حكم ما لو قال طلقي نفسك طلاق السنة - مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی جلد 8

اینجــــا یک کتابخانه دیجیتالی است

با بیش از 100000 منبع الکترونیکی رایگان به زبان فارسی ، عربی و انگلیسی

مغنی علی مختصر ابی القاسم عمربن الحسین بن عبدالله بن احمد الخرقی - جلد 8

ت‍ال‍ی‍ف‌: م‍وف‍ق‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍ی‌ م‍ح‍م‍د ع‍ب‍دال‍ل‍ه ‌ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ م‍ح‍م‍دب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌، وی‍ل‍ی‍ه‌ ال‍ش‍رح‌ ال‍ک‍ب‍ی‍ر ع‍ل‍ی‌ م‍ت‍ن‌ ال‍م‍ق‍ن‍ع‌ [اب‍ن‌ق‍دام‍ه‌] ت‍ال‍ی‍ف‌ ش‍م‍س‌ ال‍دی‍ن‌ اب‍و ال‍ف‍رج‌ ع‍ب‍دال‍رح‍م‍ن ‌ب‍ن‌ اب‍ی‌ ع‍م‍ر م‍ح‍م‍د ب‍ن‌ اح‍م‍د ب‍ن‌ ق‍دام‍ه‌ ال‍م‍ق‍دس‍ی‌

| نمايش فراداده ، افزودن یک نقد و بررسی
افزودن به کتابخانه شخصی
ارسال به دوستان
جستجو در متن کتاب
بیشتر
تنظیمات قلم

فونت

اندازه قلم

+ - پیش فرض

حالت نمایش

روز نیمروز شب
جستجو در لغت نامه
بیشتر
لیست موضوعات
توضیحات
افزودن یادداشت جدید

حكم ما لو قال طلقي نفسك طلاق السنة

نص عليه أيضا ، و به قال مالك و الشافعي و قال أبو حنيفة لا يقع شيء لانها لم يأت بما يصلح قبولا فلم يصح كما لو قال بعتك نصف هذا العبد فقال قبلت البيع في جميعه و لنا أنها أوقعت طلاقا مأذونا فيه و غيره فوقع المأذون فيه دون غيره كما لو قال طلقي نفسك فطلقت نفسها و ضرائرها فان قال طلقي نفسك فقالت أنا طالق ان قدم زيد لم يصح لان اذنه انصرف إلى المنجز فلم يتناول المعلق على شرط و حكم توكيل الاجنبي في الطلاق كحكمها في ما ذكرناه كله ( فصل ) نقل عنه أبو الحارث إذا قال طلقي نفسك طلاق السنة قالت قد طلقت نفسي ثلاثا هي واحدة و هو أحق برجعتها إنما كان كذلك لان التوكيل بلفظ يتناول أقل ما يقع عليه اللفظ و هو طلقة واحدة سيما و طلاق السنة في الصحيح طلقة واحدة في ظهر لم يصبها فيه ( فصل ) و يجوز أن يجعل أمر إمرأته بيدها بعوض و حكمه حكم ما لا عوض له في أن له الرجوع فيما جعل لها و انه يبطل بالوطء ، قال أحمد إذا قالت إمرأته اجعل أمري بيدي و أعطيك عبدي هذا قبض العبد و جعل أمرها بيدها فلها أن تختار ما لم يطأها أو ينقضه و ذلك لانه توكيل و التوكيل لا يلزم بدخول العوض فيه و كذلك التمليك بعوض لا يلزم ما لم يتصل به القبول كالبيع ( فصل ) إذا اختلفا فقال الزوج لم أنو الطلاق بلفظ الاختيار و أمرك بيدك و قالت بل نويت كان القول قوله لانه أعلم بنيته و لا سبيل إلى معرفته الا من جهته ما لم يكن جواب سؤال أو معها دلالة حال و ان قال لم تنو الطلاق باختيار نفسك و قالت بل نويت فالقول قولها لما ذكرنا ، و ان قالت

/ 627