حكم ما لو قال لها كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال لها كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق

طلاقه ، و لانه إذا قال أنت طالق طلقت بالمباشرة واحدة فتطلق الثانية بكونه طلقها و ذلك طلاق منه واقع عليها فتطلق به الثالثة و هذا كله في المدخول بها فأما المدخول بها فلا تطلق إلا واحدة في جميع هذا و هذا كله مذهب الشافعي و أصحاب الرأي و لا نعلم فيه مخالفا ( فصل ) فان قال كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت اثنتين ( احداهما ) بالمباشرة ( و الاخرى ) بالصفة إلا أن تكون الطلقة بعوض أو في مدخول بها فلا تقع بها ثانية لانها تبين بالطلقة التي باشرها بها فلا يملك رجعتها فان طلقها اثنتين طلقت الثالثة ، و قال أبو بكر قيل تطلق و قيل لا تطلق و اختياري أنها تطلق ، و قال أصحاب الشافعي لا تطلق الثالثة لانا لو أوقعناها لم يملك الرجعة و لم يوجد شرط طلاقها فيفضي ذلك إلى الدور فبقطعه يمنع وقوعه و لنا أنه طلاق لم يكمل به العدد بغير عوض في مدخول بها فيقع بها التي بعدها كالاولى فامتناع الرجعة ههنا لعجزه عنها لا لعدم الملك كما لو طلقها واحدة و أغمي عليه عقيبها فان الثانية تقع ، و إن امتنعت الرجعة لعجزه عنها ، و إن كان الطلاق بعوض أو في مدخول بها لم يقع بها إلا الطلقة التي باشرها بها لانه لا يملك رجعتها ، و إن قال كلما وقع عليك طلاق أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثم وقع عليها طلقة بمباشرة أو صفة طلقت ثلاثا و عندهم لا تطلق لما ذكرناه في التي قبلها ، و لو قال لامرأته إذا طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها ثلاثا ، و قال المزني لا نطلق و هو قياس قول أصحاب الشافعي لما تقدم

/ 627