إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعه - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعه

إماؤه لان الواحد المضاف يراد به الكل كقوله تعالى ( و ان تعدوا نعمة الله لا تحصوها - و - أحل لكم ليلة الصيام ) و لان ذلك يروى عن ابن عباس ، و قال الجماعة يقع على واحدة مبهمة و حكمه حكم ما لو قال إحداكن طالق و إحداكن حرة لان لفظ الواحد لا يستعمل في الجمع الا مجازا و الكلام لحقيقتة ما لم يصرفه عنها دليل و لو تساوي الاحتمالان لوجب قصره على الواحدة لانها اليقين فلا يثبت الحكم فيما زاد عليها بأمر مشكوك فيه و هذا أصح و الله أعلم ( مسألة ) قال ( و إذا طلق واحدة من نسائه وأنسيها أخرجت بالقرعة ) أكثر أصحابنا على أنه إذا طلق إمرأة من نسائه وأنسيها أنها تخرج بالقرعة فيثبت حكم الطلاق فيها و يحل له الباقيات ، و قد روى اسماعيل بن سعيد عن أحمد ما يدل على أن القرعة لا تستعمل ههنا لمعرفة الحل و انما تستعمل لمعرفة الميراث فانه قال سألت احمد عن الرجل يطلق إمرأة من نسائه و لا يعلم أيتهن طلق ؟ قال أكره أن أقول في الطلاق بالقرعة قلت أ رأيت ان مات هذا ؟ قال أقول بالقرعة و ذلك لانه تصير القرعة على المال و جماعة من روى عنه القرعة في المطلقة المنسية انما هو في التوريث فاما في الحل فلا ينبغي أن يثبت بالقرعة و هذا قول أكثر أهل العلم فالكلام إذا في المسألة في شيئين ( أحدهما ) في استعمال القرعة في المنسية للتوريث ( و الثاني ) في استعمالها فيها للحل ، أما الاول فوجهه

/ 627