حكم ما اذا خالع امرأته بعد الدخول الخ - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما اذا خالع امرأته بعد الدخول الخ

فقياس المذهب أنه لا ضمان عليها لانه حصل في يدها بغير فعلها و لا عدوان من جهتها فلم تضمنه كالوديعة ان اختلفا في مطالبته لها فالقول قولها لانها منكرة و ان ادعى أن التلف أو النقص كان قبل الطلاق و قالت بعده فالقول ايضا قولها لانه يدعي ما يوجب الضمان عليها و هي تنكره و القول قول المنكر ، و ظاهر قول أصحاب الشافعي أن على المرأة الضمان لما تلف أو نقص في يدها بعد الطلاق لانه حصل في يدها بحكم قطع العقد فأشبه المبيع إذا ارتفع العقد بالفسخ و لنا ما ذكرناه ، و أما المبيع فيحتمل أن يمنع و ان سلمنا فان الفسخ ان كان منهما أو من المشتري فقد حصل منه التسبب إلى جعل ملك غيره في يده ، و في مسئلتنا ليس من المرأة فعل و انما حصل ذلك بفعل الزوج وحده فأشبه ما لو لفى ثوبه في دارها بغير أمرها ( فصل ) و لو خالع إمرأته بعد الدخول ثم تزوجها في عدتها و طلقها قبل دخوله بها فلها في النكاح الثاني نصف الصداق أو المسمى فيه و بهذا قال الشافعي و قال أبو حنيفة لا جميعه لان حكم الوطي موجود فيه بدليل أنها لو أتت بولد لزمه و لنا قول الله سبحانه ( و ان طلقتموهن من قبل أن تمسوهن و قد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم ) و لانه طلاق من نكاح لم يمسها فيه فوجب أن يتنصف به المهر كما لو تزوجها بعد العدة و ما ذكره صحيح فان لحوق النسب لا يقف على الوطي عنده و لا يقوم مقامه فاما ان كان لم يدخل بها في النكاح لاول أيضا فعليه نصف الصدق الاول و نصف الصداق الثاني بغير خلاف

/ 627