المكاتب عبد ما بقى عليه درهم - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

المكاتب عبد ما بقى عليه درهم

عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( طلاق الامة تطليقتان و قرؤها حيضتان ) رواه أبو داود و ابن ماجة و لان المرأة محل للطلاق فيعتبر بها كالعدة و لنا أن الله تعالى خاطب الرجال بالطلاق فكان حكمه معتبرا بهم و لان الطلاق خالص حق الزوج و هو مما يختلف بالرق و الحرية فكان اختلافه به كعدد المنكوحات ، و حديث عائشة قال أبو داود راويه مظاهر بن أسلم و هو منكر الحديث و قد أخرجه الدارقطني في سننه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و قرء لامة حيضتان و تتزوج الحرة على الامة و لا تتزوج لامة على الحرة ) و هذا نص و لان الحر يملك أن يتزوج أربعا فملك طلقات ثلاثا كما لو كان تحته حرة و لا خلاف في أن الحر الذي زوجته حرة طلاقه ثلاث و ان العبد لذي تحته أمة طلاقه اثنتان و انما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرا و الآخر رقيقا ( فصل ) قال أحمد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم و طلاقه و أحكامه كلها أحكام العبيد و هذا صحيح فانه جاء في الحديث ( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) و لانه يصح عتقه و لا ينكح الا اثنتين و لا يتزوج و لا يتسرى الا باذن سيده و هذه أحكام العبيد فيكون طلاقه كطلاق سائر العبيد و قد روى الاثرم في سننه عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتب أم سلمة طلق إمرأة حرة تطليقتين فسأل عثمان و زيد بن ثابت عن ذلك فقالا حرمت عليك و المدبر كالعبد القن في نكاحه و طلاقه و كذلك المعلق عتقه بصفة لانه عبد فتثبت فيه أحكام العبيد

/ 627