عائشة رضي الله عنها عن النبي صلى الله عليه و سلم أنه قال ( طلاق الامة تطليقتان و قرؤها حيضتان ) رواه أبو داود و ابن ماجة و لان المرأة محل للطلاق فيعتبر بها كالعدة و لنا أن الله تعالى خاطب الرجال بالطلاق فكان حكمه معتبرا بهم و لان الطلاق خالص حق الزوج و هو مما يختلف بالرق و الحرية فكان اختلافه به كعدد المنكوحات ، و حديث عائشة قال أبو داود راويه مظاهر بن أسلم و هو منكر الحديث و قد أخرجه الدارقطني في سننه عن عائشة قالت قال رسول الله صلى الله عليه و سلم ( طلاق العبد اثنتان فلا تحل له حتى تنكح زوجا غيره و قرء لامة حيضتان و تتزوج الحرة على الامة و لا تتزوج لامة على الحرة ) و هذا نص و لان الحر يملك أن يتزوج أربعا فملك طلقات ثلاثا كما لو كان تحته حرة و لا خلاف في أن الحر الذي زوجته حرة طلاقه ثلاث و ان العبد لذي تحته أمة طلاقه اثنتان و انما الخلاف فيما إذا كان أحد الزوجين حرا و الآخر رقيقا ( فصل ) قال أحمد المكاتب عبد ما بقي عليه درهم و طلاقه و أحكامه كلها أحكام العبيد و هذا صحيح فانه جاء في الحديث ( المكاتب عبد ما بقي عليه درهم ) و لانه يصح عتقه و لا ينكح الا اثنتين و لا يتزوج و لا يتسرى الا باذن سيده و هذه أحكام العبيد فيكون طلاقه كطلاق سائر العبيد و قد روى الاثرم في سننه عن سليمان بن يسار أن نفيعا مكاتب أم سلمة طلق إمرأة حرة تطليقتين فسأل عثمان و زيد بن ثابت عن ذلك فقالا حرمت عليك و المدبر كالعبد القن في نكاحه و طلاقه و كذلك المعلق عتقه بصفة لانه عبد فتثبت فيه أحكام العبيد