعوض كله ، و قال القاضي الصحيح في المذهب أن هذا لا يصح في الطلقتين الآخرتين لانه سلف في طلاق و لا يصح السلم في الطلاق و لانه معاوضة على الطلاق قبل النكاح و الطلاق قبل النكاح لا يصح فالمعارضة عليه أولى فإذا بطل فيهما انبني ذلك على تفريق الصفقة فان قلنا تفرق فله ثلث لالف و ان قلنا لا تفرق فسد العوض في الجميع و يرجع بالمسمى فقد عقد النكاح ( فصل ) و ان قالت طلقني واحدة بألف فطلقها ثلاثا استحق الالف ، و قال محمد بن الحسن قياس قول أبي حنيفة انه لا يستحق شيئا لان الثلاث مخالفة للواحدة لان تحريمها لا يرتفع الا بزوج و اصابة و قد لا تريد ذلك و لا تبذل العوض فيه فلم يكن ذلك إيقاعا لما استدعته بل هو إيقاع مبتدا فلم يستحق به عوضا و لنا أنه أوقع ما استدعته و زيادة لان الثلاث واحدة و اثنتان و كذلك لو قال طلقي نفسك ثلاثا فطلقت نفسها واحدة وقع فيستحق العوض بالواحدة و ما حصل من الزيادة التي لم تبذل العوض فيها لا يستحق بها شيئا فان قال لها أنت طالق بألف و طالق و طالق وقعت الاولى بائنة و لم تقع الثانية و لا الثالثة لانهما جاءا بعد بينونتها و هذا مذهب الشافعي و ان قال لها أنت طالق و طالق و طالق بألف وقع الثلاث و ان قال أنت طالق و طالق و طالق و لم يقل بألف قيل له أيتهن أوقعت بالالف ؟ فان قال