حكم ما لو قال لنسائه إحدا كن طالق غدا - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال لنسائه إحدا كن طالق غدا

قال الحسن و أبو ثور و قال قتادة و مالك يطلقن جميعا ، و قال حماد بن أبي سليمان و الثوري و أبو حنيفة و الشافعي له أن يختار أيتهن شاء فيوقع عليها الطلاق لانه يملك إيقاعه ابتداء و تعيينه فإذا أوقعه و لم يعينه ملك تعيينه لانه استيفاء ما ملكه و لنا أن ما ذكرناه مروي عن علي و ابن عباس رضي الله عنهما و لا مخالف لهما في الصاحبة ، و لانه إزالة ملك بني على التغليب و السراية فتدخله القرعة كالعتق ، و قد ثبت الاصل يكون النبي صلى الله عليه و سلم أقرع بين العبيد السنة و لان الحق لواحد معين فوجب تعيينه بالقرعة كالحرية في العبيد إذا أعتقهم في مرضه و لم يخرج جميعهم من الثلث و كالسفر بإحدى نسائه و البداية بإحداهن في القسم و كالشريكين إذا اقتسما ، و لانه طلق واحدة من نسائه لا يعلم عينها فلم يملك تعيينها باختياره كالمنسية ، و أما الدليل على أنهن لا يطلقن جميعا أنه أضاف الطلاق إلى واحدة فلم يطلق الجميع كما لو عينها قولهم إنه كان يملك الايقاع و التعيين قلنا ملكه للتعيين بالايقاع لا يلزم أن يملكه بعده كما لو طلق واحدة بعينها وأنسيها ، و أما إن نوي واحدة بعينها طلقت وحدها لانه عينها بنيته فأشبه ما لو عينها بلفظه و ان قال انما أردت فلانة قبل منه لانه يحتمل ما قاله ، و إن مات قبل القرعة و التعيين أقرع الورثة بينهن فمن وقعت عليها قرعة الطلاق فحكمها في الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق ( فصل ) و إذا قال لنسائه احداكن طالق غدا فجاء غد طلقت واحدة منهن و أخرجت بالقرعة ،

/ 627