تطليق الرجل امرأته على عوض لم تبذله - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تطليق الرجل امرأته على عوض لم تبذله

مجهول أكثر من الجهالة ههنا فان الجهالة ههنا في شهر واحد و ثم في العمر كله و قول القاضي له مهر المال مخالف لقياس المذهب فانه ذكر في المواضع التي بفسد فيها العوض ان له المسمى فكذلك يجب أن يكون ههنا ان حكمنا بفساده و الله أعلم .

( فصل ) إذا قال لها أنت طالق و عليك ألف وقعت طلقة رجعية و لا شيء عليها لانه لم يجعل له العوض في مقابلتها و لا شرط فيها و انما عطف ذلك على طلاقها فأشبه ما لو قال أنت طالق و عليك الحج فان أعطته المرأة عن ذلك عوضا لم يكن عوضا لانه لم يقابله شيء و كان ذلك هبة مبتدأة يعتبر فيه شرائط الهبة ، و إن قالت المرأة ضمنت لك ألفا لم يصح لان الضمان انما يكون عن الضامن لحق واجب أو مآله إلى الوجوب و ليس ههنا شيء من ذلك و ذكر القاضي أنه يصح لان ضمان ما لم يجب يصح و لم أعرف لذلك وجها الا أن يكون أراد أنها إذا قالت له قبل طلاقها ضمنت لك ألفا على أن تطلقني فقال أنت طالق و عليك ألف فانه يستحق الالف ، و كذلك إذا قالت طلقني طلقة بألف فقال أنت طالق و عليك ألف وقع الطلاق و عليها ألف لان قوله أنت طالق يكفي في صحة الخلع و استحقاق العوض و ما وصل به تأكيد ، فان اختلفا فقال أنت استدعيت مني الطلاق بالالف فأنكرته فالقول قولها لان الاصل عدمه فإذا حلفت برئت من العوض و بانت لان قوله مقبول في بينونتها لانها حقه مقبول في العوض لانه عليها و هذا مذهب الشافعي و أبي حنيفة ، و ان قال ما استدعيت مني الطلاق و إنما أنا ابتدأت فلي عليك الرجعة و ادعت

/ 627