بألف فطلقها استحق الالف و بانت و ان لم يقبض نص عليه أحمد .قال أحمد و لو قالت لا أعطيك شيئا يأخذها بالالف ، يعني و يقع الطلاق لان هذا ليس بتعليق على شرط بخلاف الاول ( فصل ) و تعليق الطلاق على شرط العطية أو الضمان أو التمليك لازم من جهة الزوج لزوما لا سبيل إلى دفعه فان الغالب فيها حكم التعليق المحض بدليل صحة تعليقه على الشروط و يقع الطلاق بوجود الشرط سواء كانت العطية على الفور أو التراخي ، و قال الشافعي ان قال متى أعطيتني أو متى ما أعطيتني أو أي حين أو أي زمان أعطيتني ألفا فأنت طالق فذلك على التراخي ، و ان قال ان أعطيتني أو إذا أعطيتني ألفا فانت طالق فذلك على الفور فان أعطته جوابا لكلامه وقع الطلاق و ان تأخر العطاء لم يقع الطلاق لان قبول المعاوضات على الفور فإذا لم يوجد منه تصريح بخلافه وجب حمل ذلك على المعاوضات بخلاف متى وأي فان فيهما تصريحا بالتراخي و نصا فيه و ان صارا معاوضة فان تعليقه بالصفة جائز أما ان و إذا فانهما يحتملان الفور و التراخي فإذا تعلق بهما العوض حملا على الفور و لنا انه علق الطلاق بشرط الاعطاء فكان على التراخي كسائر التعليق أو نقول علق الطلاق بحرف مقتضاه التراخي فكان على التراخي كما لو خلا عن العوض ، و الدليل على أن مقتضاه التراخي انه يقتضيه إذا خلا عن العوض و مقتضيات الالفاظ لا تختلف بالعوض و عدمه ، و هذه المعاوضة معدول بها عن سائر المعاوضات بدليل جواز تعليقها على الشروط و يكون على التراخي فيما إذا علقها