قول الثوري و أبي حنيفة و الشافعي و يروى ذلك عن ابن عباس لقول الله تعالى ( و الذين يظاهرون من نسائهم ) و الاجنبية ليست من نسائه و لان الظهار يمين ورد الشرع بحكمها مقيدا بنسائه فلم يثبت حكمها في الاجنبية كالايلاء فان الله تعالى قال ( و الذين يظاهرون من نسائهم ) كما قال ( للذين يؤلون من نسائهم ) و لانها ليست بزوجة فلم يصح الظهار منها كأمته و لانه حرم محرمة فلم يلزمه شيء كما لو قال أنت حرام و لانه نوع تحريم فلم يتقدم النكاح كالطلاق و لنا ما روى الامام أحمد باسناده عن عمر بن الخطاب أنه قال في رجل قال ان تزوجت فلانة فهي علي كظهر أمي فتزوجها ، قال عليه كفارة الظهار و لانها يمين مكفرة فصح انعقادها قبل النكاح كاليمين بالله تعالى ، أما الآية فان التخصيص خرج مخرج الغالب فان الغالب أن الانسان إنما يظاهر من نسائه فلا يوجب تخصيص الحكم بهن كما أن تخصيص الربيبة التي في حجره بالذكر لم يوجب اختصاصها بالتحريم ، و أما الايلاء فانما اختص حكمه بنسائه لكونه يقصد الاضرار بهن دون غيرهن و الكفارة وجبت ههنا لقول المنكر و الزور و لا يختص ذلك بنسائه ، و يفارق الظهار الطلاق من وجهين [ أحدهما ] أن الطلاق حل قيد النكاح و لا يمكن حله قبل عقده و الظهار تحريم للوطء فيجوز تقديمه على العقد كالحيض .