حكم ما لو قال لها كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق
طلاقه ، و لانه إذا قال أنت طالق طلقت بالمباشرة واحدة فتطلق الثانية بكونه طلقها و ذلك طلاق منه واقع عليها فتطلق به الثالثة و هذا كله في المدخول بها فأما المدخول بها فلا تطلق إلا واحدة في جميع هذا و هذا كله مذهب الشافعي و أصحاب الرأي و لا نعلم فيه مخالفا ( فصل ) فان قال كلما طلقتك طلاقا أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثم قال أنت طالق طلقت اثنتين ( احداهما ) بالمباشرة ( و الاخرى ) بالصفة إلا أن تكون الطلقة بعوض أو في مدخول بها فلا تقع بها ثانية لانها تبين بالطلقة التي باشرها بها فلا يملك رجعتها فان طلقها اثنتين طلقت الثالثة ، و قال أبو بكر قيل تطلق و قيل لا تطلق و اختياري أنها تطلق ، و قال أصحاب الشافعي لا تطلق الثالثة لانا لو أوقعناها لم يملك الرجعة و لم يوجد شرط طلاقها فيفضي ذلك إلى الدور فبقطعه يمنع وقوعه و لنا أنه طلاق لم يكمل به العدد بغير عوض في مدخول بها فيقع بها التي بعدها كالاولى فامتناع الرجعة ههنا لعجزه عنها لا لعدم الملك كما لو طلقها واحدة و أغمي عليه عقيبها فان الثانية تقع ، و إن امتنعت الرجعة لعجزه عنها ، و إن كان الطلاق بعوض أو في مدخول بها لم يقع بها إلا الطلقة التي باشرها بها لانه لا يملك رجعتها ، و إن قال كلما وقع عليك طلاق أملك فيه رجعتك فأنت طالق ثم وقع عليها طلقة بمباشرة أو صفة طلقت ثلاثا و عندهم لا تطلق لما ذكرناه في التي قبلها ، و لو قال لامرأته إذا طلقتك طلاقا أملك فيه الرجعة فأنت طالق ثلاثا ثم طلقها ثلاثا ، و قال المزني لا نطلق و هو قياس قول أصحاب الشافعي لما تقدم