و لنا أن الشركة و التشبيه لابد أن يكون في شيء فوجب تعليقه بالمذكور معه كجواب السوأل فيما إذا قيل له ألك إمرأة فقال قد طلقها و كالعطف مع المعطوف عليه و الصفة مع الموصوف ، و قولهم انه كناية لم ينو بها الظهار قلنا قد وجد دليل النية فيكتفى بها و قولهم انه يحتمل قلنا ما ذكرنا من القرينة يزيل الاحتمال و ان بقي احتمال ما كان مرجوحا فلا يلتفت اليه كالاحتمال في اللفظ الصريح ( مسألة ) قال ( و الكفارة عتق رقبة مؤمنة سالمة من العيوب المضرة بالعمل ) في هذه المسألة ثلاث مسائل : الاولى أن كفارة المظاهر القادر على الاعتاق عتق رقبة لا تجزئه ذلك بغير خلاف علمناه بين أهل العلم ، و الاصل في ذلك قول الله تعالى ( و الذين يظاهرون من نسائهم ثم يعودون لما قالوا فتحرير رقبة من قبل أن يتماسا - إلى قوله - فمن لم يجد فصيام شهرين متتابعين من قبل أن يتماسا ) و قول النبي صلى الله عليه و سلم لاوس بن الصامت حين ظاهر من إمرأته ( يعتق رقبة ) قلت لا يجد قال ( فيصوم ) و قوله لسلمة بن صخر مثل ذلك فمن وجد رقبة يستغني عنها أو وجد ثمنها فاضلا عن حاجته