( فصل ) فأما ان ضربها على نشوزها و منعها حقها لم يحرم خلعها لذلك لان ذلك لا يمنعهما أن لا يخافا أن لا يقيما حدود الله .و في بعض حديث حبيبة أنها كانت تحت ثابت بن قيس فضربها فكسر ضلعها فأتت النبي صلى الله عليه و سلم فدعى النبي صلى الله عليه و سلم ثابتا فقال ( خذ بعض مالها و فارقها نفعل ) رواه أبو داود و هكذا لو ضربها ظلما لسوء خلقه أو غيره لا يريد بذلك أن تفتدي نفسها لم يحرم عليه مخالعتها لانه لم يعضلها ليذهب ببعض ما آتاها و لكن عليه إثم الظلم ( فصل ) فان أتت بفاحشة فعضلها لتفتدي نفسها منه ففعلت صح الخلع لقول الله تعالى ( و لا تعضلوهن لتذهبوا ببعض ما آتيتموهن إلا أن يأتين بفاحشة مبينة ) و الاستثناء من النهي إباحة و لانها متى زنت لم يأمن أن تلحق به ولدا من غيره و تفسد فراشه فلا تقيم حدود الله في حقه فتدخل في قول الله تعالى ( فان خفتم أن لا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به ) و هذا أحد قولي الشافعي ، و القول الآخر لا يصح لانه عوض أكرهت عليه أشبه ما لو لم تزن و النص أولى ( فصل ) إذا خالع زوجته أو بارأها بعوض فانهما يتراجعان بما بينهما من الحقوق فان كان قبل الدخول فلها نصف المهر ، و ان كانت قبضته كله ردت نصقه ، و إن كانت مفوضة فلها المتعة ، و هذا قول عطاء و الزهري و الشافعي ، و قال أبو حنيفة ذلك براءة لكل واحد منهما مما لصاحبه عليه من المهر ، و أما الديون التي ليست من حقوق الزوجية فعنه فيها روايتان .و لا تسقط النفقة في المستقبل لانها ما وجبت بعد