فأما الخلوة بها فليس برجعة لانه ليس باستمتاع و هذا اختيار أبي الخطاب و حكي عن غيره من أصحابنا أن الرجعة تحصل به لانه معنى يحرم من الاجنبية و يحل من الزوجة فحصلت به الرجعة كالاستمتاع و الصحيح أنه لا تحصل الرجعة بها لانها لا تبطل اختيار المشتري للامة فلم تكن رجعة كاللمس لغير شهوة ، فأما اللمس لغير شهوة و النظر لذلك و نحوه فليس برجعة لانه يجوز في الزوجة عند الحاجة فأشبه الحديث معها .( فصل ) فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف و ألفاظه راجعتك و ارتجعتك و رددتك و أمسكتك لان هذه الالفاظ ورد بها الكتاب و السنة فالرد و الامساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه ( و بعولتهن أحق بردهن في ذلك ) و قال ( فأمسكوهن بمعروف ) يعني الرجعة و الرجعة وردت بها السنة بقول النبي صلى الله عليه و سلم ( مره فليراجعها ) و قد اشتهر هذا الاسم فيها بين أهل العرف كاشتهار اسم الطلاق فيه فانهم يسمونها رجعة و المرأة رجعية ، و يتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده لاشتهاره دون غيره كقولنا في صريح الطلاق ، و الاحتياط أن يقول راجعت إمرأتي إلى نكاحي أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي ، فان قال نكحتها أو تزوجتها فهذا ليس بصريح فيها لان الرجعة ليست بنكاح و هل تحصل به الرجعة ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا تحصل به الرجعة لان هذا كناية و الرجعة استباحة بضع مقصود و لا تحصل بالكناية