اذهاب عذرة امرأته الدخول يوجب عليه نصف الصداق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

اذهاب عذرة امرأته الدخول يوجب عليه نصف الصداق

انما أريد به في الظاهر الجماع و مقتضى قوله ( و ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن ) أن لا يكمل الصداق لغير من وطئها ، و لا تجب عليها العدة ترك عمومه فيمن خلا بها للاجماع الوارد عن الصحابة فيبقى فيما عداه على مقتضى العموم ( فصل ) إذا دفع زوجته فأذهب عذرتها ثم طلقها قبل الدخول فليس عليه إلا نصف صداقها ، و قال أبو يوسف و محمد عليه الصداق كاملا لانه أذهب عذرتها في نكاح صحيح فكان عليه المهر كاملا كما لو وطئها و لنا قول الله تعالى ( و إن طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) و هذه مطلقة قبل المسيس فاشبه ما لو لم يدفعها و لانه أتلف ما يستحق إتلافه بالعقد فلم يضمنه لغيره كما لو أتلف عذرة أمته ، و يتخرج أن يجب لها الصداق كاملا لان احمد قال إن فعل ذلك أجنبي عليه الصداق ففيما إذا فعله الزوج أولى فان ما يجب به الصداق ابتداء احق بتقرير المهر و نص أحمد فيمن أخذ إمرأته و قبض عليها و فيمن نظر إليها و هي عريانة عليها الصداق كاملا فهذا أولى ( فصل ) و إن دفع إمرأة أجنبية فاذهب عذرتها أو فعل ذلك باصبعه أو غيرها فقال أحمد لها صداق نسائها و قال ان تزوج إمرأة عذراء فدفعها هو و أخوه فاذهبا عذرتها ثم طلقها قبل الدخول فعلى الزوج نصف الصداق و على الاخ نصف العقد و روي نحو ذلك عن علي و ابنه الحسن و عبد الله بن معقل و عبد الملك بن مروان و قال الشافعي ليس عليه الا أرش بكارتها لانه إتلاف جزء لم يرد الشرع

/ 627