حكم ما لو أصدق امرأته عينا فوهبتها له الخ - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو أصدق امرأته عينا فوهبتها له الخ

( فصل ) إذا أصدق إمرأته عينا فوهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها فعن احمد فيه روايتان ( احداهما ) يرجع عليها بنصف قيمتها و هو اختيار أبي بكر واحد قولي الشافعي لانها عادت إلى الزوج بعقد مستأنف فلا تمنع استحقاقها بالطلاق كما لو عادت إليه بالبيع أو وهبتها لاجنبي ثم وهبتها له ( و الرواية الثانية ) لا يرجع عليها و هو قول مالك و المزني واحد قولي الشافعي و هو قول أبي حنيفة إلا أن تزيد العين أو تنقص ثم تهبها له لان الصداق عاد اليه و لو لم تهبه لم يرجع بشيء و عقد الهبة لا يقتضي ضمانا و لان نصف الصداق تعجل له بالهبة فان كان الصداق دينا فابرأته منه فان قلنا لا يرجع ثم فههنا أولى ، و ان قلنا ييرجع ثم خرج ههنا وجهان ( أحدهما ) لا يرجع لان الابراء إسقاط حق و ليس بتمليك كتمليك الاعيان و لهذا لا يفتقر إلى قبول .

و لو شهد شاهدان على رجل بدين فابرأه مستحقه ثم رجع الشاهدان لم يغر ما شيئا و لو كان قبضه منه ثم وهبه له ثم رجع الشاهدان غرما و الثاني ) يرجع لانه عاد اليه بغير الطلاق فهو كالعين ، و الابراء بمنزلة الهبة و لهذا يصح بلفظها ، و ان قبضت الدين منه ثم وهبته لم ثم طلقها فهو كهبة العين لانه تعين بقبضه ، و قال أبو حنيفة يرجع ههنا لان الصداق قد استوفته كله ثم تصرفت فيه فوجب الرجوع عليها كما لو وهبته أجنبيا ، و يحتمل أن لا يرجع لانه عاد اليه ما أصدقها فأشبه ما لو كان عينا فقبضتها ثم وهبتها أو وهبته العين أو أبراته من الدين ثم فسخت النكاح

/ 627