و اللام التي للاستغراق تفسيرا للتحريم فيدخل فيه الطلاق كله و إذا نوى الثلاث فقد نوى بلفظه ما يحتمله من الطلاق فوقع كما لو قال أنت بائن و عنه لا يكون ثلاثا حتى ينويها سواء كانت فيه الالف و اللام أو لم تكن لان الالف و اللام تكون لغير الاستغراق في أكثر اسماء الاجناس ، و ان قال اعني به طلاقا فهو واحدة لانه ذكره منكرا فيكون طلاقا واحدا نص عليه أحمد و قال في رواية حنبل إذا قال اعني طلاقا فهي واحدة أو اثنتان إذا لم تكن فيه ألف و لام ( فصل ) فان قال أنت علي كظهر أمي و نوى به الطلاق لم يكن طلاقا لانه صريح في الظهار فلم يصلح كناية في الطلاق كما لا يكون الطلاق كناية في الظهار و لان الظهار تشبيه بمن هي محرمة على التأييد و الطلاق يفيد تحريما مؤبد فلم تصلح الكناية بأحدهما عن الآخر ، و لو صرح به فقال أعني به الطلاق لم يصر طلاقا لانه لا يصلح الكناية به عنه ( فصل ) و إن قال أنت علي كالميتة و الدم و نوى به الطلاق كان طلاقا لانه يصلح أن يكون كناية فيه فإذا اقترنت به النية وقع به الطلاق و يقع به من عدد الطلاق ما نواه فان لم ينو شيئا وقعت واحدة لانه من الكنايات الخفية و هذا حكمها ، و إن نوى به الظهار و هو أن يقصد تحريمها عليه مع بقاء نكاحها احتمل أن يكون ظهارا كما قلنا في قوله أنت علي حرام ، و احتمل أن لا يكون ظهارا كما لو قال أنت علي كظهر البهيمة أو كظهر أمي ، و إن نوى اليمين و هو أن يريد بذلك ترك وطئها لا تحريمها و لا طلاقها