أحكام التزويج على صداقين سر وعلانية - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

أحكام التزويج على صداقين سر وعلانية

يوجهه عليها عقد النكاح فملكت أن تمتنع منه قبل قبض صداقها كالأَول ، فاما ان وطئها مكرهة لم يسقط به حقها من الامتناع لانه حصل بغير رضاها كالمبيع إذا أخذه المشتري من البائع كرها ، و ان أخذت الصداق فوجدته معيبا فلها منع نفسها حتى يبدله أو يعطيها أرشه لان صداقها صحيح ، و ان لم تعلم عيبه حتى سلمت نفسها خرج على الوجهين فيما إذا سلمت نفسها قبل قبض صداقها ثم بدا لها أن تمتنع و كل موضع قلنا لها الامتناع من تسليم نفسها فلها السفر بغير اذن الزوج لانه لم يثبت للزوج عليها حق الحبس فصارت كمن لا زوج لها و لو بقي منه درهم كان كبقاء جميعه لان كل من ثبت له الحبس بجميع البدل ثبت له الحبس ببعضه كسائر الديون ( فصل ) و ان أعسر الزوج بالمهر الحال قبل الدخول فلها الفسخ لانه تعذر الوصول إلى عوض العقد قبل تسليم المعوض فكان لها الفسخ كما لو اعسر المشتري بالثمن قبل تسليم المبيع و ان أعسر بعد الدخول فعلى وجهين مبنبين على منع نفسها فان قلنا لها منع نفسها بعد الدخول فلها الفسخ كما قبل الدخول ، و ان قلنا ليس لها منع نفسها فليس لها الفسخ كما لو أفلس بدين لها آخر ، و لا يجوز الفسخ الا بحكم حاكم لانه مجتهد فيه ( مسألة ) قال ( و إذا تزوجها على صداقين سر و علانية أخذ بالعلانية ، و ان كان السر قد انعقد به النكاح ) ظاهر كلام الخرقي أن الرجل إذا تزوج المرأة في السر بمهر ثم عقد عليها في العلانية بمهر آخر أنه

/ 627