حكم الاستمتاع بالمرأة ومباشرتها في وجوب الصداق أو نصفه
لم يخل بها و كذلك ان خلا بها و هو طفل لا يتمكن من الوطء لم يكمل الصداق لانه في معنى الصغيرة في عدم التمكن من الوطء ( فصل ) و الخلوة في النكاح الفاسد لا يجب بها شيء من المهر لان الصداق لم يجب بالعقد و انما يوجبه الوطء و لم يوجد و لذلك لا يتنصف بالطلاق قبل الدخول فأشبه ذلك الخلوة بالاجنبية و قد روي عن أحمد ما يدل على أن الخلوة فيه كالخلوة في الصحيح لان الابتداء بالخلوة فيه كالأَبتداء بذلك في النكاح الصحيح فيتقرر به المهر كالصحيح و الاولى أولى ( فصل ) فان استمتع بإمرأته بمباشرة فيما دون الفرج من خلوة كالقبلة و نحوها فالمنصوص عن أحمد انه يكمل به الصداق فانه قال إذا أخذها فمسها و قبض عليها من أن يخلو بها لها الصداق كاملا إذا نال منها شيئا لا يحل لغيره ، و قال في رواية مهنا : إذا تزوج إمرأة و نظر إليها و هي عريانة تغتسل أوجب عليه المهر ، و رواه عن إبراهيم : إذا إطلع منها على ما يحرم على غيره فعليه المهر لانه نوع استمتاع فهو كالقبلة .قال القاضي يحتمل ان هذا ينبني على ثبوت تحريم المصاهرة بذلك و فيه روايتان فيكون في تكميل الصداق به وجهان ( أحدهما ) يكمل به الصداق لما روى الدارقطني عن محمد بن عبد الرحمن بن ثوبان قال قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( من كشف خمار إمرأة و نظر إليها وجب الصداق دخل بها أو لم يدخل ) و لانه مسيس فيدخل في قوله ( من قبل أن تمسوهن ) و لانه استمتاع بإمرأته فكمل به الصداق كالوطء [ و الوجه الآخر ] لا يكمل به الصداق و هو قول أكثر الفقهاء لان قوله تعالى ( تمسوهن )