* باب الشك في الطلاق * حكم ما لو قال أنت طالق بعد موتي
( فصل ) فان قال أنت طالق بعد موتي أو موتك أو مع موتي أو موتك لم تطلق نص عليه احمد و به قال الشافعي و لا نعلم فيه مخالفا لانها تبين بموت أحدهما فلا يصادف الطلاق نكاحا يزيله ، و ان تزوج أمة أبيه ثم قال إذا مات أبي فأنت طالق فمات ابوه لم يقع الطلاق اختاره القاضي لانه بالموت يملكها فينفسخ نكاحها بالملك و هو زمن الطلاق فلم يقع كما لو قال أنت طالق مع موتي و اختار أبو الخطاب