و الحسن و عطاء و الزهري و سعيد بن جبير و الشعبي و الثوري و أصحاب الرأي و قال شريح يقع طلاقه و ان قام لانه طلق طلاقا معلق بشرط فوقع كما لو لم يقم و لنا أنه حلف بر فيه فلم يحنث كما لو حلف بالله تعالى و إن قال أنت طالق ان أخاك لعاقل و كان أخوها عاقلا لم يحنث و ان لم يكن عاقلا حنث كما لو قال و الله إن أخاك لعاقل و ان شك في عقله لم يقع الطلاق لان الاصل بقاء النكاح فلا يزول بالشك ، و ان قال أنت طالق لا أكلت هذا الرغيف فأكله حنث و الا فلا ، و ان قال أنت طالق ما أكلته و كان صادقا لم يحنث و ان كان كاذبا حنث كما لو قال و الله ما أكلته و ان قال أنت طالق لو لا أبوك لطلقتك و كان صادقا لم تطلق و إن كان كاذبا طلقت و لو قال ان حلفت بطلاقك فأنت طالق ثم قال أنت طالق لا كر منك طلقت في الحال ، و لو قال ان حلفت بعتق عبدي فأنت طالق ثم قال عبدي حر لاقومن طلقت المرأة و ان قال ان حلفت بطلاق إمرأتي فعبدي حر ثم قال أنت طالق لقد صمت أمس عتق العبد ( فصل ) و ان قال ان طلقت حفصة فعمرة طالق ثم قال ان طلقت عمرة فحفصة طالق ثم طلق حفصة طلقتا معا حفصة بالمباشرة و عمرة بالصفة و لم تزد كل واحدة منهما على طلقة و ان بدأ بطلاق عمرة طلقت طلقتين و طلقت حفصة طلقة واحدة لانه إذا طلق حفصة طلقت عمرة بالصفة لكونه علق طلاقها على طلاق حفصة و لم يعد على حفصة طلاق آخر لانه ما أحدث في عمرة طلاقا انما طلقت بالصفة