( مسألة ) قال ( و إذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وعظها فان أظهرت نشوزا هجرها فان أردعها و الا فله أن يضربها ضربا لا يكون مبرحا ) معنى النشوز معصية الزوج فيما فرض الله عليها من طاعته مأخوذ من النشز و هو الارتفاع فكأنها ارتفعت و تعالت عما أوجب الله عليها من طاعته ، فمتى ظهرت انها أمارت النشوز مثل أن تتثاقل و تدافع إذا دعاها ، و لا تصير اليه الا بتكره و دمدمة فانه يعظها فيخوفها الله سبحانه و يذكر ما أوجب الله له عليها من الحق و الطاعة ، و ما يلحقها من ا لائم بالمخالفة و المعصية و ما يسقط بذلك من حقوقها من النفقة و الكسوة و ما يباح له من ضربها و هجرها لقول الله تعالى ( و اللاتي ثخافون نشوزهن فعظوهن ) فان أظهرت النشوز و هي أن تعصيه و تمتنع من فراشه أو تخرج من منزله بغير إذنه فله أن بهجرها في المضجع لقول الله تعالى ( و اهجروهن في المضاجع ) قال ابن عباس لا تضاجعها في فراشك .فأما الهجران في الكلام فلا يجوز أكثر من ثلاثة أيام لما روى أبو هريرة أن النبي صلى الله عليه و سلم قال ( لا يحل لمسلم أن يهجرأخاه فوق ثلاثة أيام ) و ظاهر كلام الخرقي أنه ليس له ضربها في النشوز في أول مرة و قد روي عن أحمد إذا عصت المرأة زوجها فله ضربها ضربا مبرح .فظاهر هذا إباحة ضربها بأول مرة لقول الله تعالى ( و أضربوهن ) و لانها صرحت بالمنع فكان له ضربها كما لو أصرت و لان