ظهور عيب في العبد المجعول صداقا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

ظهور عيب في العبد المجعول صداقا

( الفصل الثالث ) أن الصداق لا يكون إلا ما لا لقول الله تعالى ( أن تبتغوا بأموالكم ) و يشترط أن يكون له نصف يتمول عادة بحيث إذا طلقها قبل الدخول بقي لها من النصف مال حلال و هذا معنى قول الخرقي له نصف يحصل ، و ما لا يجوز أن يكون ثمنا في البيع كالمحرم و المعدوم و المجهول و ما لا منفعة فيه ، و ما لا يتم ملكه عليه كالمبيع من المكيل و الموزون قبل قبضه ، و ما لا يقدر على تسليمه كالطير في الهواء و السمك في الماء ، و ما لا يتمول عادة كحبة حنطة و قشرة جوزة لا يجوز أن يكون صداقا لانه نقل للملك فيه بعوض فلم يجز فيه ما ذكرناه كالبيع ، و يعتبر أن يكون نصفه مما يتمول عادة و يبذل العوض في مثله عرفا لان الطلاق يعرض فيه قبل الدخول فلا يبقى للمرأة إلا نصفه فيجب أن يكون لها مال تنتفع به و يعتبر نصف القيمة لا نصف عين الصداق فانه لو أصدقها عبدا جاز و ان لم تمكن قسمته ( مسألة ) قال ( و إذا اصدقها عبدا بعينه فوجدت به عيبا فردته فلها عليه قيمته ) و جملة ذلك أن الصداق إذا كان معينا فوجدت به عينا فلها رده كالمبيع المعيب و لا نعلم في هذا خلافا إذا كان العيب كثيرا فان كان يسيرا فحكي عن أبي حنيفة أنه لا يرد به و لنا أنه عيب يرد به المبيع فرد به الصداق كالكثير و إذا رد به فلها قيمته لان العقد لا ينفسخ يرده فيبقى سبب استحقاقه فيجب عليه قيمته كما لو غصبها إياه فأتلفه ، و ان كان الصداق مثليا كالمكيل




/ 627