مطالبة المفوضة بفرض المهر قبل الدخول - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

مطالبة المفوضة بفرض المهر قبل الدخول

( مسألة ) قال ( و لو طالبته قبل الدخول أن يفرض لها أجبر على ذلك فان فرض لها مهر مثلها لم يكن لها غيره و كذلك ان فرض لها أقل منه فرضيته ) و جملة ذلك أن المفوضة لها المطالبة بفرض المهر لان النكاح لا يخلو من المهر فوجبت لها المطالبة ببيان قدره و بهذا قال الشافعي و لا نعلم فيه مخالفا فان اتفق الزوجان على فرضه جاز ما فرضاه قليلا كان أو كثيرا سواء كانا عالمين بمهر المثل أو عالمين به و قال الشافعي في قول له لا يصح الفرض لغير مهر المثل إلا مع علمها بمهر المثل لان ما فرضه بدل عن مهر المثل فيحتاج أن يكون المبدل معلوما و لنا أنه إذا فرض لها كثيرا فقد بذل لها من ماله فوق ما يلزمه و ان رضيت باليسير فقد رضيت بدون ما يجب لها فلا تمنع من ذلك و قولهم انه بدل صحيح ، فان البدل المبدل و المفروض ان كان ناقصا فهو بعضه و ان كان أكثر فهو الواجب و زيادة و لا يصح جعله بدلا و لو كان بدلا لما جاز مع العلم لانه يبدل ما فيه الربا بجنسه متفاضلا ، و قد روى عقبة بن عامر قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( أرتضى اني أزوجك فلانة ؟ قال نعم و قال للمرأة ( أ ترضين أن أزوجك فلانا ؟ قالت نعم فزوج أحدهما صاحبه و دخل عليها و لم يفرض لها صداقا فلما حضرته الوفاة قال إن رسول الله صلى الله عليه و سلم زوجني فلانة و لم يفرض لها صداقا و لم أعطها شيئا و إني قد أعطيتها عن صداقها سهمي بخيبر فأخذت سهمه فباعته بمائة ألف ، فأما ان تشاحا فيه ففرض لها مهر مثلها أو أكثر منه فليس لها المطالبة بسواه فان لم ترض به لم يستقر لها

/ 627