قال الحسن و أبو ثور و قال قتادة و مالك يطلقن جميعا ، و قال حماد بن أبي سليمان و الثوري و أبو حنيفة و الشافعي له أن يختار أيتهن شاء فيوقع عليها الطلاق لانه يملك إيقاعه ابتداء و تعيينه فإذا أوقعه و لم يعينه ملك تعيينه لانه استيفاء ما ملكه و لنا أن ما ذكرناه مروي عن علي و ابن عباس رضي الله عنهما و لا مخالف لهما في الصاحبة ، و لانه إزالة ملك بني على التغليب و السراية فتدخله القرعة كالعتق ، و قد ثبت الاصل يكون النبي صلى الله عليه و سلم أقرع بين العبيد السنة و لان الحق لواحد معين فوجب تعيينه بالقرعة كالحرية في العبيد إذا أعتقهم في مرضه و لم يخرج جميعهم من الثلث و كالسفر بإحدى نسائه و البداية بإحداهن في القسم و كالشريكين إذا اقتسما ، و لانه طلق واحدة من نسائه لا يعلم عينها فلم يملك تعيينها باختياره كالمنسية ، و أما الدليل على أنهن لا يطلقن جميعا أنه أضاف الطلاق إلى واحدة فلم يطلق الجميع كما لو عينها قولهم إنه كان يملك الايقاع و التعيين قلنا ملكه للتعيين بالايقاع لا يلزم أن يملكه بعده كما لو طلق واحدة بعينها وأنسيها ، و أما إن نوي واحدة بعينها طلقت وحدها لانه عينها بنيته فأشبه ما لو عينها بلفظه و ان قال انما أردت فلانة قبل منه لانه يحتمل ما قاله ، و إن مات قبل القرعة و التعيين أقرع الورثة بينهن فمن وقعت عليها قرعة الطلاق فحكمها في الميراث حكم ما لو عينها بالتطليق ( فصل ) و إذا قال لنسائه احداكن طالق غدا فجاء غد طلقت واحدة منهن و أخرجت بالقرعة ،