لا تترك الحقيقة من أجله ثم ان الطلاق انما سمي يمينا إذا كان معلقا على شرط يمكن تركه و فعله و مجرد قوله أنت طالق ليس بيمين حقيقة و لا مجازا فلم يمكن الاستثناء بعد يمين ، و قولهم علقه على مشيئة لا تعلم قلنا قد علمت مشيئة الله للطلاق بمباشرة الآدمي سببه قال قتادة قد شاء الله حين أذن ان يطلق و لو سلمنا أنها لم تعلم لكن قد علقه على شرط يستحيل علمه فيكون كتعليقه على المستحيلات يلغو و يقع الطلاق في الحال ( فصل ) فان قال أنت طالق ان دخلت الدار ان شاء الله فعن أحمد فيه روايتان ( احداهما ) يقع الطلاق بدخول الدار و لا ينفعه الاستثناء لان الطلاق و العتاق ليسا من الايمان و لما ذكرناه في الفصل الاول .( و الثانية ) لا تطلق و هو قول أبي عبيد لانه إذا علق الطلاق بشرط صار يمينا و حلفا فصح الاستثناء فيه لعموم قوله عليه السلام ( من حلف على يمين فقال ان شاء الله لم يحنث ) و فارق ما إذا لم يعلقه فانه ليس بيمين فلا يدخل في العموم ( فصل ) فان قال أنت طالق الا أن يشاء الله طلقت و وافق أصحاب الشافعي على هذا في الصحيح من المذهب لانه أوقع الطلاق و علق رفعه بمشيئة لم تعلم ، و ان قال أنت طالق ان لم يشأ الله أو لم يشأ الله وقع أيضا في الحال لان وقع طلاقها إذا لم يشأ الله محال فلغت هذه الصفة و وقع