الطلاق في هذين الموضعين واجب و من المندوب اليه الطلاق في حال الشقاق و في الحال التي تخرج المرأة إلى المخالعة لتزيل عنها الضرر ( و أما المحظور ) فالطلاق في الحيض أو في طهر جامعها فيه أجمع العلماء في جميع الامصار و كل الاعصار على تحريمه و يسمى طلاق البدعة لان المطلق خالف السنة و ترك أمر الله تعالى و رسوله .قال الله تعالى ( فطلقوهن لعدتهن ) و قال النبي صلى الله عليه و سلم ( إن شاء طلق قبل أن يمس فتلك العدة التي أمر الله أن يطلق لها النساء ) و في لفظ رواه الدارقطني باسناده عن ابن عمر أنه طلق إمرأته تطليقة و هي حائض ثم أراد أن يتبعها بتطليقتين آخرتين عند القرأين فبلغ ذلك رسول الله صلى الله عليه و سلم فقال ( يا ابن عمر ما هكذا أمرك الله إنك أخطأت السنة و السنة أن تستقبل الطهر فتطلق لكل قرء ) و لانه إذا طلق في الحيض طول العدة عليها فان الحيضة التي طلق فيها لا تحسب من عدتها و لا الطهر الذي بعدها عند من يجعل الاقراء الحيض و إذا طلق في طهر أصابها فيه لم يأمن أن تكون حاملا فيندم و تكون مرتابة لا تدري أ تعتد بالحمل أو الاقراء ؟ ( مسألة ) قال ( و طلاق السنة أن يطلقها طاهرا من جماع واحدة ثم يدعها حتى تنقضي عدتها ) معنى طلاق السنة الطلاق الذي وافق أمر الله تعالى و أمر رسوله صلى الله عليه و سلم في الآية و الخبرين المذكورين و هو الطلاق في طهر لم يصبها فيه ثم يتركها حتى تنقضي عدتها و لا خلاف في أنه إذا طلقها