( فصل ) إذا أصدق إمرأته عينا فوهبتها له ثم طلقها قبل الدخول بها فعن احمد فيه روايتان ( احداهما ) يرجع عليها بنصف قيمتها و هو اختيار أبي بكر واحد قولي الشافعي لانها عادت إلى الزوج بعقد مستأنف فلا تمنع استحقاقها بالطلاق كما لو عادت إليه بالبيع أو وهبتها لاجنبي ثم وهبتها له ( و الرواية الثانية ) لا يرجع عليها و هو قول مالك و المزني واحد قولي الشافعي و هو قول أبي حنيفة إلا أن تزيد العين أو تنقص ثم تهبها له لان الصداق عاد اليه و لو لم تهبه لم يرجع بشيء و عقد الهبة لا يقتضي ضمانا و لان نصف الصداق تعجل له بالهبة فان كان الصداق دينا فابرأته منه فان قلنا لا يرجع ثم فههنا أولى ، و ان قلنا ييرجع ثم خرج ههنا وجهان ( أحدهما ) لا يرجع لان الابراء إسقاط حق و ليس بتمليك كتمليك الاعيان و لهذا لا يفتقر إلى قبول .و لو شهد شاهدان على رجل بدين فابرأه مستحقه ثم رجع الشاهدان لم يغر ما شيئا و لو كان قبضه منه ثم وهبه له ثم رجع الشاهدان غرما و الثاني ) يرجع لانه عاد اليه بغير الطلاق فهو كالعين ، و الابراء بمنزلة الهبة و لهذا يصح بلفظها ، و ان قبضت الدين منه ثم وهبته لم ثم طلقها فهو كهبة العين لانه تعين بقبضه ، و قال أبو حنيفة يرجع ههنا لان الصداق قد استوفته كله ثم تصرفت فيه فوجب الرجوع عليها كما لو وهبته أجنبيا ، و يحتمل أن لا يرجع لانه عاد اليه ما أصدقها فأشبه ما لو كان عينا فقبضتها ثم وهبتها أو وهبته العين أو أبراته من الدين ثم فسخت النكاح