حكم ما لو قال أنت طالق ان دخلت الداران شاء الله - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال أنت طالق ان دخلت الداران شاء الله

لا تترك الحقيقة من أجله ثم ان الطلاق انما سمي يمينا إذا كان معلقا على شرط يمكن تركه و فعله و مجرد قوله أنت طالق ليس بيمين حقيقة و لا مجازا فلم يمكن الاستثناء بعد يمين ، و قولهم علقه على مشيئة لا تعلم قلنا قد علمت مشيئة الله للطلاق بمباشرة الآدمي سببه قال قتادة قد شاء الله حين أذن ان يطلق و لو سلمنا أنها لم تعلم لكن قد علقه على شرط يستحيل علمه فيكون كتعليقه على المستحيلات يلغو و يقع الطلاق في الحال ( فصل ) فان قال أنت طالق ان دخلت الدار ان شاء الله فعن أحمد فيه روايتان ( احداهما ) يقع الطلاق بدخول الدار و لا ينفعه الاستثناء لان الطلاق و العتاق ليسا من الايمان و لما ذكرناه في الفصل الاول .

( و الثانية ) لا تطلق و هو قول أبي عبيد لانه إذا علق الطلاق بشرط صار يمينا و حلفا فصح الاستثناء فيه لعموم قوله عليه السلام ( من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث ) و فارق ما إذا لم يعلقه فانه ليس بيمين فلا يدخل في العموم ( فصل ) فان قال أنت طالق الا أن يشاء الله طلقت و وافق أصحاب الشافعي على هذا في الصحيح من المذهب لانه أوقع الطلاق و علق رفعه بمشيئة لم تعلم ، و ان قال أنت طالق ان لم يشأ الله أو لم يشأ الله وقع أيضا في الحال لان وقع طلاقها إذا لم يشأ الله محال فلغت هذه الصفة و وقع

/ 627