فقياس المذهب أنه لا ضمان عليها لانه حصل في يدها بغير فعلها و لا عدوان من جهتها فلم تضمنه كالوديعة ان اختلفا في مطالبته لها فالقول قولها لانها منكرة و ان ادعى أن التلف أو النقص كان قبل الطلاق و قالت بعده فالقول ايضا قولها لانه يدعي ما يوجب الضمان عليها و هي تنكره و القول قول المنكر ، و ظاهر قول أصحاب الشافعي أن على المرأة الضمان لما تلف أو نقص في يدها بعد الطلاق لانه حصل في يدها بحكم قطع العقد فأشبه المبيع إذا ارتفع العقد بالفسخ و لنا ما ذكرناه ، و أما المبيع فيحتمل أن يمنع و ان سلمنا فان الفسخ ان كان منهما أو من المشتري فقد حصل منه التسبب إلى جعل ملك غيره في يده ، و في مسئلتنا ليس من المرأة فعل و انما حصل ذلك بفعل الزوج وحده فأشبه ما لو لفى ثوبه في دارها بغير أمرها ( فصل ) و لو خالع إمرأته بعد الدخول ثم تزوجها في عدتها و طلقها قبل دخوله بها فلها في النكاح الثاني نصف الصداق أو المسمى فيه و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة لا جميعه لان حكم الوطي موجود فيه بدليل أنها لو أتت بولد لزمه و لنا قول الله سبحانه ( و ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) و لانه طلاق من نكاح لم يمسها فيه فوجب أن يتنصف به المهر كما لو تزوجها بعد العدة و ما ذكره صحيح فان لحوق النسب لا يقف على الوطي عنده و لا يقوم مقامه فاما ان كان لم يدخل بها في النكاح لاول أيضا فعليه نصف الصدق الاول و نصف الصداق الثاني بغير خلاف