مجهول أكثر من الجهالة ههنا فان الجهالة ههنا في شهر واحد و ثم في العمر كله و قول القاضي له مهر المال مخالف لقياس المذهب فانه ذكر في المواضع التي بفسد فيها العوض ان له المسمى فكذلك يجب أن يكون ههنا ان حكمنا بفساده و الله أعلم .( فصل ) إذا قال لها أنت طالق و عليك ألف وقعت طلقة رجعية و لا شيء عليها لانه لم يجعل له العوض في مقابلتها و لا شرط فيها و انما عطف ذلك على طلاقها فأشبه ما لو قال أنت طالق و عليك الحج فان أعطته المرأة عن ذلك عوضا لم يكن عوضا لانه لم يقابله شيء و كان ذلك هبة مبتدأة يعتبر فيه شرائط الهبة ، و إن قالت المرأة ضمنت لك ألفا لم يصح لان الضمان انما يكون عن الضامن لحق واجب أو مآله إلى الوجوب و ليس ههنا شيء من ذلك و ذكر القاضي أنه يصح لان ضمان ما لم يجب يصح و لم أعرف لذلك وجها الا أن يكون أراد أنها إذا قالت له قبل طلاقها ضمنت لك ألفا على أن تطلقني فقال أنت طالق و عليك ألف فانه يستحق الالف ، و كذلك إذا قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق و عليك ألف وقع الطلاق و عليها ألف لان قوله أنت طالق يكفي في صحة الخلع و استحقاق العوض و ما وصل به تأكيد ، فان اختلفا فقال أنت استدعيت مني الطلاق بالالف فأنكرته فالقول قولها لان الاصل عدمه فإذا حلفت برئت من العوض و بانت لان قوله مقبول في بينونتها لانها حقه مقبول في العوض لانه عليها و هذا مذهب الشافعي و أبي حنيفة ، و ان قال ما استدعيت مني الطلاق و إنما أنا ابتدأت فلي عليك الرجعة و ادعت