الالفاظ الصريحة في الرجعة وغير الصريحة فيها - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

الالفاظ الصريحة في الرجعة وغير الصريحة فيها

فأما الخلوة بها فليس برجعة لانه ليس باستمتاع و هذا اختيار أبي الخطاب و حكي عن غيره من أصحابنا أن الرجعة تحصل به لانه معنى يحرم من الاجنبية و يحل من الزوجة فحصلت به الرجعة كالاستمتاع و الصحيح أنه لا تحصل الرجعة بها لانها لا تبطل اختيار المشتري للامة فلم تكن رجعة كاللمس لغير شهوة ، فأما اللمس لغير شهوة و النظر لذلك و نحوه فليس برجعة لانه يجوز في الزوجة عند الحاجة فأشبه الحديث معها .

( فصل ) فأما القول فتحصل به الرجعة بغير خلاف و ألفاظه راجعتك و ارتجعتك و رددتك و أمسكتك لان هذه الالفاظ ورد بها الكتاب و السنة فالرد و الامساك ورد بهما الكتاب بقوله سبحانه ( و بعولتهن أحق بردهن في ذلك ) و قال ( فأمسكوهن بمعروف ) يعني الرجعة و الرجعة وردت بها السنة بقول النبي صلى الله عليه و سلم ( مره فليراجعها ) و قد اشتهر هذا الاسم فيها بين أهل العرف كاشتهار اسم الطلاق فيه فانهم يسمونها رجعة و المرأة رجعية ، و يتخرج أن يكون لفظها هو الصريح وحده لاشتهاره دون غيره كقولنا في صريح الطلاق ، و الاحتياط أن يقول راجعت إمرأتي إلى نكاحي أو زوجتي أو راجعتها لما وقع عليها من طلاقي ، فان قال نكحتها أو تزوجتها فهذا ليس بصريح فيها لان الرجعة ليست بنكاح و هل تحصل به الرجعة ؟ فيه وجهان ( أحدهما ) لا تحصل به الرجعة لان هذا كناية و الرجعة استباحة بضع مقصود و لا تحصل بالكناية

/ 627