نص عليه أيضا ، و به قال مالك و الشافعي و قال أبو حنيفة لا يقع شيء لانها لم يأت بما يصلح قبولا فلم يصح كما لو قال بعتك نصف هذا العبد فقال قبلت البيع في جميعه و لنا أنها أوقعت طلاقا مأذونا فيه و غيره فوقع المأذون فيه دون غيره كما لو قال طلقي نفسك فطلقت نفسها و ضرائرها فان قال طلقي نفسك فقالت أنا طالق ان قدم زيد لم يصح لان اذنه انصرف إلى المنجز فلم يتناول المعلق على شرط و حكم توكيل الاجنبي في الطلاق كحكمها في ما ذكرناه كله ( فصل ) نقل عنه أبو الحارث إذا قال طلقي نفسك طلاق السنة قالت قد طلقت نفسي ثلاثا هي واحدة و هو أحق برجعتها إنما كان كذلك لان التوكيل بلفظ يتناول أقل ما يقع عليه اللفظ و هو طلقة واحدة سيما و طلاق السنة في الصحيح طلقة واحدة في ظهر لم يصبها فيه ( فصل ) و يجوز أن يجعل أمر إمرأته بيدها بعوض و حكمه حكم ما لا عوض له في أن له الرجوع فيما جعل لها و انه يبطل بالوطء ، قال أحمد إذا قالت إمرأته اجعل أمري بيدي و أعطيك عبدي هذا قبض العبد و جعل أمرها بيدها فلها أن تختار ما لم يطأها أو ينقضه و ذلك لانه توكيل و التوكيل لا يلزم بدخول العوض فيه و كذلك التمليك بعوض لا يلزم ما لم يتصل به القبول كالبيع ( فصل ) إذا اختلفا فقال الزوج لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار و أمرك بيدك و قالت بل نويت كان القول قوله لانه أعلم بنيته و لا سبيل إلى معرفته الا من جهته ما لم يكن جواب سؤال أو معها دلالة حال و ان قال لم تنو الطلاق باختيار نفسك و قالت بل نويت فالقول قولها لما ذكرنا ، و ان قالت