حكم ما إذا قال أنت طالق في آخر أول الشهر - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما إذا قال أنت طالق في آخر أول الشهر

طالق إيقاع في الحال ، و قوله إلى شهر كذا تأقيت له و غاية و هو لا يقبل التأقيت فبطل التأقيت و وقع الطلاق و لنا قول ابن عباس و قول أبي ذر و لان هذا يحتمل أن يكون توقيتا لايقاعه كقول الرجل أنا خارج إلى سنة أي بعد سنة ، و إذا احتمل الامرين لم يقع الطلاق بالشك و قد ترجح ما ذكرناه من وجهين : ( أحدهما ) أنه جعل للطلاق غاية و لا غاية لآخره و انما الغاية لاوله ( و الثاني ) أن ما ذكرناه عمل باليقين و ما ذكروه أخذ بالشك فان قال أردت انها طالق في الحال إلى سنة كذا وقع في الحال لانه يقر على نفسه بما هو أغلظ و لفظه يحتمله ، و إن قال أنت طالق من اليوم إلى سنة طلقت في الحال لان من لابتداء الغاية فيقتضي أن طلاقها من اليوم فان قال أردت أن عقد الصفة من اليوم و وقوعه بعد سنة لم يقع إلا بعدها ، و إن قال أردت تكرير وقوع طلاقها من حين لفظت به إلى سنة طلقت من ساعتها ثلاثا إذا كانت مدخولا بها ، قال أحمد إذا قال لها أنت طالق من اليوم إلى سنة يريد التوكيد و كثرة الطلاق فتلك طالق من ساعتها ( فصل ) إذا قال أنت طالق في آخر أول الشهر طلقت في آخر أول يوم منه لانه أوله ، و إن قال في أول آخره طلقت في أول آخر يوم منه لانه آخره ، و قال أبو بكر في الاولى تطلق بغروب الشمس من اليوم الخامس عشر منه ، و في الثانية تطلق بدخول أول الليلة السادس عشر منه لان الشهر نصفان

/ 627