تزوج أربع نسوة في عقد واحد بمهر واحد - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

تزوج أربع نسوة في عقد واحد بمهر واحد

لئلا يحصل منهم غرور و لان النبي صلى الله عليه و سلم قال ( المؤمنون على شروطهم ) و على قول القاضي إذا ادعى الزوج عقدا في السر انعقد به النكاح فيه مهر قليل قصد فيه فليس لها سواه ، و ان أنكرته فالقول قولها لانها منكرة ، و ان أقرت به و قالت هما مهران في نكاحين و قال بل نكاح واحد أسررناه ثم أظهرناه فالقول قولها لان الظاهر أن الثاني عقد صحيح يفيد حكما كالأَول و لها المهر في العقد الثاني و نصف المهر في العقد الاول ان ادعى سقوط نصفه بالطلاق قبل الدخول و ان اصر على الانكار سئلت المرأة فان ادعت أنه دخل بها في النكاح الاول ثم طلقها طلاقا بائنا ثم نكحها نكاحها ثانيا حلفت على ذلك و استحقت ، و ان أقرت بما يسقط نصف المهر أو جميعه لزمها ما أقرت به ( فصل ) إذا تزوج أربع نسوة في عقد واحد بمهر واحد مثل أن يكون لهن ولي واحد كبنات الاعمام أو موليات لمولى واحد أو من ليس لهن ولي فزوجهن الحاكم أو كان لهن أوليآء فوكلوا وكيلا واحدا فعقد نكاحهن مع رجل فقبله فالنكاح صحيح و المهر صحيح و بهذا قال أبو حنيفة و هو أشهر قولي الشافعي ( و القول الثاني ) ان المهر فاسد و يجب مهر المثل لان ما يجب لكل واحدة منهن من المهر معلوم و لنا أن الفرض في الجملة معلوم فلا يفسد لجهالته في التفصيل كما لو اشترى أربعة أعبد من رجل بثمن واحد و كذلك الصبرة بثمن واحد و هو لا يعلم قدر قفرانها .

إذا ثبت هذا فان الصداق يقسم بينهن على قدر مهورهن في قول القاضي و ابن حامد و هو قول أبي حنيفة و صاحبيه و الشافعي .

و قال




/ 627